تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم الحج بثمن بيع آلة تصوير فيديو - ابن بازالسؤال:  يقول السائل: يسأل رجلٌ عنده جهاز كاميرا تصوير فيديو، ويريد بيع هذا الجهاز والحج بثمنه، علمًا بأن التصوير المستخدم فقط مناظر طبيعية وحفلات زواج ...
العالم
طريقة البحث
حكم الحج بثمن بيع آلة تصوير فيديو
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يقول السائل: يسأل رجلٌ عنده جهاز كاميرا تصوير فيديو، ويريد بيع هذا الجهاز والحج بثمنه، علمًا بأن التصوير المستخدم فقط مناظر طبيعية وحفلات زواج قبائل، فما الحكم في بيعه والحج بثمنه؟

الجواب:
إذا كان يُصور ذوات الأرواح تصوير يَثْبُت في القراطيس أو في الخِرَق أو في الحجر فلا يجوز، إلا إذا كان التصوير للضرورة: للتابعيات، للشهادات العلمية، للضرورة؛ فلا بأس.
أما جهاز يصور للناس مَن أراد: يصور فلان وفلان وفلان، لا، ما يجوز هذا، هذا من التعاون على الإثم والعدوان.
أما إذا صوَّر شيئًا تدعو له الضرورة: مثلما يؤخذ عليه في التابعية صورة، ومثل الشهادات العلمية حيث يقولون: ما نُعطيك إيَّاها إلا بصورةٍ؛ فلا بأس، والله يقول: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119].
س: يُصور منظر الطبيعة مثلًا؟
ج: الذي ما يَثْبُت ما يصير صورةً، مثل: الصورة في المرآة ما تَثْبُت.
س: هذه صورة متحركة؟
ج: إذا كانت ما تَثْبُت في ورقةٍ ولا في قرطاسٍ.
س: نعم لا تَثْبُت؟
ج: لا تصير صورةً.
س: يبيعها ويحج بثمنها؟
ج: إذا لم تكن تُصور صورةً تَثْبُت؛ ما يضر.
الممنوع صورة تَثْبُت في ورقةٍ أو في خرقةٍ.

Webiste