هل يقع الطلاق المُحرَّم وطلاق الثلاث أم لا؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يقول هذا السائل: هل يقع الطلاق المُحرَّم أم لا؟
الجواب:
مثلما تقدم: الصحيح أنه لا يقع، والجمهور على أنه يقع، والصحيح أنه في الحيض والنِّفاس لا يقع عند الأقل، وهو الصواب، والجمهور على أنه إذا طلَّق في الحيض أو النفاس يقع.
أما طلاق الثلاث فيقع منه واحدةً إذا كان بكلمةٍ واحدةٍ، كأن يقول: أنتِ طالق بالثلاث، أو: هي طالق بالثلاث، فالصواب أنه يحسب واحدة.
يقول هذا السائل: هل يقع الطلاق المُحرَّم أم لا؟
الجواب:
مثلما تقدم: الصحيح أنه لا يقع، والجمهور على أنه يقع، والصحيح أنه في الحيض والنِّفاس لا يقع عند الأقل، وهو الصواب، والجمهور على أنه إذا طلَّق في الحيض أو النفاس يقع.
أما طلاق الثلاث فيقع منه واحدةً إذا كان بكلمةٍ واحدةٍ، كأن يقول: أنتِ طالق بالثلاث، أو: هي طالق بالثلاث، فالصواب أنه يحسب واحدة.
الفتاوى المشابهة
- هل يقع الطلاق والمرأة حائض؟ - ابن باز
- هل الطلاق حال الحيض يقع.؟ - ابن عثيمين
- هل الطلاق بالثلاث في لفظة واحدة لا يقع ثلاثا ؟ - ابن عثيمين
- رجل رأى انحرافاً في امرأته فحلف بالطلاق إن عاد... - الالباني
- لو أن إنساناً نوى الطلاق هل يقع الطلاق .؟ - ابن عثيمين
- الطلاق البدعي هل يقع - اللجنة الدائمة
- هل يقع الطلاق بلفظ الثلاث مرة واحدة أم يقع ثلاث ؟ - الالباني
- لو وقع الطلاق في حالتي الحيض أو في طهر مسها... - ابن عثيمين
- هل يقع الطلاق البدعي؟ - ابن باز
- هل يقع الطلاق المُحَرَّم والطلاق بالثلاث؟ - ابن باز
- هل يقع الطلاق المُحرَّم وطلاق الثلاث أم لا؟ - ابن باز