تتمة شرح حديث :( لا يحل سلفٌ وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك ).
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال: ولا ربح ما لم يضمن هذا الثالث، يعني ونهى النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام عن ربح الذي لم يضمن أي لم يدخل في ضمان الرّابح لم يدخل في ضمان الرّابح لماذا؟ لأنّه إذا لم يدخل في ضمانك فربّما يمانع الضّامن الذي لم يسلّمك الحقّ يمانع في تسليمه وحينئذ يكون في ذلك ضرر مثاله؟ باع الإنسان طعاما اشتراه اشتراه من زيد فباعه على عمرو قبل أن يستوفيه فهنا لا يصحّ البيع لماذا؟ لأنّه غير مضمون إذ أنّ ما بيع بكيل أو وزن أو عدّ أو ذرع لا يضمن، لا يدخل في ضمان المشتري إلاّ إذا حصل ذلك، إذا حصل ذلك، نزيدها إيضاحا إذا اشتريتها منك مائة صاع هذا البرّ الذي أمامنا كلّ صاع بدرهم إن كلته فهو في ضماني وقبل أن أكيله في ضمان البائع، هذا البرّ هل هو لي أو للبائع؟ هو لي ولكن ما دمت لم أكله فهو في ضمان البائع، طيب لو بعته بربح قبل الكيل لكان لكان حراما، كما أنّ بيعه من الأصل حرام ويزداد حرمة إذا ربحت فيه، لماذا؟ لأنّه ربّما إذا علم البائع أنّي ربحت يمانع في تسليمه لأنّ النّفوس مجبولة على الحسد وعلى الظّلم فإذا رأى أنّي قد ربحت يمنع وحينئذ يكون بيع ما لم يقدر على تسليمه، طيب رجل في ذمّته لي مائة صاع بر فبعتها على شخص آخر فبعتها على شخص آخر هل يجوز هذا البيع أو لا؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا يجوز، ليش؟ لأنّ هذا الدّين الذي في ذمّة المدين لا يدخل في ضماني حتى أستوفيه منه، طيب إذا اشتريت ثمرا على نخل، فالثّمر مِن ضمان مَن؟
الطالب : البائع.
الشيخ : هاه؟
الطالب : البائع.
الشيخ : من ضمان البائع لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحلّ لك أن تأخذ منه شيئا لم تأخذ مال أخيك بغير حقّ فهل يجوز أن أبيعه بفائدة؟
الطالب : لا.
الشيخ : نقول ظاهر الحديث لا، وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد أنّه لا يجوز بيع الثّمرة على رؤوس النّخل بربح، بغير ربح؟
الطالب : ...
الشيخ : يجوز، لأنّ قبض الثّمرة بالتّخلية قبض الثّمرة بالتّخلية فإذا خلّى البائع بيني وبينها فهذا قبض لكن الشّارع جعلها مِن ضمان مَن؟
الطالب : البائع.
الشيخ : من ضمان البائع، فإذا بعتها بربح فقد ربحت في ما لم أضمن فيكون ذلك حراما وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، طيّب مفهوم يا فهد
طيّب استأجرت من شخص بيتا لمدّة سنة بألف ريال فهل يجوز أن أوجره بربح بألف ومائة؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم ما فيه ضرر أبدا.
الطالب : يجوز.
