حكم من نسي التشهد الأوسط
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: سماحة الشيخ، السائلة (د. ع) من الأحساء تقول: من سها في صلاته وقام من الركعة الثانية قبل أن يتشهد ولم يذكر إلا وهو في الركعة الثالثة، هل يعود ويجلس للتشهد؟ وإذا ذكر قبل أن يعتدل قائماً، هل يعود ويتشهد؟ وفي كلا الحالتين هل يسجد للسهو؟
الجواب: إذا قام عن التشهد الأول وذكر في أثناء قيامه يرجع، يلزمه الرجوع ويتشهد ويسجد للسهو كما فعله النبي ﷺ فإنه قام من التشهد الأول ولم يرجع وسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم لا بأس.
أما إذا شرع في القراءة ما ذكر إلا بعد الشروع في القراءة لا يرجع يستمر ويسجد للسهو والحمد لله قبل أن يسلم. نعم.
الجواب: إذا قام عن التشهد الأول وذكر في أثناء قيامه يرجع، يلزمه الرجوع ويتشهد ويسجد للسهو كما فعله النبي ﷺ فإنه قام من التشهد الأول ولم يرجع وسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم لا بأس.
أما إذا شرع في القراءة ما ذكر إلا بعد الشروع في القراءة لا يرجع يستمر ويسجد للسهو والحمد لله قبل أن يسلم. نعم.
الفتاوى المشابهة
- كيفية قراءة التشهد الأوسط - اللجنة الدائمة
- إذا ترك واجبا في الصلاة مثاله: من نسي التشهد... - ابن عثيمين
- حكم قراءة التشهد في السهو - ابن باز
- ما حكم مَن صلَّى ونسي التَّشهد الأخير؟ - ابن باز
- حكم من ترك التشهد الأوسط سهواً - ابن باز
- حكم من نسي التشهد الأول في الصلاة - ابن باز
- حكم من ترك التشهد الأوسط سهوًا وتنبّه بعد قيامه - ابن باز
- حكم من ترك التشهد الأوسط ثم رجع وأتى به - ابن باز
- حكم من نسي التشهد الأوسط أو شك أنه نسيه - ابن باز
- حكم من نسي التشهد الأوسط - ابن عثيمين
- حكم من نسي التشهد الأوسط - ابن باز