حكم قتل الصائل
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هذه رسالة وردتنا من سليمان مبارك عمر مخاش من الرياض، يقول: ما حكم الشرع في حالة تعرض أحد من المسلمين للانتهاك في عرضه عندما يكون الشخص في رحلة برية أو بحرية أو جوية وقد يناديك للاستغاثة بك، وفي حالة تلبيتي ذلك بدافع ديني وأخوي وإنساني قد تقوم في أثناء دفاعك عنه بقتل أحد الأفراد المعتدين الغاصبين، علماً أنك لم تبخل بأي وسيلة لعدم التعرض لقتله، ولكن اضطررت إلى ذلك لأجل دفعه عن عرض أخيك المستنجد بك الذي معه نساء، أو يعتدى عليه هو في عرضه أو ماله أو نحو ذلك، أفيدونا ما الحال إذا كان هناك فيه قتل، وهل ينطبق على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «القاتل والمقتول في النار» أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: الواجب على المسلمين التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر أينما كانوا في الطائرة أو في غيرها، وعلى المسلم أن يعين أخاه في الحق وليس له أن يعينه في الباطل، وعليه أن يذب عن عرضه، فلا ينبغي له أن يجلس مع المغتابين بل ينكر عليهم ويعظهم ويذكرهم حتى لا يغتابوا إخوانهم؛ لأن الله سبحانه يقول: وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا [الحجرات:12] فالغيبة منكرة ومن الكبائر.
فإذا جلست مع قوم يغتابون الناس فأنت شريك لهم في الإثم، إلا أن تنكر عليهم أو تفارقهم، فعليك أن تنكر فإن أجابوا فالحمد لله، وإلا فعليك أن تفارقهم ولا تجلس معهم على ما حرم الله عز وجل، وإذا تعدى زيد على أخيك، فالرسول ﷺ قال: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، قالوا: يا رسول الله! نصرته مظلوماً فكيف أنصره ظالماً؟ قال: تمنعه من الظلم.
وفي لفظ: تأخذ على يديه أي تحجزه عن الظلم، هذا نصر الظالم منعه من الظلم، فإذا تعدى أحد على أخيك توسط بينهم بالإحسان، في منعه العدوان، تحول بينهم أنت وإخوانك جميعاً، توسطون بينهم، تفكوا مشكلهم، تمنع هذا من هذا، وإذا كان لهم دعوى أو خصومة بعد ذلك يتصلوا بالمحكمة، لكن لا تتركونهم في الطائرة أو في السيارة أو في الباخرة أو في أي مكان يتقاتلان ويظلم أحدهما الآخر لا، بل توسطوا بينهم وحلوا مشكلهم، وامنعوا هذا من هذا، وكونوا جلساء خير وأعواناً في الخير، فانصروا المظلوم وامنعوا الظالم، هذا هو الواجب عليكم بدون قتل، أما القتل لا، لا يقتل هذا ولا هذا، بل عليكم أن تحولوا بينهم من التعدي، وأما القتل فلا يجوز الإقدام على القتل، بل هذا يؤجل إلى أن تنظر المحكمة في أمرهما، ومن كان يستحق قتلاً لأنه فعل ما يوجب القتل هذا له شأن آخر.
فالحاصل أن عليك أن تساعد أخاك في رد ظلامته وفي منع الظلم عنه بغير قتل، أما القتل فلا؛ لأن القتل يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى نظر في أسباب القتل، وإنما تحجز بينهما، تمنع هذا من التعدي على هذا، أنت وإخوانك الحاضرون، تتعاونون على منع هذا من ظلم أخيه، وإذا كانت لهم دعوات تؤجل حتى يصلوا إلى محلهم أو إلى بلد أخرى فيه القضاء، فيتحاكمون إلى القضاة فيما أشكل بينهم.
لكن موضوع القتل موضوع كبير وعظيم فليس لأحد أن يقتل الآخر بل عليهم أن يتوقفا، وعلى أنصارهما أن يحولا بينهم وبين ذلك حتى لا يقع قتال. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، لو كان مع الشخص نساء وهو في البر واعتدي على عرضه واستغاث بأحد الناس، واضطر صاحب النساء والمساعد له في أن يدافعا عن عرضهما ووصل الأمر.. القتل.
الشيخ: عليه أن يدافع، فإن قتل فهو شهيد، وإن قتل الظالم فلا شيء عليه.
المقدم: ربما هذا هو مقصود السائل يا شيخ.
الشيخ: المقصود أنه إذا اعتدي على عرضه أو أراد قتله أحد فهذا له أن يدافع، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد ثبت في الصحيح أن رجلاً قال: يا رسول الله! الرجل يأتيني يريد مالي؟ قال: لا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار هذا رخص النبي في الدفاع عليه الصلاة والسلام يدافع عن ماله، فالعرض أكبر والدين أكبر، فإذا أراد الظالم أن يتعدى على زوجته أو بنته أو أمه فله أن يمنع ذلك بما استطاع، إن امتنع بالكلام أو بالعصا منعه، فإن لم يمتنع إلا بالقتل كالسيف والسكين ونحو ذلك فله ذلك، فإن صدق من جهة ولاة الأمور فلا قصاص عليه إذا ثبت ما يدل على صدقه، وإن لم يثبت هذا يرجع إلى المحكمة في تحري الحقائق والنظر في الواقعة، فإن ثبت ما يدل على صدقه وإلا فعليه قصاص. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: الواجب على المسلمين التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر أينما كانوا في الطائرة أو في غيرها، وعلى المسلم أن يعين أخاه في الحق وليس له أن يعينه في الباطل، وعليه أن يذب عن عرضه، فلا ينبغي له أن يجلس مع المغتابين بل ينكر عليهم ويعظهم ويذكرهم حتى لا يغتابوا إخوانهم؛ لأن الله سبحانه يقول: وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا [الحجرات:12] فالغيبة منكرة ومن الكبائر.
