تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

شرح قول ابن مالك رحمه الله: ويندب الموصول بالذي اشتهر *** كبئر زمزم يلي وامن حفر.

الشيخ : " ويُندب الموصول بالذي اشتهر "
يعني: بالذي اشتهر به، فيستثنى من المبهم الموصول الذي اشتهر بصلته، يُندب لأنه إذا كان مشتهرًا بصلته يزول الإبهام فيه وإلاّ ما يزول هاه؟
الطالب : يزول.

الشيخ : طيب يزول الإبهام، مثال ذلك إذا قلت: أكرم من غيّب الألفية، أكرم من غيّب الألفيّة، وكلّكم تُغيبونها، هذا مبهم وإلاّ لا؟
الطالب : مبهم.

الشيخ : مبهم؟
الطالب : نعم.

الشيخ : إذا قلت أكرم من غيّب الألفيّة وما غيّبها إلاّ واحد فقط؟
الطالب : تعيّن.

الشيخ : تعيّن الآن، تعيّن وإن كانت الصّيغة صيغة إبهام، لكن هو معلوم أنه ما فيه إلاّ واحد، كذا؟ طيب تقول: جزى الله من أضاء لنا الطريق، جزى الله من أضاء لنا الطريق خيرًا، ونحن نعرف أن الذي أضاء الطريق فلان فقط، ما فيه غيره، يصير معيّنًا وإلاّ لا؟
الطالب : معيّن.

الشيخ : يصير معيّن، فإذا كان المصول مشهورًا بصلنه جاز أن يندب لأنه معيّن، يزول فيه الإبهام، ولهذا قال:
" ويُندب الموصول بالذي اشتهر *** كبئر زمزم يلي وا من حفر "
بئر زموم مقدّم الآن لكن حطّه مؤخّر، لأنه قال:
" يلي وا من حفر "
فتقول: وا من حفر بئر زمزم، وا من حفر بئر زمزم، هذا موصول، وصحيح الآن ما نعرف من حفر بئر زمزم، كذا وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.

الشيخ : هو غير معيّن لم لا يعلمله غير معيّن، لكنّنا نعلم أن الذي حفر بئر زمزم عبد المطلب، فيكون قولنا: وا من حفر بئر زمزم كقولنا وا عبد المطلّب، كقولنا وا عبد المطلّب، والسّبب؟
الطالب : لأنه معيّن.

الشيخ : لأنه معلوم مشتهر، معلوم مشتهر، أفهمتم الآن؟
الطالب : نعم.

الشيخ : طيب إذا قلنا: وا من عبر نهر الفرات لقتال الفرس، وا من عبر نهر دجلة أظن؟
الطالب : نعم.

الشيخ : نهر دجلة لقتال الفرس.
الطالب : هذا مبهم مراد به التعيين.

الشيخ : هذا مشهور وإلاّ غير مشهور؟
الطالب : مشهور.

الشيخ : من هو؟
الطالب : سعد بن أبي وقّاص.

الشيخ : سعد بن أبي وقّاص، يصحّ هنا أندبه ولا ما يصح؟
الطالب : يصحّ.

الشيخ : يصحّ.
الطالب : في حياته.

الشيخ : يصحّ لماذا؟ لأنه مشهور، لأنه مشهور، ونحن الآن نتكلم عن صيغة الندبة فقط، أما عن التحليل والتحريم فعلوم أننا ما نندب الأموات ... نعم.
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة