ضرورة علم المخطوبة بحال الخاطب
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هذه رسالة من الرياض، من مرسلتها أخت محمد ، تقول في سؤالها: أريد منكم أن توجهوا كلمة للأم إذا جاءت لتأخذ رأي ابنتها للمتقدم، كيف توضح ذلك، نريد التوجيه من فضيلتكم، وفقكم الله؟
الجواب: يشرع للأم ولغير الأم كالأب والأخ عندما يستشير ابنته أو أخته في الزواج يقول لها: خطبك فلان، وصفته كذا وكذا، فلان بن فلان، من أسرة صفتها كذا وكذا، يشرح لها حالة الرجل وأسرته، وأنهم أناس معروفون بالديانة والخير، وحالهم من جهة الدنيا أيضاً لا بأس، وينصح لها بما يرى من قبول الخطبة وعدم ذلك، يعني: هو مؤتمن، فالواجب أن يبين لها الحقيقة، ولا يلبس عليها الأمر، فلا يقول: أنه طيب وهو ليس بطيب، ولا يقول: إنه جميل وهو ليس بجميل، ولا يقول: إنه بصير وهو أعمى، يبين لها الحقيقة على ما هي عليه، ويشرح لها الواقع كما هو، وينصح لها في أخذه أو عدم أخذه، هذا هو الواجب على الأم والجدة والأخت والخالة والأب والعم والأخ، كل واحد من هؤلاء إذا أراد يبين لموليته أو لمن له بها صلة يبين الحقيقة على الوجه الذي علمه من الخاطب، وإن تيسر أن يراها وتراه فهو أفضل؛ حتى لا تبقى شبهة ولا تبقى ريبة، قال النبي ﷺ: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل؛ فإن ذلك أقرب إلى أن يؤدم بينهما يعني: أقرب إلى أن يتفقا، ويحصل بينهما الوئام، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبره رجل أنه خطب من بني فلان، فقال: هل نظرت إليها؟ قال: لا، قال: اذهب فانظر إليها.
فالمقصود: أن الأفضل أن ينظر إليها وتنظر إليه إذا تيسر ذلك، ولكن يكون بدون خلوة، بأن يكون معهما أحد، إما أمها أو أختها الكبيرة أو أبوها أو عمها أو أخوها أو ما أشبه ذلك، لا يخلو الخاطب بالمخطوبة، ينظر إليها لكن بحضور من تزول معه الخلوة، ويؤمن معه ما يخاف منه من الخلوة. نعم.
الجواب: يشرع للأم ولغير الأم كالأب والأخ عندما يستشير ابنته أو أخته في الزواج يقول لها: خطبك فلان، وصفته كذا وكذا، فلان بن فلان، من أسرة صفتها كذا وكذا، يشرح لها حالة الرجل وأسرته، وأنهم أناس معروفون بالديانة والخير، وحالهم من جهة الدنيا أيضاً لا بأس، وينصح لها بما يرى من قبول الخطبة وعدم ذلك، يعني: هو مؤتمن، فالواجب أن يبين لها الحقيقة، ولا يلبس عليها الأمر، فلا يقول: أنه طيب وهو ليس بطيب، ولا يقول: إنه جميل وهو ليس بجميل، ولا يقول: إنه بصير وهو أعمى، يبين لها الحقيقة على ما هي عليه، ويشرح لها الواقع كما هو، وينصح لها في أخذه أو عدم أخذه، هذا هو الواجب على الأم والجدة والأخت والخالة والأب والعم والأخ، كل واحد من هؤلاء إذا أراد يبين لموليته أو لمن له بها صلة يبين الحقيقة على الوجه الذي علمه من الخاطب، وإن تيسر أن يراها وتراه فهو أفضل؛ حتى لا تبقى شبهة ولا تبقى ريبة، قال النبي ﷺ: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل؛ فإن ذلك أقرب إلى أن يؤدم بينهما يعني: أقرب إلى أن يتفقا، ويحصل بينهما الوئام، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبره رجل أنه خطب من بني فلان، فقال: هل نظرت إليها؟ قال: لا، قال: اذهب فانظر إليها.
فالمقصود: أن الأفضل أن ينظر إليها وتنظر إليه إذا تيسر ذلك، ولكن يكون بدون خلوة، بأن يكون معهما أحد، إما أمها أو أختها الكبيرة أو أبوها أو عمها أو أخوها أو ما أشبه ذلك، لا يخلو الخاطب بالمخطوبة، ينظر إليها لكن بحضور من تزول معه الخلوة، ويؤمن معه ما يخاف منه من الخلوة. نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم رؤية الخاطب للمخطوبة وكشف شعرها للخاطب - ابن باز
- الخلوة بالمخطوبة - اللجنة الدائمة
- حكم تحدث الخاطب إلى المخطوبة - ابن باز
- رؤية الخاطب لمخطوبته - اللجنة الدائمة
- توجيه في رؤية الخاطب لمخطوبته - ابن باز
- حكم نظر الخاطب إلى مخطوبته وهي بكامل زينتها - ابن باز
- ما يجوز للخاطب أن يراه من مخطوبته.؟ - الالباني
- حكم رؤية الخاطب لمخطوبته - ابن باز
- هل نظر الخاطب لمخطوبته جائز؟ - ابن باز
- ما يرى الخاطب من مخطوبته - اللجنة الدائمة
- ضرورة علم المخطوبة بحال الخاطب - ابن باز