ما حكم بيع المداينة؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يسأل سؤال آخر ويقول: نتوجه إلى البنك الإسلامي لكي يقوم البنك بشراء ما نريده مثل سيارة أو مواد للبناء، أو ما شابه ذلك، ويحاسب التاجر، ويقسط المبلغ علينا، ويربح البنك نسبة معينة فوق التسعيرة العادية، ما صحة ذلك في الشريعة الإسلامية؟
جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
لا حرج في ذلك، هذا بيع المداينة، بيع الأجل، والله يقول سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ[البقرة:282] ويقول ﷺ: من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم فإذا اشترى البنك الإسلامي الحاجات التي لكم من أدوات فلاحة، من سيارات، من غير ذلك، اشتراها وقبضها وحازها، وصارت إلى ملكه، ثم باعها عليكم بثمن مؤجل بربح معين؛ فلا بأس بذلك؛ لأن البنك يستفيد الربح، وأنتم تستفيدون التأجيل، وعدم تكليفكم بالثمن الحاضر، حتى تقضوا حاجاتكم، فأنتم مستفيدون وهو مستفيد، أنتم مستفيدون بالإمهال وإنظاركم، وهو مستفيد بالربح الذي فرضه عليكم، ورضيتم به.
فقد اشترى السيارة مثلًا بثلاثين ألفًا، وباعها عليكم بخمس وثلاثين ألفًا، كل سنة خمسة آلاف، أو كل شهر ألف، أو ما أشبه ذلك، هذا كله لا حرج فيه، لكن بشرط أن يكون قد حاز المبيع هذا، لا يبيع عليكم عند الشركة، لا، يبيع شيء عنده قد حازه واشتراه وقبضه، ثم يبيع؛ لقول النبي ﷺ: لا تبع ما ليس عندك ويقول ﷺ: لا يحل سلف ولا بيع، ولا بيع ما ليس عندك فليس للبنك أن يبيع شيئًا ليس عنده، إنما يبيع الشيء الذي عنده فقط، قد حازه وملكه واشتراه وصار في قبضته، يبيع بعد ذلك عليكم وعلى غيركم، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
يسأل سؤال آخر ويقول: نتوجه إلى البنك الإسلامي لكي يقوم البنك بشراء ما نريده مثل سيارة أو مواد للبناء، أو ما شابه ذلك، ويحاسب التاجر، ويقسط المبلغ علينا، ويربح البنك نسبة معينة فوق التسعيرة العادية، ما صحة ذلك في الشريعة الإسلامية؟
جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
لا حرج في ذلك، هذا بيع المداينة، بيع الأجل، والله يقول سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ[البقرة:282] ويقول ﷺ: من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم فإذا اشترى البنك الإسلامي الحاجات التي لكم من أدوات فلاحة، من سيارات، من غير ذلك، اشتراها وقبضها وحازها، وصارت إلى ملكه، ثم باعها عليكم بثمن مؤجل بربح معين؛ فلا بأس بذلك؛ لأن البنك يستفيد الربح، وأنتم تستفيدون التأجيل، وعدم تكليفكم بالثمن الحاضر، حتى تقضوا حاجاتكم، فأنتم مستفيدون وهو مستفيد، أنتم مستفيدون بالإمهال وإنظاركم، وهو مستفيد بالربح الذي فرضه عليكم، ورضيتم به.
فقد اشترى السيارة مثلًا بثلاثين ألفًا، وباعها عليكم بخمس وثلاثين ألفًا، كل سنة خمسة آلاف، أو كل شهر ألف، أو ما أشبه ذلك، هذا كله لا حرج فيه، لكن بشرط أن يكون قد حاز المبيع هذا، لا يبيع عليكم عند الشركة، لا، يبيع شيء عنده قد حازه واشتراه وقبضه، ثم يبيع؛ لقول النبي ﷺ: لا تبع ما ليس عندك ويقول ﷺ: لا يحل سلف ولا بيع، ولا بيع ما ليس عندك فليس للبنك أن يبيع شيئًا ليس عنده، إنما يبيع الشيء الذي عنده فقط، قد حازه وملكه واشتراه وصار في قبضته، يبيع بعد ذلك عليكم وعلى غيركم، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- فوائد حديث : ( لا يحل سلفٌ وبيع ، ولا شرطان... - ابن عثيمين
- تتمة شرح حديث :( لا يحل سلفٌ وبيع ، ولا شرطا... - ابن عثيمين
- ما حكم بيع ما لم يملك - الالباني
- ما حكم بيع الأجل ؟ - الالباني
- بيع المسلم ما اشتراه قبل أن يقبضه ويحوزه - اللجنة الدائمة
- حكم بيع ما لا يملك - ابن عثيمين
- حكم بيع التورق والفرق بينه وبين بيع العينة - ابن باز
- ما حكم عدم المداينة والقرض؟ - الفوزان
- حكم الشراء بالتقسيط ثم البيع بأقل لأجل النقد - ابن باز
- صور بيع المداينة الجائزة والمحرمة - ابن باز
- ما حكم بيع المداينة؟ - ابن باز