كيفية قراءة التشهد الأوسط
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 11071 )
س3: هل يجوز للإمام إذا قرأ التشهد الأول، وانتهى وسمع المأمومين خلفه يرفعون أصواتهم بالتحيات ولم يكملوها هل يجوز للإمام الوقوف أم ينتظرهم؟
ج3: يجلس الإمام في التشهد الأول بمقدار ما يكفيه ذلك، والأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قراءة التشهد ثم يقوم للثالثة، وفي ذلك كفاية لإدراك من خلفه قراءة التشهد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: هل يجوز للإمام إذا قرأ التشهد الأول، وانتهى وسمع المأمومين خلفه يرفعون أصواتهم بالتحيات ولم يكملوها هل يجوز للإمام الوقوف أم ينتظرهم؟
ج3: يجلس الإمام في التشهد الأول بمقدار ما يكفيه ذلك، والأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قراءة التشهد ثم يقوم للثالثة، وفي ذلك كفاية لإدراك من خلفه قراءة التشهد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الفرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير. - الالباني
- حكم الصلاة على النبي ﷺ في التشهد - ابن باز
- حكم إطالة الإمام التشهد الأول - ابن عثيمين
- هل يجوز للمصلي أن يصلي على النبي صلى الله عليه... - الالباني
- من أدرك الإمام في التشهد الأخير فهل يقرأ الت... - ابن عثيمين
- حكم الصلاة على النبي في التشهد الأول - ابن باز
- حكم من نسي التشهد الأوسط - ابن عثيمين
- كيفية تشهد المسبوق مع الإمام التشهد الأخير - ابن باز
- حكم قراءة التشهد كاملًا في التشهد الأول - ابن باز
- حكم من نسي التشهد الأوسط - ابن باز
- كيفية قراءة التشهد الأوسط - اللجنة الدائمة