الشيخ : ظاهر الحديث أنّه لا يجوز، هذا غير مضمون لأنّه لو تلفت العين لانفسخت الإجارة والمضمون هو الذي يضمن في ذمّة الضّامن في كلّ حال، وهنا لو تلفت العين لانفسخت الإجارة ولهذا كان القول الثاني في مذهب الإمام أحمد أنّه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر بأكثر ممّا استأجر لأنّه إذا فعل ذلك فقد ربح فيما لم يضمن هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته " وضع الجوائح " على أنّه لا يجوز الرّبح في ما استأجره ولا يجوز الرّبح في بيع الثّمرة على رؤوس النّخل لأنّها في ... ضمانه، وذكر في هذا وجهين أما المذهب في المسألتين فيجوز الرّبح، يجوز الرّبح لأنّه كان من ضمان البائع أعني الثمرة كانت من ضمان البائع ولم تدخل في ضمان المشتري لسبب وهو أنّ المشتري لا يتكامل انتفاعه بها إلاّ بأخذها، ففي القبض شيء من النّقص، وأمّا في مسألة الإجارة فيقولون إنّ الأصل بقاء العين، والأصل أنّ المنفعة باقية للمستأجر وهي إذا قدّر أنّها تلفت فإنّه سوف يضمن للمستأجر بقيّة الأجرة، فهي داخلة في ضمانه إمّا باستيفاء منفعة وإمّا بردّ إيش؟ بردّ الأجرة ولنفرض أنّها تهدّمت في نصف السّنة لا يمكنك أن تطالب المؤجر فتقول دوّر لي بيت سكّنّي فيه لأنّه سيقول لك المؤجر أنا لم أؤجّرك إلاّ هذا البيت وهذا البيت تلف جاءه المطر وهدمه لكن له ما بقي من الأجرة بالقسط فإذا انهدم في نصف السّنة كم يستحقّ؟
الطالب : نصف الأجرة
الشيخ : نصف الأجرة إذن فالواقع أنّه وإن لم يكن في ضمانه من حيث استيفاء المنفعة فهو في ضمانه من حيث ردّ باقي الأجرة ولهذا نقول إنّ القول الرّاجح في المسألتين جواز الرّبح لأنّه لا ينطبق عليه الحديث فهو مضمون بكلّ حال الثّمرة إذا ضمنها البائع فسوف يردّ لي قيمة الثّمرة ، فسوف يردّ لي قيمة الثّمرة، فهي وإن لم تكن في ضماني بل في ضمان البائع لكن إذا فاتتني الثّمرة فسوف يأتيني؟
الطالب : ثمنها.
الشيخ : ثمنها، سيأتيني ثمنها فهي في الحقيقة داخلة في ضماني، على كلّ حال المشهور من المذهب أنّه يجوز بيع الثّمرة على رؤوس النّخل بأكثر ممّا اشتراها به وإن لم تكن داخلة في ضمانه ويجوز تأجير العين بأكثر ممّا استأجرها منه وإن لم تكن داخلة في ضمانه لأنّ ضمانها على المؤجر
طيب قال: ولا بيع ما ليس عندك بيع ما ليس عندك أيضا لا يجوز والمراد إذا كان معيّنا، إذا كان معيّنا، أمّا إذا كان موصوفا فلا بأس به كما سنذكره، إذا كان معيّنا بيع ما ليس عندي يشمل أمرين:
الأمر الأوّل أن أبيع ملك زيد لأذهب فأشتريه لأذهب فأشتريه فهذا لا يجوز لماذا؟ لأنّني ربّما أذهب إلى زيد لأشتريه فأعطيه من بعته عليه فيأبى زيد أن يبيع فيحصل في ذلك نزاع ومشاكل وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، مثال ذلك جاءني رجل فقال وجدت لفلان سيّارة من أحسن ما يكون من السّيّارات طيّبة ليت لي مثلها ... أنا أبيعها عليك، أبيع عليك هذه السّيّارة سيّارة فلان، قال طيب باعها لي كم؟ قلت أبيعها عليك بأربعين ألف بأربعين ألف قال قبلت يجوز وإلاّ لا؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : ما يجوز طيب، لماذا؟ لأنّ صاحب السّيّارة قد يبيع وقد لا يبيع فتقع في مشكلة مع الذي اشتراها منك فلا يجوز أن تبيع ما ليس عندك هذه صورة، الصّورة الثانية أن يكون الشّيء ملكا لك لكن لا تقدر عليه ملكا لك لكن لا تقدر عليه مثل أن يكون قد استولى عليه ظالم لا تقدر على تخليصه منه أو يكون جملا شاردا أو عبدا آبقا فهذا لا يجوز بيعه، ولا بيع ما ليس عندك
الصورة الثالثة: أن يبيع الدّيون في ذمم النّاس تقول أنا أطلب فلان مائة صاع برّ أبي أبيعها عليك، يجوز وإلاّ لا؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : ما يجوز، أوّلا لأنّها لم تدخل في ضمانه كما سبق والثاني إنّ هذا المشتري لن يشترها بثمن المثل إذا قدّرنا إنّ صاع البرّ يساوي درهما فأنت إذا بعت عليه مائة الصاع لن يشتريها بمائة درهم، أليس كذلك؟
الطالب : بلى.
