حكم النفقة من مال لم يؤذن له فيه أو من الميسر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هذه رسالة وردتنا من السودان أيضاً من سائل رمز لاسمه بـ (أ. و. ك. هـ) من مديرية الخرطوم، يقول: والدي يعمل طباخ بالمستشفى بأجر محدود، ولكنه يأخذ من المواد التموينية من المستشفى كالزيت وغيرها فوق أجره المعلوم، وقدمنا له النصيحة في ذلك ولكنه رفض بحجة أن هذه المواد التموينية متوفرة ولا حرج في الأخذ منها، ثم توقفت الأسرة عن الأكل من هذه المواد وأخذ أخي الأكبر ينفق على الأسرة، مع أنه واقع في لعب الميسر وقدمنا له النصيحة هو الآخر، ولكنه رفض وبعد ذلك أخذت الوالدة تعمل في البيع والشراء لتوفر لنا لقمة العيش الكريمة، السؤال: هل هناك ضرورة شرعية في أن نأخذ من هذه المواد المجلوبة بغير حق، أم نأخذ من مال أخي المختلط بلعب الميسر، أم نبقى على نفقة الوالدة التي ضاق بها الحال؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: الواجب على أبيك أن يتقي الله وأن يرضى بالأجر الذي شرط له، وأن يترك الأخذ من المواد التي لديه، التي اؤتمن عليها من المستشفى، فليس له أن يأخذ منها شيئًا إلا بإذن المرجع، فلا يأخذ من اللحوم، ولا من الزيت، ولا من غير هذا إلا بإذن، وهكذا أخوك عليه أن يتقي الله ويدع الميسر وهو القمار وهو محرم عظيم من كبائر الذنوب، فعليكم أن تنصحوا الوالد والأخ، وهكذا إخوانكم الطيبون ينصحون معكم الوالد والأخ، تعاونوا على النصيحة، فالدين النصيحة، وهكذا المسلمون يتناصحون فإن قبل والدك وقبل أخوك فالحمد لله وإلا فقد أديتم ما عليكم من النصيحة، ولا مانع أن تأكلوا مما تأتي به الوالدة من كسبها الطيب، وهي مأجورة ومشكورة، وإذا أعطاكم أخوكم شيئًا لا تعلمون أنه من القمار فلا شيء، أو أعطاكم الوالد شيئًا من غير المواد الزائدة التي يأخذها فلا بأس، أما إذا علمتم أن هذا الذي أعطاكم الأخ من القمار فلا تأخذوه، أو علمتم أن الذي أعطاكم الوالد من نفس الخيانة فلا تأخذوه، ونسأل الله للجميع الهداية. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم وشكر لكم.
الجواب: الواجب على أبيك أن يتقي الله وأن يرضى بالأجر الذي شرط له، وأن يترك الأخذ من المواد التي لديه، التي اؤتمن عليها من المستشفى، فليس له أن يأخذ منها شيئًا إلا بإذن المرجع، فلا يأخذ من اللحوم، ولا من الزيت، ولا من غير هذا إلا بإذن، وهكذا أخوك عليه أن يتقي الله ويدع الميسر وهو القمار وهو محرم عظيم من كبائر الذنوب، فعليكم أن تنصحوا الوالد والأخ، وهكذا إخوانكم الطيبون ينصحون معكم الوالد والأخ، تعاونوا على النصيحة، فالدين النصيحة، وهكذا المسلمون يتناصحون فإن قبل والدك وقبل أخوك فالحمد لله وإلا فقد أديتم ما عليكم من النصيحة، ولا مانع أن تأكلوا مما تأتي به الوالدة من كسبها الطيب، وهي مأجورة ومشكورة، وإذا أعطاكم أخوكم شيئًا لا تعلمون أنه من القمار فلا شيء، أو أعطاكم الوالد شيئًا من غير المواد الزائدة التي يأخذها فلا بأس، أما إذا علمتم أن هذا الذي أعطاكم الأخ من القمار فلا تأخذوه، أو علمتم أن الذي أعطاكم الوالد من نفس الخيانة فلا تأخذوه، ونسأل الله للجميع الهداية. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم وشكر لكم.
الفتاوى المشابهة
- رجل له أخت كبيرة غير متزوجة وتعيش مع الوالدة... - ابن عثيمين
- حكم لزوم نفقة حج الوالدة على الولد وعندها مال - ابن باز
- ما حكم الزوجة التي تأخذ من مال زوجها عدة مرا... - ابن عثيمين
- سؤالي يا فضيلة الشيخ: إن أبي -غفر الله له- ي... - ابن عثيمين
- أنفق من ماله الخاص على علاج والده هل يست... - اللجنة الدائمة
- أنفق من ماله الخاص على علاج والده ثم أعط... - اللجنة الدائمة
- حكم الحج من المال الذي ينفق منه على الوالدين - ابن باز
- معنى الميسر وحكمه - ابن باز
- حكم الأخذ من مال الأب أو الأم بغير إذنهما - ابن باز
- حكم نفقات مَنْ مالُ والده من القمار؟ - ابن باز
- حكم النفقة من مال لم يؤذن له فيه أو من الميسر - ابن باز