بيع المسلم ما اشتراه قبل أن يقبضه ويحوزه
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم ( 6337 )
س13: اشترى رجل سلعة محددة الثمن بالحجز، كالثلاجة مثلاً، ليبيعها بأكثر من ثمنها، هل يجوز له ذلك، وما حكم السوق السوداء كما يسمونها؟
ج13: لا يجوز للمسلم أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه ويحوزه، فإذا تم قبضه جاز له بيعه، ولو بأكثر مما اشتراه به نقدًا ومؤجلاً، أما حكم البيع والشراء في السوق السوداء، فحكم البيع والشراء في غيرها؛ إذا توافرت شروط البيع جاز، وإلا فلا.
س13: اشترى رجل سلعة محددة الثمن بالحجز، كالثلاجة مثلاً، ليبيعها بأكثر من ثمنها، هل يجوز له ذلك، وما حكم السوق السوداء كما يسمونها؟
ج13: لا يجوز للمسلم أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه ويحوزه، فإذا تم قبضه جاز له بيعه، ولو بأكثر مما اشتراه به نقدًا ومؤجلاً، أما حكم البيع والشراء في السوق السوداء، فحكم البيع والشراء في غيرها؛ إذا توافرت شروط البيع جاز، وإلا فلا.
الفتاوى المشابهة
- ضابط البيع المشروع وتمييزه عن بيع العِينة - ابن باز
- الوكالة في الشراء وبيع الشيء قبل قبضه - اللجنة الدائمة
- التورق وبيع السلعة قبل شرائها - اللجنة الدائمة
- بيع السلعة قبل ملكها وحوزها لا يجوز - ابن باز
- حكم القبض والتخلية في البيع والشراء - ابن باز
- بيع الطعام قبل قبضه - اللجنة الدائمة
- بماذا تحاز السيارة - ابن باز
- ما حكم بيع السلعة قبل قبضها ؟ - الالباني
- هل يجوز بيع السلعة قبل قبضها ؟ - الالباني
- حكم بيع السلعة قبل قبضها - ابن باز
- بيع المسلم ما اشتراه قبل أن يقبضه ويحوزه - اللجنة الدائمة