الشيخ : طيب، فيشتريها مثلا بتسعين درهما وإلاّ لا؟ وحينئذ فإن قدر على أخذها من المدين فهو غانم، لأنّه أخذ ما يساوي مائة بتسعين وإن عجز فهو غارم لأنه بذل تسعين درهما وقد تذهب عليك كم صورة ذكرنا الآن؟
الطالب : ثلاثة.
الشيخ : ثلاث صور: أن يبيع ملك غيره المعيّن، أن يبيع ما ليس عنده وهو ملكه لكن لا يقدر عليه، الثالث أن يبيع؟
الطالب : الدّيون.
الشيخ : الدّيون في ذمم النّاس، لأنّ هذه ليست عنده
طيب فإن قال قائل أتجيزون أن يبيع الإنسان الدّين على من هو عليه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : فالجواب نعم، لكن بشرط أن لا يربح، فإن ربح دخل في الجملة الأولى من الحديث وهي؟
الطالب : ربح ما لم يضمن.
الشيخ : ربح ما لم يضمن، دخل في ربح ما لم يضمن ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنّا نبيع الإبل بالدّراهم فنأخذ عنها الدّنانير، وبالدّنانير فنأخذ عنها الدّارهم فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها بسعر يومها ما لم تتفرّقا وبينكما شيء فإذا جاء المدين وقال أنا عندي لك عندك مائة صاع برّ، والآن البرّ ما عندي شيء سأعوّضك عنه قال طيب عوّضني عنه، قال أعطيك مائة درهم لأنّ الصاع الأوّل يساوي درهما فقال الدّائن لا، بل أعطني مائة وعشرة يجوز وإلاّ لا؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، ليش؟
الطالب : ربح في ما لم يضمن.
الشيخ : لأنه ربح في ما لم يضمن، لم يدخل في ضمانك حتى الآن ولأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها لا بأس أن تأخذها بسعر يومها إذا قال أعطيك عنها مائة ..
الطالب : ...
الشيخ : هي تساوي مائة ذكرنا قبل قليل أنّها تساوي مائة، يجوز؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يجوز، لأنّه ما ربح عنها طيب إذا قال أعطيك عنها تسعين؟
الطالب : ...
الشيخ : يجوز ...
الطالب : ...
الشيخ : يجوز لأنّه إذا جاز بنفس القيمة، فمن باب أولى أن يجوز بأقل كما لو قال أعطني بدل المائة صاع تسعين صاعا اليس يجوز؟ طيب إذن يكون قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها المراد نفي الزّيادة لا نفي النّقص، فلو أخذها بأنقص جزاه الله خيرا، أو أخذها بالمثل فهو عدل، أو أخذها بزيادة فهو حرام لا يجوز طيب هل يشترط في هذه الحال أن لا يتفرّقا وبينهما شيء؟
الطالب : لا يشترط ...
الشيخ : بذمتي مائة صاع برّ ولم يكن عنده شيء فاشتراها بمائة درهم هل يشترط أن لا نتفرّق حتى أغتتي مائة الدّرهم أو لا يشترط؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : لا يشترط، يشترط.
الشيخ : الذين يقولون يشترط سيستدلّون بحديث ابن عمر ما لم تتفرّقا وبينكما شيء والذين يقولون لا يشترط بماذا يستدلّون؟
الطالب : شيخ.
الشيخ : نعم.
الطالب : ... لو أعطاه نصف الدين يجوز أن يعطيه نصف القيمة.
الشيخ : ما هو ظاهر، لأنّه إذا أعطاه نصف الدين ما فيه عوض، نعم؟
الطالب : شيخ هذه يشترط إذا كان ... إذا تفرقا وفيها شئ ... وإذا تفرقا وفيهما شيء حرّم، أمّا هذا إذا باع برّا بدراهم يختلف إذا اختلفت الأنواع ...
الشيخ : أنت أصبت في قلبك ولم تحسن التّعبير بلسانك، هاه وضّح وضح ؟
الطالب : يا شيخ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لمّا سأله ابن عمر قال نبيع ..
الشيخ : نبيع الدّراهم بالدّنانير أو الدّراهم فنأخذ عنها الدّنانير ..
الطالب : الدنانير هو ما صار الآن باع الإبل باع الدنانير ... باع الدّنانير والآن بعنا شو اسمه بعنا البرّ بالدّنانير يعني صار مثل إنسان أخذ يعني واحد عنده دراهم وواحد عنده برّ باع عليه هذه المائة صاع بمائة ريال قال عندي خمسين واجيب لك الخمسين غدا أو بعد غد.
الشيخ : يجوز.
الطالب : ما فيها ربا، يجوز لأنّه اختلفت الأنواع.
الشيخ : طيب زين، ولو باع خمسة دنانير بخمسين درهما؟
الطالب : ما يجوز، إذا كان يعني ليس يدا بيد.
الشيخ : اذن نقول يعني كأنّ عبد الرحمن بن داود، يقول لا يصحّ الاستدلال بحديث ابن عمر على اشتراط القبض لأنّ حديث ابن عمر إنّما هو في بيع دراهم بدنانير، وبيع الدّراهم بالدّنانير يشترط فيه؟
الطالب : التّقابض.
الشيخ : التّقابض، لكن بيع دراهم ببرّ لا يشترط فيه التّقابض، وعلى هذا فلو قال بعتك مائة الصاع بمائة درهم لم يشترط القبض الذي يشترط ايش أن يكون هاه؟ بسعر يومه حتى لا يربح في ما لم يضمن، وأمّا القبض فليس بشرط وحينئذ نحوّل البرّ إلى إيش؟ إلى دراهم، طيب لو قال أنا ليس عندي برّ لكن عندي شعير، أنا رجل مزارع البرّ ما عندي شيء لكن عندي شعير، أعطيك بدل البرّ شعيرا هنا يشترط الشّرطان اللذان في حديث ابن عمر وهما: أن يكون بسعر اليوم و التّقابض، فيقال مثلا إذا كان السّعر أنّ صاعا من البرّ بصاعين من الشّعير فأعطه بدل المائة صاع كم؟
الطالب : مائتين.
الشيخ : مائتين، ولا تأخذ أكثر من مائتين ولا تتفرّقا وبينكما شيء لأنّ بيع البرّ بالشّعير يشترط فيه؟
الطالب : التّقابض.
الشيخ : التّقابض، واضح الآن؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، نعم؟
السائل : البرّ والشّعير ما اختلف؟
الشيخ : إلاّ مختلفان مختلفان، طيب ..
السائل : إيش الفرق؟
الشيخ : لأنّ كله طعام.
السائل : إذا اختلفا ألا يشترط التّقابض؟
الشيخ : لأنّ كلّ واحد منهما طعام، طعام ومكيل، هم القاعدة أنّهما إذا اشتركا في العلّة بأن كان كلّ منهما مكيلا أو موزونا أو نقدا على القول بأنّ العلّة نقديّة فإنّه لا بدّ من التّقابض، مو مرّ علينا القاعدة هذه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب.
