تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حلف أن لا يدخل زوجته في بيته - اللجنة الدائمة السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9509 ) س4: ما حكم من حلف أن لا يدخل زوجته في بيته بقوله: (بالله الذي لا إله إلا هو) هل يجوز له إرجاع هذه المرأة؟    ج 4: ...
العالم
طريقة البحث
حلف أن لا يدخل زوجته في بيته
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9509 ) س4: ما حكم من حلف أن لا يدخل زوجته في بيته بقوله: (بالله الذي لا إله إلا هو) هل يجوز له إرجاع هذه المرأة؟
ج 4: يجوز للحالف بمنع دخول زوجته بيته إرجاعها إليه، وعليه كفارة يمين لحنثه فيها، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام، إلا إذا كان قصد بذلك طلاقها إن أدخلها بيته، فيقع عليها بذلك طلقة واحدة، إذا دخلت البيت، وله مراجعتها ما دامت في العدة، إذا لم يكن قد طلقها قبل هذه طلقتين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste