حكم زكاة الركاز
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: من المستمع محمود أحمد روثة بعث برسالة وضمنها ثلاثة أسئلة: في أحدها يقول: جاء في بعض الأحاديث عن زكاة الركاز، فما هو الركاز؟
الجواب: الركاز دفن الجاهلية الأموال التي توجد في بعض الخربات أو في بعض الصحارى من دفن الجاهلية، عليها علامات الجاهلية الكفار، إما ذهب أو فضة أو أواني أو سلاح أو غير ذلك من الأموال، تكون مدفونة في الأرض عليها علامة تدل على أنها من دفن الجاهلية عليها علامة الدولة الكافرة يعني: علامة الكفار، هذه تسمى: ركاز، يعني: مركوز في الأرض، يعني: مدفون فيها، ركاز معناه: مركوز، المعنى: أنه يجده مدفوناً في الأرض ليس معدناً لا، مدفون، فهذا فيه الخمس لولي الأمر إذا كان في بلاد إسلامية يعطي ولي الأمر الخمس، أما إن كان في غير بلاد إسلامية يتصدق بالخمس، يتصدق بالخمس على الفقراء والأربعة له، الخمس كالزكاة يتصدق على الفقراء وإن كان في بلاد إسلامية فيها والي مسلم يعطيه إياه لبيت المال، والأربعة الأخماس له، هذا يسمى: ركاز.
أما المعدن اللي من أصل الأرض معدن ذهب أو فضة هذا لا يسمى ركاز، هذا لمن استخرجه.. من استخرجه يكون له، وإذا استخرج ذهباً يبلغ النصاب زكاه إذا حال عليه الحول، أو استخرج فضة زكاه إذا حال عليها الحول، أما إذا كان شيء آخر من المعادن كبريت أو غير ذلك يكون له، ما أخذه من هذا المعدن يكون له، إذا كان في أرض ميتة ليست مملوكة لأحد. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الجواب: الركاز دفن الجاهلية الأموال التي توجد في بعض الخربات أو في بعض الصحارى من دفن الجاهلية، عليها علامات الجاهلية الكفار، إما ذهب أو فضة أو أواني أو سلاح أو غير ذلك من الأموال، تكون مدفونة في الأرض عليها علامة تدل على أنها من دفن الجاهلية عليها علامة الدولة الكافرة يعني: علامة الكفار، هذه تسمى: ركاز، يعني: مركوز في الأرض، يعني: مدفون فيها، ركاز معناه: مركوز، المعنى: أنه يجده مدفوناً في الأرض ليس معدناً لا، مدفون، فهذا فيه الخمس لولي الأمر إذا كان في بلاد إسلامية يعطي ولي الأمر الخمس، أما إن كان في غير بلاد إسلامية يتصدق بالخمس، يتصدق بالخمس على الفقراء والأربعة له، الخمس كالزكاة يتصدق على الفقراء وإن كان في بلاد إسلامية فيها والي مسلم يعطيه إياه لبيت المال، والأربعة الأخماس له، هذا يسمى: ركاز.
أما المعدن اللي من أصل الأرض معدن ذهب أو فضة هذا لا يسمى ركاز، هذا لمن استخرجه.. من استخرجه يكون له، وإذا استخرج ذهباً يبلغ النصاب زكاه إذا حال عليه الحول، أو استخرج فضة زكاه إذا حال عليها الحول، أما إذا كان شيء آخر من المعادن كبريت أو غير ذلك يكون له، ما أخذه من هذا المعدن يكون له، إذا كان في أرض ميتة ليست مملوكة لأحد. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الفتاوى المشابهة
- سائل يقول : شخص وجد مبلغا من المال يقدر بعشر... - ابن عثيمين
- الكلام على الأشياء التي لا يشترط لها تمام ال... - ابن عثيمين
- لماذا كان الركاز للعامل وليس للمالك مع أنه ي... - ابن عثيمين
- قلنا من استأجر أرضا فوجد ركازا قلنا هو للمست... - ابن عثيمين
- ركاز الإسلام هل عليه الخمس.؟ - ابن عثيمين
- ركاز الجاهلية إذا أسلم صاحبه فلمن هو.؟ - ابن عثيمين
- لماذا جعل المؤلف الركاز في آخر زكاة الحبوب و... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " والركاز ما وجد من دفن الج... - ابن عثيمين
- حكم مَن وجد ركازًا في أرض اشتراها - ابن باز
- كيف تكون أحكام الركاز في العصر الحاضر ( بالنسب... - الالباني
- حكم زكاة الركاز - ابن باز