حكم دخول الأنبياء والرسل في الأوامر والنواهي
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: سؤاله الثاني في الأصول يقول: هل كل أمر موجه إلى رسول الله ﷺ أو أهل بيته يكون موجهاً إلينا جميعاً؟
الجواب: نعم هذا هو الأصل، أن الرسول ﷺ يدخل في الأوامر التي جاءت على يديه، وهكذا أهل بيته كجميع الناس، فالرسل داخلون فيما جاء على أيديهم من الأوامر والنواهي، فقوله جل وعلا: وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ [يونس:106] يعم الجميع.
قوله: فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [الجن:18] يعم الجميع يعم الرسل وغيرهم، وقوله: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ [البينة:5] يعم الجميع، قوله: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ [البقرة:43] يعم الجميع، قوله: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:22] يعم الجميع وهكذا. الأصل أن الأنبياء والرسل داخلون في الأوامر والنواهي التي جاءوا بها، وهكذا أهل بيوتهم داخلون إلا ما قام الدليل على التخصيص، إلا إذا قام دليل خاص على أن هذا خاص بالرسول أو خاص بفلان، كالتسع له ﷺ من الزوجات هذا خاص به ﷺ، وكشاة عناق أبي بردة بن نيار جاءت أحاديث أنها خاصة به لما ضحى بها، وهي لم تبلغ الثنية.
المقصود أن الأصل هو العموم فيما يأتي من الأوامر والنواهي على أيدي الرسل، تعم الرسل وتعم أهل بيوتهم، إلا ما خصه الدليل. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: نعم هذا هو الأصل، أن الرسول ﷺ يدخل في الأوامر التي جاءت على يديه، وهكذا أهل بيته كجميع الناس، فالرسل داخلون فيما جاء على أيديهم من الأوامر والنواهي، فقوله جل وعلا: وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ [يونس:106] يعم الجميع.
قوله: فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [الجن:18] يعم الجميع يعم الرسل وغيرهم، وقوله: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ [البينة:5] يعم الجميع، قوله: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ [البقرة:43] يعم الجميع، قوله: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:22] يعم الجميع وهكذا. الأصل أن الأنبياء والرسل داخلون في الأوامر والنواهي التي جاءوا بها، وهكذا أهل بيوتهم داخلون إلا ما قام الدليل على التخصيص، إلا إذا قام دليل خاص على أن هذا خاص بالرسول أو خاص بفلان، كالتسع له ﷺ من الزوجات هذا خاص به ﷺ، وكشاة عناق أبي بردة بن نيار جاءت أحاديث أنها خاصة به لما ضحى بها، وهي لم تبلغ الثنية.
المقصود أن الأصل هو العموم فيما يأتي من الأوامر والنواهي على أيدي الرسل، تعم الرسل وتعم أهل بيوتهم، إلا ما خصه الدليل. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- الفرق بين الأنبياء والرسل - اللجنة الدائمة
- هل الأصل في الأوامر الوجوب؟ - ابن باز
- مسألة في الصلاة والسلام على الأنبياء والرسل - ابن باز
- عدد الأنبياء والرسل والفرق بينهم - ابن باز
- كيف نحكم على نواهي النبي صلى الله عليه و سلم... - ابن عثيمين
- ما هو الدليل على أن كل ما ذكره الله علينا في... - ابن عثيمين
- هل يصحُّ أن تُسمَّى الأوامر والنواهي الشرعية ت... - الالباني
- هل يصح أن تسمى الأوامر والنواهي الشرعية تكليفاً؟ - الالباني
- الضابط في التفريق بين الأوامر والنواهي من حي... - ابن عثيمين
- دلائل الأوامر والنواهي في الكتاب والسنة - ابن باز
- حكم دخول الأنبياء والرسل في الأوامر والنواهي - ابن باز