حكم تقسيم التركة مع وجود الحمل
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: يسأل أيضاً ويقول: كان يسأل أيضاً هل تقسم التركة قبل أن توضع الحمل؟
الجواب: هذا فيه تفصيل: تقسيم التركة قبل أن يوضع الحمل هذا فيه تفصيل: إن دعت الحاجة إلى ذلك قسم، وترك للحمل للاحتياط، إن كان الأضر على الموجودين أن يقدر الحمل ذكرين، فيقدر الحمل ذكرين أجل نصيب ذكرين، وقسمت التركة، ثم بعد ظهور الحقيقة بعد الولادة يتبين الأمر ويكمل العمل، وإن كان الأضر على الموجودين يكون الحمل بنتين أنثيين قدر الحمل أنثيين وأرصد لهما نصيبهما احتياطاً حتى لا تقع المشاكل بعد الوضع.
وإن صبر الورثة حتى تضع وتقسم التركة على بصيرة فهذا أولى، فإن لم يصبروا؛ لأنهم في حاجة قسمت وعومل الموجودون بالأضر بالأقل، حتى لا يقع خطأ.
مثلاً: إذا توفي إنسان عن زوجة حبلى وعن ابن، فإن الأضر على الابن أن يقدر الحمل ذكران، وقد تأتي بذكرين، فيقدر الحمل ذكران ويعطى الابن الثلث، ويبقى الثلثان موقوفان، فإن ولدت ذكراً أعطي الموجود بقية النصف وصار للمولود النصف الثاني.
المقدم: النصف بعد فرض الزوجة طبعاً؟
الشيخ: إذا كان هناك زوجة تعطى فرضها، المقصود: إذا مات الميت عن ابن وعن زوجة له حبلى، تعطى الزوجة نصيبها وهو الثمن؛ لأن الموجود ابن وهو حمل تعطى الثمن ويعطى الابن ثلث الباقي احتياطاً، فمتى ولدت ذكرين أخذا الموقوف، فإن وجد ذكر صار الموقوف للولد الموجود ربعه تكميل النصف، يكون بينهما نصفين، وإن ولدت أنثى أعطي الذكر الموجود نصف الموقوف، وصار لها النصف الثاني؛ لأن لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11].
وهكذا أشباه هذه الصورة يراعى فيها الأضر على الموجود ويحتاط فيها للحمل. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: هذا فيه تفصيل: تقسيم التركة قبل أن يوضع الحمل هذا فيه تفصيل: إن دعت الحاجة إلى ذلك قسم، وترك للحمل للاحتياط، إن كان الأضر على الموجودين أن يقدر الحمل ذكرين، فيقدر الحمل ذكرين أجل نصيب ذكرين، وقسمت التركة، ثم بعد ظهور الحقيقة بعد الولادة يتبين الأمر ويكمل العمل، وإن كان الأضر على الموجودين يكون الحمل بنتين أنثيين قدر الحمل أنثيين وأرصد لهما نصيبهما احتياطاً حتى لا تقع المشاكل بعد الوضع.
وإن صبر الورثة حتى تضع وتقسم التركة على بصيرة فهذا أولى، فإن لم يصبروا؛ لأنهم في حاجة قسمت وعومل الموجودون بالأضر بالأقل، حتى لا يقع خطأ.
مثلاً: إذا توفي إنسان عن زوجة حبلى وعن ابن، فإن الأضر على الابن أن يقدر الحمل ذكران، وقد تأتي بذكرين، فيقدر الحمل ذكران ويعطى الابن الثلث، ويبقى الثلثان موقوفان، فإن ولدت ذكراً أعطي الموجود بقية النصف وصار للمولود النصف الثاني.
المقدم: النصف بعد فرض الزوجة طبعاً؟
الشيخ: إذا كان هناك زوجة تعطى فرضها، المقصود: إذا مات الميت عن ابن وعن زوجة له حبلى، تعطى الزوجة نصيبها وهو الثمن؛ لأن الموجود ابن وهو حمل تعطى الثمن ويعطى الابن ثلث الباقي احتياطاً، فمتى ولدت ذكرين أخذا الموقوف، فإن وجد ذكر صار الموقوف للولد الموجود ربعه تكميل النصف، يكون بينهما نصفين، وإن ولدت أنثى أعطي الذكر الموجود نصف الموقوف، وصار لها النصف الثاني؛ لأن لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11].
وهكذا أشباه هذه الصورة يراعى فيها الأضر على الموجود ويحتاط فيها للحمل. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من سقط حملها - اللجنة الدائمة
- رجل توفي وترك مال ووصية بثلث ماله للصدقة وبع... - ابن عثيمين
- حكم تأخير الحمل من أجل الدراسة أو الإرضاع - ابن باز
- حكم تقسيم شيء من التركة على بعض الورثة دون الآخرين - ابن باز
- المطلقة ثلاثاً إن كانت حاملاً ، هل تكون النف... - ابن عثيمين
- حكم حمل ما فيه صورة - ابن عثيمين
- يقول إذا مات الرجل عن امرأة حامل وبنتين وولد... - ابن عثيمين
- تقول نحن خمسة أخوة أربع بنات وابنٌ واحد توفي... - ابن عثيمين
- هل يجوز للرجل إذا وجد امرأة تحمل حملاُ ثقيلاً... - الالباني
- كيفية تقسيم تركة الميت - ابن باز
- حكم تقسيم التركة مع وجود الحمل - ابن باز