فإذا جلست مع قوم يغتابون الناس فأنت شريك لهم في الإثم، إلا أن تنكر عليهم أو تفارقهم، فعليك أن تنكر فإن أجابوا فالحمد لله، وإلا فعليك أن تفارقهم ولا تجلس معهم على ما حرم الله عز وجل، وإذا تعدى زيد على أخيك، فالرسول ﷺ قال: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، قالوا: يا رسول الله! نصرته مظلوماً فكيف أنصره ظالماً؟ قال: تمنعه من الظلم.
وفي لفظ: تأخذ على يديه أي تحجزه عن الظلم، هذا نصر الظالم منعه من الظلم، فإذا تعدى أحد على أخيك توسط بينهم بالإحسان، في منعه العدوان، تحول بينهم أنت وإخوانك جميعاً، توسطون بينهم، تفكوا مشكلهم، تمنع هذا من هذا، وإذا كان لهم دعوى أو خصومة بعد ذلك يتصلوا بالمحكمة، لكن لا تتركونهم في الطائرة أو في السيارة أو في الباخرة أو في أي مكان يتقاتلان ويظلم أحدهما الآخر لا، بل توسطوا بينهم وحلوا مشكلهم، وامنعوا هذا من هذا، وكونوا جلساء خير وأعواناً في الخير، فانصروا المظلوم وامنعوا الظالم، هذا هو الواجب عليكم بدون قتل، أما القتل لا، لا يقتل هذا ولا هذا، بل عليكم أن تحولوا بينهم من التعدي، وأما القتل فلا يجوز الإقدام على القتل، بل هذا يؤجل إلى أن تنظر المحكمة في أمرهما، ومن كان يستحق قتلاً لأنه فعل ما يوجب القتل هذا له شأن آخر.
فالحاصل أن عليك أن تساعد أخاك في رد ظلامته وفي منع الظلم عنه بغير قتل، أما القتل فلا؛ لأن القتل يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى نظر في أسباب القتل، وإنما تحجز بينهما، تمنع هذا من التعدي على هذا، أنت وإخوانك الحاضرون، تتعاونون على منع هذا من ظلم أخيه، وإذا كانت لهم دعوات تؤجل حتى يصلوا إلى محلهم أو إلى بلد أخرى فيه القضاء، فيتحاكمون إلى القضاة فيما أشكل بينهم.
لكن موضوع القتل موضوع كبير وعظيم فليس لأحد أن يقتل الآخر بل عليهم أن يتوقفا، وعلى أنصارهما أن يحولا بينهم وبين ذلك حتى لا يقع قتال. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، لو كان مع الشخص نساء وهو في البر واعتدي على عرضه واستغاث بأحد الناس، واضطر صاحب النساء والمساعد له في أن يدافعا عن عرضهما ووصل الأمر.. القتل.
الشيخ: عليه أن يدافع، فإن قتل فهو شهيد، وإن قتل الظالم فلا شيء عليه.
المقدم: ربما هذا هو مقصود السائل يا شيخ.
الشيخ: المقصود أنه إذا اعتدي على عرضه أو أراد قتله أحد فهذا له أن يدافع، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد ثبت في الصحيح أن رجلاً قال: يا رسول الله! الرجل يأتيني يريد مالي؟ قال: لا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار هذا رخص النبي في الدفاع عليه الصلاة والسلام يدافع عن ماله، فالعرض أكبر والدين أكبر، فإذا أراد الظالم أن يتعدى على زوجته أو بنته أو أمه فله أن يمنع ذلك بما استطاع، إن امتنع بالكلام أو بالعصا منعه، فإن لم يمتنع إلا بالقتل كالسيف والسكين ونحو ذلك فله ذلك، فإن صدق من جهة ولاة الأمور فلا قصاص عليه إذا ثبت ما يدل على صدقه، وإن لم يثبت هذا يرجع إلى المحكمة في تحري الحقائق والنظر في الواقعة، فإن ثبت ما يدل على صدقه وإلا فعليه قصاص. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من قتل شخصًا دفاعًا عن النفس - ابن باز
- شرح حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي ال... - ابن عثيمين
- ما حكم من قتل بالسُّم؟ - ابن باز
- حكم قتل المسلم نفسه خوفاً من التعذيب - ابن باز
- حكم من قتل دون قصد القتل - ابن باز
- هل يقتل الرجل إذا قتل ابنه سمعنا من بعض الفق... - ابن عثيمين
- حكم مَنْ قُتل وهو يدافع عن عِرْض امرأة - ابن باز
- أشكل على الطلاب مسألة أكل الصائل إذا قتل للم... - ابن عثيمين
- إذا قتل الصائل هل عليه كفارة - اللجنة الدائمة
- دفع الصائل . - الالباني
- حكم قتل الصائل - ابن باز