السائل : الحديث إذا كان يدا بيد؟
الشيخ : أي نعم، طيّب، هذه أربعة أنواع من البيوع
فإذا قال قائل ما هي الحكمة في النّهي عن هذه البيوع؟ لأنّنا نعلم أنّ الأصل في المعاملات الحلّ فكلّ من ادّعى تحريم معاملة طولب؟
الطالب : بالدّليل.
الشيخ : بالدّليل، بخلاف العبادات فالأصل فيها المنع فكلّ من ادّعى مشروعيّة شيء على وجه العبادة قلنا له؟
الطالب : الدّليل.
الشيخ : هات الدّليل، فهنا نقول ما هي الحكمة لنعرف سموّ هذه الشّريعة وأنّها لا تضيّق على معتنقيها وإنّما توجّه المعتنقين قلنا لأنّها تشتمل على مفاسد أما الأوّل كالسّلف والبيع فإنها تشتمل على ربا، وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : تشتمل على ربا، إمّا تحقيقا وإمّا ظنّا، إمّا تحقيقا وإمّا ظنّا، ومعلوم أنّ الرّبا؟
الطالب : محرّم.
الشيخ : وثانيا لأنّها تخرج العقود عن مقصودها الشّرعي، فالمقصود بالسّلف؟
الطالب : الإرفاق.
الشيخ : الإرفاق والإحسان وإذا انتقل إلى معاوضة خرج عن موضوعه الشّرعي ولذلك لو بعت عليك درهما بدرهم إلى أجل ما تعطينيه إلاّ بعد يومين ثلاثة يجوز وإلاّ لا؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : ما يجوز، أعطيتك درهما بدرهم لكن ما أعطيتني الدّرهم إلاّ بعد يومين؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : ولو أقرضتك درهما ولم توفني إلاّ بعد يومين؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : جاز ليش؟ لأنّ المقصود الإرفاق ليس المعاوضة
طيب شرطان في بيع؟ العلّة في ذلك أنّه يؤدّي إلى التّنازع والفوضى أو الرّبا إن تضمّن الوقوع في الرّبا بواسطة الشّرطين
بيع ما لم يضمن كذلك يؤدّي إلى النّزاع وعدم التّمكين من التّسليم وربّما يؤدي إلى الحسد والبغضاء إذا رآك البائع قد ربحت في شيء لم يدخل في ضمانك وفي ضمانه ربّما يكون في قلبه حسد والحسد كالنّار إذا ولعت أحرقت ما ولعت به، إذا صار في قلبك حسد ولو على مسألة صغيرة فإنّ هذا والعياذ بالله ينمو، قد تحسد إنسانا في بيع من البيوع يتطور هذا إلى أن تحسده في كلّ شيء، تحسده على عافيته، على صحّته، على أولاده، على أهله، على بيته، على علمه، على ماله، فالمهمّ أنّ هذا لمّا كان يؤدّي إلى العداوة والبغضاء وعدم التّمكين من التّسليم والحسد منعه الشّرع
طيب بيع ما ليس عندك ظاهر لأنّه يتضمّن الغرر والجهالة وكلّ شيء يتضمّن الغرر والجهالة فهو من الميسر الذي يريد به الشّيطان أن يوقع بيننا العدواة والبغضاء كما قال تعالى: إنّما يريد الشّيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر الله وعن الصّلاة فهل أنتم منتهون ونأخذ من عموم العلّة هذه أنّ الشّرع يريد منّا الاتزان في البيع والشّراء، الاتزان في البيع والشّراء، حتى نبيع بيعا هادئا ليس فيه جشع ولا طمع ولا عداوة ولا بغضاء وهذا لا شكّ أنّه من محاسن الشّريعة.
الطالب : لا.
الشيخ : لا يجوز، ليش؟ لأنّ هذا الدّين الذي في ذمّة المدين لا يدخل في ضماني حتى أستوفيه منه، طيب إذا اشتريت ثمرا على نخل، فالثّمر مِن ضمان مَن؟
الطالب : البائع.
الشيخ : هاه؟
الطالب : البائع.
