مقدار النصاب في زكاة الحلي والعمل الورقية
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع (ح. م. ن) من الدوادمي أخونا عرضنا له جمع من الأسئلة وبقي له أيضاً عدد آخر، في أحد أسئلته المتبقية يقول: كيف يزكى الذهب والفضة الذي تلبسه النساء؟ وما هو نصاب العملة الورقية؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإن الصواب من قولي العلماء في شأن الحلي: أنها تزكى ولو كانت تستعمل، فعلى النساء أن يزكين حليهن من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب، هذا هو القول الصواب لعموم الأدلة، ولأدلة أخرى خاصة تدل على وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب، ونصاب الذهب أحد عشر جنيه سعودي ونصف يعني: عشرين مثقالاً، ومقدار ذلك بالغرام اثنان وتسعون غراماً.
أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً وهي مائتا درهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهدنا الآن ستة وخمسون ريالاً سعودياً من الفضة أو ما يعادلها من الورق، ما يعادل ستة وخمسين ريال فضة من الورق من العمل الورقية الدولار والريال السعودي والدينار وغيره من العمل، إذا بلغت ستة وخمسين قيمتها ستة وخمسين ريال فضة أو إحدى عشر جنيه ونصف سعودي زكيت.
والواجب ربع العشر والزكاة على المرأة، فإن زكى عنها زوجها برضاها أو أبوها أو غيرهما فلا بأس، وإلا فالزكاة واجبة عليها لأنها المالكة، وما كان أقل من هذا فليس في زكاة، ما كان أقل من أحد عشر جنيه ونصف سعودي من الذهب أو أقل من ستة وخمسين ريال فضة من الفضة فلا زكاة فيه، وهكذا ما يعادل ذلك من العمل ما كان أقل من قيمة الذهب إحدى عشر جنيه ونصف وكانت قيمتها أقل من ستة وخمسين ريال من الفضة لا زكاة فيه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإن الصواب من قولي العلماء في شأن الحلي: أنها تزكى ولو كانت تستعمل، فعلى النساء أن يزكين حليهن من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب، هذا هو القول الصواب لعموم الأدلة، ولأدلة أخرى خاصة تدل على وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب، ونصاب الذهب أحد عشر جنيه سعودي ونصف يعني: عشرين مثقالاً، ومقدار ذلك بالغرام اثنان وتسعون غراماً.
أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً وهي مائتا درهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهدنا الآن ستة وخمسون ريالاً سعودياً من الفضة أو ما يعادلها من الورق، ما يعادل ستة وخمسين ريال فضة من الورق من العمل الورقية الدولار والريال السعودي والدينار وغيره من العمل، إذا بلغت ستة وخمسين قيمتها ستة وخمسين ريال فضة أو إحدى عشر جنيه ونصف سعودي زكيت.
والواجب ربع العشر والزكاة على المرأة، فإن زكى عنها زوجها برضاها أو أبوها أو غيرهما فلا بأس، وإلا فالزكاة واجبة عليها لأنها المالكة، وما كان أقل من هذا فليس في زكاة، ما كان أقل من أحد عشر جنيه ونصف سعودي من الذهب أو أقل من ستة وخمسين ريال فضة من الفضة فلا زكاة فيه، وهكذا ما يعادل ذلك من العمل ما كان أقل من قيمة الذهب إحدى عشر جنيه ونصف وكانت قيمتها أقل من ستة وخمسين ريال من الفضة لا زكاة فيه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة الحلي المعدة للزينة ومقدار زكاته - ابن باز
- نصاب زكاة الذهب وحكم زكاة الحلي - ابن باز
- نصاب الزكاة في العملة الورقية - ابن عثيمين
- حكم زكاة الحلي من الذهب والفضة - ابن باز
- حكم زكاة الحلي ونصابها - ابن باز
- نصاب زكاة الذهب والفضة - ابن باز
- حكم زكاة الحلي ومقدار نصابها - ابن باز
- ما مقدار نصاب زكاة الوَرِق (الفضة)؟ - ابن باز
- حكم زكاة الحلي وما مقدار النصاب؟ - ابن باز
- حكم الزكاة في الحلي ومقدار النصاب - ابن باز
- مقدار النصاب في زكاة الحلي والعمل الورقية - ابن باز