حلف أن لا يدخل زوجته في بيته
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9509 ) س4: ما حكم من حلف أن لا يدخل زوجته في بيته بقوله: (بالله الذي لا إله إلا هو) هل يجوز له إرجاع هذه المرأة؟
ج 4: يجوز للحالف بمنع دخول زوجته بيته إرجاعها إليه، وعليه كفارة يمين لحنثه فيها، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام، إلا إذا كان قصد بذلك طلاقها إن أدخلها بيته، فيقع عليها بذلك طلقة واحدة، إذا دخلت البيت، وله مراجعتها ما دامت في العدة، إذا لم يكن قد طلقها قبل هذه طلقتين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ج 4: يجوز للحالف بمنع دخول زوجته بيته إرجاعها إليه، وعليه كفارة يمين لحنثه فيها، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام، إلا إذا كان قصد بذلك طلاقها إن أدخلها بيته، فيقع عليها بذلك طلقة واحدة، إذا دخلت البيت، وله مراجعتها ما دامت في العدة، إذا لم يكن قد طلقها قبل هذه طلقتين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حلف أن يطلقها فلم يفعل - اللجنة الدائمة
- حلفت بالله العظيم أنه إذا تم لهما الرجوع... - اللجنة الدائمة
- حلف رجل على أخيه ألا يدخل بيته ثم مات ال... - اللجنة الدائمة
- حكم من حلف ألا تدخل بيته هدية معينة ثم دخلت - ابن باز
- حلف أبي بالطلاق بسبب رجوعي لبيت زوجي فما الحكم؟ - ابن باز
- حلف على زوجته بالطلاق ما ترى أخته في بيت... - اللجنة الدائمة
- حرم ما يدخل بيت أخته - اللجنة الدائمة
- ما حكم من حلف بالطلاق ألا يدخل بيت قريبه وند... - ابن عثيمين
- حكم من حلف بالطلاق ألا يدخل بيت أخته ثم دخله - ابن باز
- حكم من حلف لا يدخل بيتًا ثم اشتراه - ابن باز
- حلف أن لا يدخل زوجته في بيته - اللجنة الدائمة