حكم من سقط حملها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1795 ) س: أسقطت امرأة في الشهر الثالث من حملها أول رمضان، وأفطرت خمسة أيام بعد الإسقاط لوجود الدم من أثر الإسقاط الظاهر، واستمر معها الدم في نفس الفرج وهو غير خارج منه،
وقد استمرت على الصوم والصلاة خلال خمسة وعشرين يومًا فهل يصح الصوم والصلاة وهي على هذه الحالة؟ مع العلم أنها تتوضأ وضوءًا كاملاً لكل صلاة، ولا تزال على هذه الحالة حتى الآن حيث تجد الدم والبلل في الفرج، وتذكر أنها كانت تستعمل حبوب منع الحمل والحيض قبل أن تحمل؟
جـ: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إذا كان الواقع كما ذكرت من إسقاطها الحمل في الشهر الثالث من حملها فلا يعتبر دم نفاس؛ لأن ما نزل منها من الحمل إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي، وعلى ذلك يصح صومها وتصح صلاتها وهي ترى الدم في الفرج؛ ما دامت تتوضأ لكل صلاة كما ذكر في السؤال، وعليها أن تقضي ما فاتها من الصوم والصلاة في الأيام الخمسة التي أفطرتها ولم تصل فيها، مع العلم بأن هذا الدم يعتبر دم استحاضة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حمل سقط قبل وقته فهل تنتهي به العدة سواء كان... - ابن عثيمين
- ما حكم الصلاة على السقْط.؟ - الالباني
- حكم السقط إذا كان مدة الحمل ثلاثة أشهر - الفوزان
- ضابط السقط الذي به تترك الصلاة - ابن عثيمين
- تزوجت وبعد مدة قليلة حملت الغاز وهي لا ت... - اللجنة الدائمة
- الحمل إذا أسقط وقد بلغ أربعة أشهر - اللجنة الدائمة
- من أحكام السقط - ابن باز
- حكم الدم الذي يخرج من المرأة أثناء الحمل - اللجنة الدائمة
- السقط - اللجنة الدائمة
- الدم النازل من المرأة بعد السقط - اللجنة الدائمة
- حكم من سقط حملها - اللجنة الدائمة