بيان كون الحلف بالطلاق ليس شركاً
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: ويسأل أيضاً ويقول: يقول النبي ﷺ: من حلف بغير الله فقد أشرك وقد علمنا من برنامجكم أن الحلف بالطلاق ليس شركاً، ونعلم أن الطلاق ليس من أسماء الله تعالى ولا من صفاته، ويفتى لمن حلف بالطلاق إذا كان يقصد الحلف واليمين، بأن عليه كفارة يمين، فكيف يعتبر يمين وهو بغير أسماء الله وصفاته، أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: يفتى بأنه يمين؛ لأنه في حكم اليمين، لأن مقصوده الحث والمنع والتصديق والتكذيب، فهو في حكمها من جهة المعنى، من جهة المعنى الذي تترتب عليه الكفارة، وليس في المعنى من جهة تحريم الحلف بغير الله لأنه ما حلف بغير الله، إنما علق تعليقاً قال: علي الطلاق ليفعلن كذا، علي الطلاق لا يكلم فلاناً بخلاف الحلف بغير الله، كالحلف بالأصنام أو بالأنبياء أو بالأمانة أو بالكعبة هذا حلف باطل، ولا تترتب عليه كفارة يمين لأنه يمين باطلة وأما التعليقات تعليق الطلاق أو العتق أو الصدقات على أشياء هذا في حكم اليمين من جهة الكفارة، وليس في حكمها من جهة التحريم.
فإذا قال: عليه الطلاق لا يكلم فلان أو عبيده أحرار إن كلم فلان، أو أمواله صدقة إن كلم فلان، قصده منع نفسه من هذه الأشياء، هذا له حكم اليمين من جهة الكفارة، ولا تلزمه هذه الأشياء، لأنه من باب النذر الذي .... يفعل هذا في الغالب للتأكيد على نفسه، إما في منع وإما في فعل، فحكمه حكم اليمين من هذه الحيثية، وليس له حكمها من جهة أن هذا يحرم عليه؛ لأنه لم يحلف بغير الله، وإنما علق تعليق، وهذا مروي عن السلف الصالح جعلوه في حكم اليمين ولم يجعلوه محرماً، بل جعلوه في حكم اليمين في حكم الكفارة، لما نذرت امرأة يقال لها: ليلى بن العجماء أن عبيدها أحرار وأن مالها صدقة إن لم تفرق بين فلان وفلانة جارية لها، فأفتاها ابن عمر وجماعة من السلف بأن عليها كفارة اليمين. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: يفتى بأنه يمين؛ لأنه في حكم اليمين، لأن مقصوده الحث والمنع والتصديق والتكذيب، فهو في حكمها من جهة المعنى، من جهة المعنى الذي تترتب عليه الكفارة، وليس في المعنى من جهة تحريم الحلف بغير الله لأنه ما حلف بغير الله، إنما علق تعليقاً قال: علي الطلاق ليفعلن كذا، علي الطلاق لا يكلم فلاناً بخلاف الحلف بغير الله، كالحلف بالأصنام أو بالأنبياء أو بالأمانة أو بالكعبة هذا حلف باطل، ولا تترتب عليه كفارة يمين لأنه يمين باطلة وأما التعليقات تعليق الطلاق أو العتق أو الصدقات على أشياء هذا في حكم اليمين من جهة الكفارة، وليس في حكمها من جهة التحريم.
فإذا قال: عليه الطلاق لا يكلم فلان أو عبيده أحرار إن كلم فلان، أو أمواله صدقة إن كلم فلان، قصده منع نفسه من هذه الأشياء، هذا له حكم اليمين من جهة الكفارة، ولا تلزمه هذه الأشياء، لأنه من باب النذر الذي .... يفعل هذا في الغالب للتأكيد على نفسه، إما في منع وإما في فعل، فحكمه حكم اليمين من هذه الحيثية، وليس له حكمها من جهة أن هذا يحرم عليه؛ لأنه لم يحلف بغير الله، وإنما علق تعليق، وهذا مروي عن السلف الصالح جعلوه في حكم اليمين ولم يجعلوه محرماً، بل جعلوه في حكم اليمين في حكم الكفارة، لما نذرت امرأة يقال لها: ليلى بن العجماء أن عبيدها أحرار وأن مالها صدقة إن لم تفرق بين فلان وفلانة جارية لها، فأفتاها ابن عمر وجماعة من السلف بأن عليها كفارة اليمين. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الحلف بالطلاق . - ابن عثيمين
- قول الرجل : علي الطلاق لأفعلن كذا وكذا هل هو ح... - الالباني
- متى يكون حكم الحلف الطلاق حكم اليمين؟ - ابن باز
- هل يقع الحلف بالطلاق؟ وهل "الحلف بالطلاق ليس طل... - ابن باز
- هل الحلف بالطلاق شرك ؟ وإن لم يكن شركًا ؛ فما... - الالباني
- حكم الحلف بالحرام والطلاق - ابن باز
- حكم الحلف بالطلاق - ابن عثيمين
- حلفت بالطلاق أنه إذا وقع حلف بالطلاق فلا يعتبر،... - ابن باز
- هل الحلف بغير الله شرك ؟ - ابن عثيمين
- الحلف بالطلاق ليس حلفاً بغير الله - ابن باز
- بيان كون الحلف بالطلاق ليس شركاً - ابن باز