حكم عقد النكاح على امرأة حبلى من الزنا
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هذا سائل سمى نفسه علي حسن حميدان مقيم بالبجادية يقول: أنا رجل أحب الإسلام والإيمان وأبر بوالدي، وأجمع المال وأرسله إليه يتصرف فيه كيف يشاء، ولكن والدي تزوج بامرأة زانية، وقد عقد لوالدي عليها وهي حامل من طريق الزنا، وقبل ذلك لها ولدين عن طريق الزنا أيضًا، فهل عقد والدي عليها صحيح أم غير صحيح؟ وماذا أعمل معه؟
الجواب: أولًا عليك أن تنصح والدك بالأسلوب الحسن وأن تحذره مما حرم الله عليه، وأن توصي من لهم تأثير عليه من أقاربك وجيرانك أن ينصحوه.
وأما العقد على المرأة الزانية وهي حبلى فهذا عقد باطل ولا يجوز أن يعقد عليها وهي حامل، بل يجب انتظارها حتى تستبرأ بحيضة مع التوبة، لابد أن تتوب من عملها السيئ وإلا فلا يجوز نكاحها؛ لقول الله تعالى: الزَّانِي لا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [النور:3]، فينبغي للمؤمن أن يحذر هذا العمل السيئ وأن لا يقدم على نكاح من عرفت بالزنا إلا بعد إعلان توبتها والعلم بذلك فلا بأس بعد ذلك، بعد وضعها الحمل إن كانت حاملًا ، أو بعد استبرائها بحيضة أو أكثر إن كانت غير حامل، بعد العلم بتوبتها ورجوعها إلى الله وندمها على ما قد وقع منها من الشر، هذا هو الواجب.
وإذا كان والدك تزوجها وهي حبلى فنكاحها باطل، وعليك أن ترفع الأمر للمحكمة حتى تنظر في الأمر وحتى تعاقب من تولى العقد عليها وهي حبلى، وحتى تعامل أباك بما يستحق، والله المستعان. نعم.
الجواب: أولًا عليك أن تنصح والدك بالأسلوب الحسن وأن تحذره مما حرم الله عليه، وأن توصي من لهم تأثير عليه من أقاربك وجيرانك أن ينصحوه.
وأما العقد على المرأة الزانية وهي حبلى فهذا عقد باطل ولا يجوز أن يعقد عليها وهي حامل، بل يجب انتظارها حتى تستبرأ بحيضة مع التوبة، لابد أن تتوب من عملها السيئ وإلا فلا يجوز نكاحها؛ لقول الله تعالى: الزَّانِي لا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [النور:3]، فينبغي للمؤمن أن يحذر هذا العمل السيئ وأن لا يقدم على نكاح من عرفت بالزنا إلا بعد إعلان توبتها والعلم بذلك فلا بأس بعد ذلك، بعد وضعها الحمل إن كانت حاملًا ، أو بعد استبرائها بحيضة أو أكثر إن كانت غير حامل، بعد العلم بتوبتها ورجوعها إلى الله وندمها على ما قد وقع منها من الشر، هذا هو الواجب.
وإذا كان والدك تزوجها وهي حبلى فنكاحها باطل، وعليك أن ترفع الأمر للمحكمة حتى تنظر في الأمر وحتى تعاقب من تولى العقد عليها وهي حبلى، وحتى تعامل أباك بما يستحق، والله المستعان. نعم.
الفتاوى المشابهة
- شروط عقد النكاح - ابن عثيمين
- حكم العقد لمن عقد على امرأة لا تصلي - ابن باز
- باب : رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت - ابن عثيمين
- باب : رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت - ابن عثيمين
- هل بطلان عقد النكاح يقتضي الزنا؟ - ابن باز
- ما حكم عقد النكاح لمن كان لا يصلي؟ - ابن باز
- حكم عقد النكاح بامرأة لا تصلي - ابن باز
- حكم النكاح بدون عقد - ابن باز
- حكم عقد النكاح بين رجل وامرأة لا يصليان - ابن باز
- حكم عقد النكاح بامرأة حامل - ابن باز
- حكم عقد النكاح على امرأة حبلى من الزنا - ابن باز