حكم عقد النكاح بامرأة حامل
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
بعد هذا ننتقل إلى قضية يثيرها الأخ: يوسف عمر علي الصومالي، الأخ يقول: إنه انتشر في الوقت الحاضر دعوة بين الناس، وفتوى تجيز العقد على المرأة الحامل غير المتزوجة، سواء للذي أحبلها، أو لغيره، ويقول: إن هذا الموضوع انتشر، ويرجو من سماحتكم معالجته، وتنبيه الناس إلى خطورته، وبيان الحكم الشرعي فيه، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحامل من الزنا، أو من غير الزنا، لا يجوز العقد عليها حتى تطهر، لقول النبي ﷺ بل لقول الله : وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] ولقول النبي ﷺ ينهانا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسقي ماءه زرع غيره يعني: منيه زرع غيره يعني حمل غيره.
فإذا كانت حاملًا من المطلق، أو الميت، فليس لها أن تتزوج حتى تضع الحمل، وإذا كانت حاملة من الزنا، فليس لها أن تتزوج لا بالزاني، ولا بغيره حتى تضع؛ لأن حملها مشوب بنطفة لا تنسب للزاني، ولا لغيره، ينسب لأمه، فالزاني لا ينسب إليه الطفل، مثلما قال النبي ﷺ: الولد للفراش، وللعاهر الحجر.
فالولد لأمه إذا كانت ليست فراش، وإن كانت فراشًا فالولد لزوجها، والزاني يأخذ الحد الشرعي، فإذا حملت وهي ليست ذات زوج فإنها لا يجوز تزوجها مطلقًا في أي بلاد الله حتى تضع الحمل، فإذا وضعت الحمل؛ جاز لها التزوج بعد التوبة، والرجوع إلى الله، والإنابة، فيجوز للمسلم أن يتزوجها بعد التوبة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
بعد هذا ننتقل إلى قضية يثيرها الأخ: يوسف عمر علي الصومالي، الأخ يقول: إنه انتشر في الوقت الحاضر دعوة بين الناس، وفتوى تجيز العقد على المرأة الحامل غير المتزوجة، سواء للذي أحبلها، أو لغيره، ويقول: إن هذا الموضوع انتشر، ويرجو من سماحتكم معالجته، وتنبيه الناس إلى خطورته، وبيان الحكم الشرعي فيه، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحامل من الزنا، أو من غير الزنا، لا يجوز العقد عليها حتى تطهر، لقول النبي ﷺ بل لقول الله : وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] ولقول النبي ﷺ ينهانا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسقي ماءه زرع غيره يعني: منيه زرع غيره يعني حمل غيره.
فإذا كانت حاملًا من المطلق، أو الميت، فليس لها أن تتزوج حتى تضع الحمل، وإذا كانت حاملة من الزنا، فليس لها أن تتزوج لا بالزاني، ولا بغيره حتى تضع؛ لأن حملها مشوب بنطفة لا تنسب للزاني، ولا لغيره، ينسب لأمه، فالزاني لا ينسب إليه الطفل، مثلما قال النبي ﷺ: الولد للفراش، وللعاهر الحجر.
فالولد لأمه إذا كانت ليست فراش، وإن كانت فراشًا فالولد لزوجها، والزاني يأخذ الحد الشرعي، فإذا حملت وهي ليست ذات زوج فإنها لا يجوز تزوجها مطلقًا في أي بلاد الله حتى تضع الحمل، فإذا وضعت الحمل؛ جاز لها التزوج بعد التوبة، والرجوع إلى الله، والإنابة، فيجوز للمسلم أن يتزوجها بعد التوبة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم نكاح الزاني بمن زنى معها حال حملها - ابن باز
- ما حكم عقد النكاح لمن كان لا يصلي؟ - ابن باز
- حكم عقد النكاح بين رجل وامرأة لا يصليان - ابن باز
- هل يجوز طلاق الحامل - اللجنة الدائمة
- حكم عقد النكاح بامرأة لا تصلي - ابن باز
- حكم من زنى بامرأة ثم حملت وعقد عليها الزواج بعد... - ابن باز
- حكم عقد النكاح على امرأة حبلى من الزنا - ابن باز
- حكم من تزوج بامرأة يظن أنها بكر فإذا هي حامل - ابن باز
- حكم النكاح بدون عقد - ابن باز
- نكاح الحامل - اللجنة الدائمة
- حكم عقد النكاح بامرأة حامل - ابن باز