حكم سفر المرأة مع خطيبها والزواج بدون إذن الولي
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من المرسل (ع. أ. ع) صومالي مقيم في مدينة الرياض يقول السائل في رسالته: هل يجوز لامرأة مسلمة أن تذهب مع رجل أجنبي وقد اتفقا على الزواج، سواء رفض والدها أم وافق، وفي حالة رفض الوالد لسبب ما فيذهب الاثنان إلى منطقة بعيدة مسافة القصر، وهناك يتم عقد النكاح، وكلنا نعلم أن الخلوة الأولى حرام أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: هذا العمل لا يجوز، ليس للرجل أن يسافر بامرأة ليست محرماً له، ولو كان خاطباً لها، وهذا السفر وهذه الخلوة متهمان فيها، فلا يجوز أبداً لا يخلو بها ولا يسافر معها، بل يجب عليه الحذر من ذلك وعليها الحذر من ذلك، وليس لها الزواج إلا بوليها، النبي عليه السلام قال: «لا نكاح إلا بولي» فليس لها أن تزوج بالشخص لا بعد ذهابها مسافة قصر ولا في غير ذلك إلا بالولي، وهو أبوها أو من يوكله أبوها ممن يصلح للوكالة، وأما سفرها مع خاطبها قبل الزواج قبل العقد فهذا لا يجوز، وليس لها أن تسافر معه إلا بإذن أهلها ولو بعد العقد، إلا بإذن أهلها حتى لا يكون هناك شيء مما تسوء عاقبته.
فالحاصل: أن سفرها مع هذا الخاطب أمر منكر ولا يجوز، وهو من وسائل الفاحشة، وليس لها التزوج إلا بإذن وليها، فإذا أبى وليها أن يزوجها ففي إمكانها أن تطلب من المحكمة النظر في الأمر، أما أن تزوج نفسها فهذا ليس إليها، وليس للخاطب أن يسافر بها أو يخلو بها أو يلجئها إلى الزواج به من غير وليها، كل هذا منكر. نعم.
المقدم: أثابكم الله.
الجواب: هذا العمل لا يجوز، ليس للرجل أن يسافر بامرأة ليست محرماً له، ولو كان خاطباً لها، وهذا السفر وهذه الخلوة متهمان فيها، فلا يجوز أبداً لا يخلو بها ولا يسافر معها، بل يجب عليه الحذر من ذلك وعليها الحذر من ذلك، وليس لها الزواج إلا بوليها، النبي عليه السلام قال: «لا نكاح إلا بولي» فليس لها أن تزوج بالشخص لا بعد ذهابها مسافة قصر ولا في غير ذلك إلا بالولي، وهو أبوها أو من يوكله أبوها ممن يصلح للوكالة، وأما سفرها مع خاطبها قبل الزواج قبل العقد فهذا لا يجوز، وليس لها أن تسافر معه إلا بإذن أهلها ولو بعد العقد، إلا بإذن أهلها حتى لا يكون هناك شيء مما تسوء عاقبته.
فالحاصل: أن سفرها مع هذا الخاطب أمر منكر ولا يجوز، وهو من وسائل الفاحشة، وليس لها التزوج إلا بإذن وليها، فإذا أبى وليها أن يزوجها ففي إمكانها أن تطلب من المحكمة النظر في الأمر، أما أن تزوج نفسها فهذا ليس إليها، وليس للخاطب أن يسافر بها أو يخلو بها أو يلجئها إلى الزواج به من غير وليها، كل هذا منكر. نعم.
المقدم: أثابكم الله.
الفتاوى المشابهة
- الولي - اللجنة الدائمة
- إذا رغبت الزواج هل تخبر وليها بذلك؟ - اللجنة الدائمة
- حكم زواج المرأة دون ولي - الفوزان
- هل للولي منع زواج المرأة لمفسدة شرعية؟ - ابن باز
- حكم النكاح بدون ولي إذا كان في بلد غير بلد الولي - ابن باز
- كيف يتم الزواج إذا كان الولي هو الخاطب؟ - ابن باز
- حكم زواج المرأة دون علم الوالدين - ابن باز
- وجود الولي من شروط صحة الزواج - الفوزان
- حكم توكيل غير الولي في عقد الزواج - ابن باز
- الولي. - ابن عثيمين
- حكم سفر المرأة مع خطيبها والزواج بدون إذن الولي - ابن باز