حكم المعلق والطلاق الثلاث بكلمة واحدة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هذه رسالة وردت من طه عبدالكريم عبد العال من جمهورية مصر العربية مقيم في المملكة في الرياض، هذا السائل يقول في رسالته: كنت في إجازة في مصر وحلفت يمين الطلاق على زوجتي على شيء أريدها أن لا تفعله ولا تكرره، وقلت لها: إذا تكرر هذا الشيء فستكونين طالق، وبعدها سافرت إلى المملكة، ووصلني شريط من والدتي بأنها قد فعلت ما حلفت عليها فيه، وكررته مرة أخرى، وأنا من غضبي على ذلك سجلت شريطاً، وبعثته إلى والدتي، وفي الشريط حلفت عليها وقلت: هي طالق بالثلاث. وأنا هنا، وهي حالياً حامل مني بسبعة أشهر وعندي منها أربعة أولاد، فهل هذه الأيمان تقع؟ أفيدوني أفادكم الله. وماذا أفعل إذا سافرت إلى هناك علماً أنني لا أريد أن أطلقها؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: أما المعلق فهذا يرجع إلى نيتك، فإذا كنت أردت منعها من ذلك وعدم فعلها فإنه لا يقع إذا فعلته، وعليك كفارة يمين في أصح قولي العلماء، والعلماء قد تنازعوا في هذا فمنهم من رأى أن المعلق يقع متى وقع الشرط، ولو كان المعلق أراد المنع، فإذا قال: إن فعلت كذا، إن عصيت والدتي، إن شربت الدخان، إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق يقصد منعها وتخويفها لا إيقاع الطلاق هذا عند الأكثرين يقع، والصواب التفصيل: فإن كان المعلق قصد منعها وتخويفها وتحذيرها ولم يرد إيقاع الطلاق فإنه لا يقع وعليه كفارة يمين لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا ما نوى طلاق وإنما نوى تخويفاً وتحذيراً، فإذا كنت ما نويت إلا التحذير والتخويف فإنه لا يقع.
أما الطلاق الأخير اللي سجلته.... هي طالق بالثلاث فهذا يقع به واحدة على الصحيح، قد ذهب الجمهور إلى أنها تقع الثلاث، ولكن الصواب أنه لا يقع من الثلاث المجموعة إلا واحدة إذا كانت بكلمة واحدة، فإذا قال: هي طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث أو هي بالثلاث فالصواب أنه لا يقع إلا واحدة؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن الثلاث بلفظ واحد تجعل واحدة، فلك أن تراجعها، إذا كنت في الطلاق المعلق ما أردت إلا المنع، الطلاق المعلق سابقاً فلك أن تراجعها وتحسب عليك واحدة ويبقى لها ثنتان إذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين، أما إن كنت طلقتها قبل هذا فينبغي لك أن تتصل بالعلماء هناك في بلادك وتسألهم وتبين لهم الواقع أنت والمرأة ووليها، تجتمعون تسألون أهل العلم المعروفين بالعلم والإفتاء وتشرحون لهم القضية حتى يفتوكم إن شاء الله بما يرون بعد إخبارهم بكل شيء. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: أما المعلق فهذا يرجع إلى نيتك، فإذا كنت أردت منعها من ذلك وعدم فعلها فإنه لا يقع إذا فعلته، وعليك كفارة يمين في أصح قولي العلماء، والعلماء قد تنازعوا في هذا فمنهم من رأى أن المعلق يقع متى وقع الشرط، ولو كان المعلق أراد المنع، فإذا قال: إن فعلت كذا، إن عصيت والدتي، إن شربت الدخان، إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق يقصد منعها وتخويفها لا إيقاع الطلاق هذا عند الأكثرين يقع، والصواب التفصيل: فإن كان المعلق قصد منعها وتخويفها وتحذيرها ولم يرد إيقاع الطلاق فإنه لا يقع وعليه كفارة يمين لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا ما نوى طلاق وإنما نوى تخويفاً وتحذيراً، فإذا كنت ما نويت إلا التحذير والتخويف فإنه لا يقع.
أما الطلاق الأخير اللي سجلته.... هي طالق بالثلاث فهذا يقع به واحدة على الصحيح، قد ذهب الجمهور إلى أنها تقع الثلاث، ولكن الصواب أنه لا يقع من الثلاث المجموعة إلا واحدة إذا كانت بكلمة واحدة، فإذا قال: هي طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث أو هي بالثلاث فالصواب أنه لا يقع إلا واحدة؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن الثلاث بلفظ واحد تجعل واحدة، فلك أن تراجعها، إذا كنت في الطلاق المعلق ما أردت إلا المنع، الطلاق المعلق سابقاً فلك أن تراجعها وتحسب عليك واحدة ويبقى لها ثنتان إذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين، أما إن كنت طلقتها قبل هذا فينبغي لك أن تتصل بالعلماء هناك في بلادك وتسألهم وتبين لهم الواقع أنت والمرأة ووليها، تجتمعون تسألون أهل العلم المعروفين بالعلم والإفتاء وتشرحون لهم القضية حتى يفتوكم إن شاء الله بما يرون بعد إخبارهم بكل شيء. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الطلاق للتهديد وحكم طلاق الثلاث - ابن باز
- مسألة في حكم الطلاق المعلق - ابن باز
- حكم الطلاق المعلق بالمنع - ابن باز
- هل يقع الطلاق المعلق بشرط؟ - ابن باز
- هل يقع الطلاق المُحرَّم وطلاق الثلاث أم لا؟ - ابن باز
- حكم طلاق الثلاث بلفظ واحد - ابن باز
- ما حكم الطلاق المُعَلَّق؟ - ابن باز
- حكم الطلاق المعلق بفعل شيء ما - ابن باز
- كلام الشيخ على الطلاق المعلق . - الالباني
- حكم الطلاق المعلق - ابن باز
- حكم المعلق والطلاق الثلاث بكلمة واحدة - ابن باز