تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم من حلف بالطلاق ألا يدخل بيت أخته ثم دخله - ابن بازالسؤال:مستمع مصري يقول: (ي. ق. م) يسأل هذا السؤال، يقول: إنني في يوم حلفت على أختي أنني لا أدخل بيتك خمس سنوات، وعندما كنت مسافرًا قلت لنسيبي: أحضر أختي...
العالم
طريقة البحث
حكم من حلف بالطلاق ألا يدخل بيت أخته ثم دخله
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
مستمع مصري يقول: (ي. ق. م) يسأل هذا السؤال، يقول: إنني في يوم حلفت على أختي أنني لا أدخل بيتك خمس سنوات، وعندما كنت مسافرًا قلت لنسيبي: أحضر أختي لكي أسلم عليها خارج البيت في الشارع، وعندما حضرت أختي سلمت عليها وجذبتني إلى داخل البيت، فهل وقع يميني أم لا؟ وكان حلفي هو: علي الطلاق لا أدخل بيتك خمس سنوات، وكنت غضبانا؟

الجواب:
نعم، لما جرتك ودخلت البيت باختيارك ووافقت على الدخول فقد حنثت في اليمين هذه، فإن هذا العمل يسمى يمينًا إذا كنت قصدت منع نفسك من الدخول ولم تقصد إيقاع الطلاق فهذه يمين وقد حنثت فيها وعليك كفارة يمين، ولا يقع الطلاق على زوجتك، إذا كنت إنما قصدت منع نفسك من الدخول وهجر أختك ولم تقصد إيقاع الطلاق على زوجتك، فإن هذا يسمى يمينًا في الحكم الشرعي من جهة الكفارة، ولا يقع الطلاق في أصح قولي العلماء، وزوجتك باقية في عصمتك.
والكفارة هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، وإطعامهم يكون بإطعامهم عشاء أو غداء ولو متفرقين، أو إعطائهم نصف صاع لكل واحد من التمر أو من الرز أو غيرهما من قوت البلد، كل واحد نصف صاع، كيلو ونصف تقريبًا، أو تعطي كل واحد كسوة تجزئه في الصلاة كقميص أو إزار ورداء ويكفي، والحمد لله، مع التوبة والاستغفار عن قطيعتك لأختك، فإن المؤمن يجب عليه أن يصل أن أرحامه، والأخت من أقرب الرحم، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم هذا وعيد عظيم، والله يقول في كتابه العظيم : فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۝ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ [محمد:22-23]، هذا وعيد عظيم أيضًا، فالقطيعة من الكبائر.
فعليك -يا أخي- أن تتوب إلى الله، وأن تصل أختك، وأن تدع هذا اليمين الخاطئة، وعليك كفارة يمين إذا كنت أردت منع نفسك من الدخول على أختك ولم ترد إيقاع الطلاق.
أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق فإنه يقع طلقة واحدة بدخولك على أختك، ولك أن تراجعها حالًا بإشهاد اثنين أنك راجعت زوجتك، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين.
أما إن كنت طلقتها قبلها طلقتين فإن هذه تكون الثالثة، ولا تحل إلا بعد زوج إذا كنت أردت إيقاع الطلاق، أما إن كنت ما أردت إيقاع الطلاق وإنما غضبت على أختك فأردت منع نفسك منها وعدم الدخول عليها ولم ترد أنك لو دخلت فإن الطلاق يقع على زوجتك لم ترد هذا، وإنما في بالك وفي نفسك إنما هو المنع، منع نفسك من الدخول على أختك؛ ولهذا طلقت للتأكيد على نفسك ومنعها من الزيارة لأختك، نسأل الله للجميع الهداية.

Webiste