مشروعية رؤية الخاطب لمخطوبته دون خلوة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: تسأل أختنا من جمهورية مصر العربية سؤالًا ثالث فتقول: شاب مؤمن ملتزم، خطب فتاة هي الأخرى ملتزمة، ولكن دون أن يراها، فهل هذه الخطبة صحيحة؟ وهل هذا الشاب يعد مخالفًا للسنة؟
الجواب: كونه يراها أفضل، النبي ﷺ أمر بأن يراها إذا أمكن له ذلك، وقال لبعض الصحابة: اذهب فانظر إليها وقال: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل فإن ذلك أقرب إلى أن يؤدم بينهما يعني: إلى أن يلتئم النكاح بينهما والحب بينهما، فالمقصود أنه إذا تيسر له النظر إليها فذلك مستحب وهو أقرب إلى الاجتماع والوئام وحصول المودة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل فإن ذلك أقرب إلى أن يؤدم بينهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فأنت -يا عبد الله- يشرع لك أن تنظر إلى خطيبتك، فإذا تيسر ذلك برضا أهلها أو بطريقة أخرى، فإن لم يرضوا إذا كان ذلك على وجه ليس فيه خلوة ولا تعاطي ما حرم الله بأن يجلس لها في محل عند الجيران أو غيرهم حتى يراها على وجه يمكنه من الرغبة فيها أو عدم ذلك.
قال جابر: إنه خطب امرأة فجعل يتخبأ لها بين النخل حتى رأى منها ما دعاه إلى نكاحها أو كما قال . فالمقصود أن رؤيته لها أمر مطلوب، وإذا تيسر باختيارها واختيار أهلها كان أكمل من دون خلوة، يزورهم ويرونه إياها بحضور أمها أو أبيها أو عمها أو نحو ذلك حتى لا تكون خلوة، وإن نظر إليها من جهة أخرى ليس فيها علمهم فلا بأس بذلك إذا كان على وجه ليس فيه محذور شرعًا. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: كونه يراها أفضل، النبي ﷺ أمر بأن يراها إذا أمكن له ذلك، وقال لبعض الصحابة: اذهب فانظر إليها وقال: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل فإن ذلك أقرب إلى أن يؤدم بينهما يعني: إلى أن يلتئم النكاح بينهما والحب بينهما، فالمقصود أنه إذا تيسر له النظر إليها فذلك مستحب وهو أقرب إلى الاجتماع والوئام وحصول المودة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل فإن ذلك أقرب إلى أن يؤدم بينهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فأنت -يا عبد الله- يشرع لك أن تنظر إلى خطيبتك، فإذا تيسر ذلك برضا أهلها أو بطريقة أخرى، فإن لم يرضوا إذا كان ذلك على وجه ليس فيه خلوة ولا تعاطي ما حرم الله بأن يجلس لها في محل عند الجيران أو غيرهم حتى يراها على وجه يمكنه من الرغبة فيها أو عدم ذلك.
قال جابر: إنه خطب امرأة فجعل يتخبأ لها بين النخل حتى رأى منها ما دعاه إلى نكاحها أو كما قال . فالمقصود أن رؤيته لها أمر مطلوب، وإذا تيسر باختيارها واختيار أهلها كان أكمل من دون خلوة، يزورهم ويرونه إياها بحضور أمها أو أبيها أو عمها أو نحو ذلك حتى لا تكون خلوة، وإن نظر إليها من جهة أخرى ليس فيها علمهم فلا بأس بذلك إذا كان على وجه ليس فيه محذور شرعًا. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- حكم رؤية الخاطب للمخطوبة وكشف شعرها للخاطب - ابن باز
- ضرورة علم المخطوبة بحال الخاطب - ابن باز
- حكم خلوة الخاطب بمخطوبته - اللجنة الدائمة
- جرت العادة عندنا أن يأتي الخاطب و يرى المخطو... - ابن عثيمين
- ما يرى الخاطب من مخطوبته - اللجنة الدائمة
- رؤية الخاطب لمخطوبته - اللجنة الدائمة
- الخلوة بالمخطوبة - اللجنة الدائمة
- هل نظر الخاطب لمخطوبته جائز؟ - ابن باز
- حكم رؤية الخاطب لمخطوبته - ابن باز
- توجيه في رؤية الخاطب لمخطوبته - ابن باز
- مشروعية رؤية الخاطب لمخطوبته دون خلوة - ابن باز