حكم توكيل غير الولي في عقد الزواج
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هذا السائل من سوريا يقول في هذا السؤال: هل يجوز للبنت بعد أن عقد عليها أن توكل غير وليها بإتمام العقد ليلة الزفاف؛ لأن البنت عندنا بعد أن يأخذ الأب المهر ويتم التراضي على هذا الزواج وفي ليلة الزفاف يحضر الشهود وتقوم البنت بتوكيل شخص غير وليها لإتمام صيغة العقد، ومثال ذلك: يأتي بالعريس وبالوكيل من غير الولي، ثم يقول وكيل البنت: زوجتك موكلتي فلانة بنت فلانة بمهر قدره كذا على سنة الله ورسوله، ثم يقول العريس: قبلت نكاح موكلتك فلانة على سنة الله ورسوله، فما هو قولكم في ذلك؟
الشيخ:
هذا لا يجوز، ليس لها أن توكل، إنما الولي هو الذي يتولى ذلك، ولكن تستأذن، فإذا أذنت زوجها وليها لقوله ﷺ: لا نكاح إلا بولي، ويقول ﷺ: البكر تستأذن وإذنها سكوتها والأيم تستأمر، فالأيم: وهي التي قد تزوجت؛ تستأمر وتأذن نطقًا، والبكر يكفي سكوتها، ولكن لا يزوج كلًا منهما إلا الولي؛ الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن وإن نزل، ثم الأقارب حسب الميراث كالأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب ... وهكذا.
وليس للمرأة أن تزوج نفسها، ولا أن توكل من يزوجها، بل الواجب أن يتولى هذا الولي سواء في ليلة الزفاف أو قبل ذلك؛ لا بد أن يتولى النكاح الولي فيقول: زوجتك، ويقول الزوج: قبلت، بحضرة شاهدين بعد رضاء البنت أو الأخت لا بد أن تكون راضية، نطقًا إن كانت ثيبًا أو بالسكوت إن كانت بكرًا، هذا هو الواجب، وهذا هو المشروع الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.
هذا السائل من سوريا يقول في هذا السؤال: هل يجوز للبنت بعد أن عقد عليها أن توكل غير وليها بإتمام العقد ليلة الزفاف؛ لأن البنت عندنا بعد أن يأخذ الأب المهر ويتم التراضي على هذا الزواج وفي ليلة الزفاف يحضر الشهود وتقوم البنت بتوكيل شخص غير وليها لإتمام صيغة العقد، ومثال ذلك: يأتي بالعريس وبالوكيل من غير الولي، ثم يقول وكيل البنت: زوجتك موكلتي فلانة بنت فلانة بمهر قدره كذا على سنة الله ورسوله، ثم يقول العريس: قبلت نكاح موكلتك فلانة على سنة الله ورسوله، فما هو قولكم في ذلك؟
الشيخ:
هذا لا يجوز، ليس لها أن توكل، إنما الولي هو الذي يتولى ذلك، ولكن تستأذن، فإذا أذنت زوجها وليها لقوله ﷺ: لا نكاح إلا بولي، ويقول ﷺ: البكر تستأذن وإذنها سكوتها والأيم تستأمر، فالأيم: وهي التي قد تزوجت؛ تستأمر وتأذن نطقًا، والبكر يكفي سكوتها، ولكن لا يزوج كلًا منهما إلا الولي؛ الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن وإن نزل، ثم الأقارب حسب الميراث كالأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب ... وهكذا.
وليس للمرأة أن تزوج نفسها، ولا أن توكل من يزوجها، بل الواجب أن يتولى هذا الولي سواء في ليلة الزفاف أو قبل ذلك؛ لا بد أن يتولى النكاح الولي فيقول: زوجتك، ويقول الزوج: قبلت، بحضرة شاهدين بعد رضاء البنت أو الأخت لا بد أن تكون راضية، نطقًا إن كانت ثيبًا أو بالسكوت إن كانت بكرًا، هذا هو الواجب، وهذا هو المشروع الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.
الفتاوى المشابهة
- حكم سفر المرأة مع خطيبها والزواج بدون إذن الولي - ابن باز
- عقد غير صحيح - الفوزان
- إذا عقد الرجل عقدا صوريا على الكافرة قلنا لا... - ابن عثيمين
- حكم عقد النكاح بدون ولي - ابن باز
- وجوب موافقة الولي في عقد النكاح - ابن باز
- اشتراط الولي في عقد النكاح - ابن عثيمين
- حكم التوكيل في الزواج والطلاق - ابن باز
- الولي. - ابن عثيمين
- حكم حضور الولي عقد موليته - ابن باز
- وجود الولي من شروط صحة الزواج - الفوزان
- حكم توكيل غير الولي في عقد الزواج - ابن باز