تم نسخ النصتم نسخ العنوان
نصاب الذهب والفضة - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  1881  )  س2: كم نصاب الزكاة بالنسبة البانكنوت التركية وتقدير البانكنوت بالذهب أولى أم بالفضة؟ وما الفرق بينهما؟  ج2:  نص...
العالم
طريقة البحث
نصاب الذهب والفضة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1881 )
س2: كم نصاب الزكاة بالنسبة البانكنوت التركية وتقدير البانكنوت بالذهب أولى أم بالفضة؟ وما الفرق بينهما؟
ج2: نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وعشرون المثقال تساوي أحد عشر جنيهًا سعوديًّا وثلاثة أسباع الجنيه، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً، وهي مائتا درهم من الدراهم الموجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي تساوي ستة وخمسين ريالاً سعوديًّا فضيًّا، فإذا اجتمع لدى المسلم من العملة المذكورة التركية ما يعادل نصاب الذهب أو الفضة وحال عليها الحول وجبت فيه الزكاة، وأخرج منه ربع العشر، وفي حالة بلوغ الموجود من العملة المذكورة كلاًّ من نصاب الذهب أو نصاب الفضة فتقدر بالأحظ للفقراء منهما لكونه أنفع لهم أما إذا بلغت مقدار نصاب أحدهما دون الآخر فيجب تقديرها بما بلغته منهما. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste