حكم بيع الثمار قبل جمعها بمدة طويلة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هذه رسالة من السائل (ع. م. ع) مصري يعمل بالقصيم يقول: أنا من قرية صغيرة وفي هذه القرية بعض الناس يتعاملون بطريقة لا أدري عن حكمها؛ يبيعون المحصول الزراعي قبل جمعه بمدة طويلة، ونظراً لهذه المدة الزمانية الباقية على جمع المحصول فإنهم يبيعونه بخمسين ريالاً مثلاً بدلاً من ثمانين إذ لو كان مجموعاً. فما حكم هذه الطريقة، أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: هذا فيه تفصيل: إذا اشتد الحب واستوى جاز بيعه في السنبل أو بعد الحصاد كل صاع بكذا، كل صاع بكذا يجمعه .......... صاحبه كل صاع بكذا، كل نصف صاع بكذا، كل مد بكذا، على حسب المعيار المعروف بينهم، إذا كان قد اشتد، أما إذا كان في الذمة يبيعه في الذمة يقول: أشتري منك في ذمتك كل صاع بكذا إلى أجل معلوم فهذا يسمى: سلماً، فيجوز لصاحب الحرث صاحب الزراعة أن يبيع من ذمته مائة صاع ألف صاع ألفين ثلاثة.. إلى أجل معلوم بسعر معلوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة لما قدم عليهم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث قال لهم عليه الصلاة والسلام: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم فإذا باع صاحب المزرعة على إنسان آصعاً معلومة أو مقداراً آخر بكيل آخر معلوم عندهما إلى أجل معلوم بثمن معلوم فلا بأس ويسمى: سلماً، أما إن باعه الزرع الحاضر المستوي الذي قد اشتد واستوى قال: هذا الزرع قد اشتد واستوى أبيعك حاصله كل صاع بكذا وعلي أن أصفيه لك وأنقيه لك وأعطيك إياه كل صاع بكذا كل صاع بكذا لا بأس بهذا. نعم.
المقدم: لكن يشترط فيه الاشتداد؟
الشيخ: ... لا بد يكون اشتد قد استوى ....... ما يجوز بيعه ما يجوز. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: هذا فيه تفصيل: إذا اشتد الحب واستوى جاز بيعه في السنبل أو بعد الحصاد كل صاع بكذا، كل صاع بكذا يجمعه .......... صاحبه كل صاع بكذا، كل نصف صاع بكذا، كل مد بكذا، على حسب المعيار المعروف بينهم، إذا كان قد اشتد، أما إذا كان في الذمة يبيعه في الذمة يقول: أشتري منك في ذمتك كل صاع بكذا إلى أجل معلوم فهذا يسمى: سلماً، فيجوز لصاحب الحرث صاحب الزراعة أن يبيع من ذمته مائة صاع ألف صاع ألفين ثلاثة.. إلى أجل معلوم بسعر معلوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة لما قدم عليهم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث قال لهم عليه الصلاة والسلام: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم فإذا باع صاحب المزرعة على إنسان آصعاً معلومة أو مقداراً آخر بكيل آخر معلوم عندهما إلى أجل معلوم بثمن معلوم فلا بأس ويسمى: سلماً، أما إن باعه الزرع الحاضر المستوي الذي قد اشتد واستوى قال: هذا الزرع قد اشتد واستوى أبيعك حاصله كل صاع بكذا وعلي أن أصفيه لك وأنقيه لك وأعطيك إياه كل صاع بكذا كل صاع بكذا لا بأس بهذا. نعم.
المقدم: لكن يشترط فيه الاشتداد؟
الشيخ: ... لا بد يكون اشتد قد استوى ....... ما يجوز بيعه ما يجوز. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم البيعة - ابن عثيمين
- حكم بيع المسلم على بيع أخيه وصورة ذلك - ابن باز
- البيع إلى أجل - اللجنة الدائمة
- تحت باب الرخصة في بيع العرايا وبيع الأصول وا... - ابن عثيمين
- ما صحة حديث عمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ن... - الالباني
- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم النبي ص... - ابن عثيمين
- حكم بيع السلعة قبل قبضها - ابن باز
- ما حكم بيع الأجل ؟ - الالباني
- بيع ثمار النخل والعنب قبل أن يبدو صلاحها - اللجنة الدائمة
- يقوم بعض التجار بشراء الثمار قبل النضوج لمدة... - ابن عثيمين
- حكم بيع الثمار قبل جمعها بمدة طويلة - ابن باز