الشيخ : من ضمان البائع لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحلّ لك أن تأخذ منه شيئا لم تأخذ مال أخيك بغير حقّ فهل يجوز أن أبيعه بفائدة؟
الطالب : لا.
الشيخ : نقول ظاهر الحديث لا، وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد أنّه لا يجوز بيع الثّمرة على رؤوس النّخل بربح، بغير ربح؟
الطالب : ...
الشيخ : يجوز، لأنّ قبض الثّمرة بالتّخلية قبض الثّمرة بالتّخلية فإذا خلّى البائع بيني وبينها فهذا قبض لكن الشّارع جعلها مِن ضمان مَن؟
الطالب : البائع.
الشيخ : من ضمان البائع، فإذا بعتها بربح فقد ربحت في ما لم أضمن فيكون ذلك حراما وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، طيّب مفهوم يا فهد
طيّب استأجرت من شخص بيتا لمدّة سنة بألف ريال فهل يجوز أن أوجره بربح بألف ومائة؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم ما فيه ضرر أبدا.
الطالب : يجوز.
الشيخ : ظاهر الحديث أنّه لا يجوز، هذا غير مضمون لأنّه لو تلفت العين لانفسخت الإجارة والمضمون هو الذي يضمن في ذمّة الضّامن في كلّ حال، وهنا لو تلفت العين لانفسخت الإجارة ولهذا كان القول الثاني في مذهب الإمام أحمد أنّه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر بأكثر ممّا استأجر لأنّه إذا فعل ذلك فقد ربح فيما لم يضمن هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته " وضع الجوائح " على أنّه لا يجوز الرّبح في ما استأجره ولا يجوز الرّبح في بيع الثّمرة على رؤوس النّخل لأنّها في ... ضمانه، وذكر في هذا وجهين أما المذهب في المسألتين فيجوز الرّبح، يجوز الرّبح لأنّه كان من ضمان البائع أعني الثمرة كانت من ضمان البائع ولم تدخل في ضمان المشتري لسبب وهو أنّ المشتري لا يتكامل انتفاعه بها إلاّ بأخذها، ففي القبض شيء من النّقص، وأمّا في مسألة الإجارة فيقولون إنّ الأصل بقاء العين، والأصل أنّ المنفعة باقية للمستأجر وهي إذا قدّر أنّها تلفت فإنّه سوف يضمن للمستأجر بقيّة الأجرة، فهي داخلة في ضمانه إمّا باستيفاء منفعة وإمّا بردّ إيش؟ بردّ الأجرة ولنفرض أنّها تهدّمت في نصف السّنة لا يمكنك أن تطالب المؤجر فتقول دوّر لي بيت سكّنّي فيه لأنّه سيقول لك المؤجر أنا لم أؤجّرك إلاّ هذا البيت وهذا البيت تلف جاءه المطر وهدمه لكن له ما بقي من الأجرة بالقسط فإذا انهدم في نصف السّنة كم يستحقّ؟
الطالب : نصف الأجرة
الشيخ : نصف الأجرة إذن فالواقع أنّه وإن لم يكن في ضمانه من حيث استيفاء المنفعة فهو في ضمانه من حيث ردّ باقي الأجرة ولهذا نقول إنّ القول الرّاجح في المسألتين جواز الرّبح لأنّه لا ينطبق عليه الحديث فهو مضمون بكلّ حال الثّمرة إذا ضمنها البائع فسوف يردّ لي قيمة الثّمرة ، فسوف يردّ لي قيمة الثّمرة، فهي وإن لم تكن في ضماني بل في ضمان البائع لكن إذا فاتتني الثّمرة فسوف يأتيني؟
الطالب : ثمنها.
الشيخ : ثمنها، سيأتيني ثمنها فهي في الحقيقة داخلة في ضماني، على كلّ حال المشهور من المذهب أنّه يجوز بيع الثّمرة على رؤوس النّخل بأكثر ممّا اشتراها به وإن لم تكن داخلة في ضمانه ويجوز تأجير العين بأكثر ممّا استأجرها منه وإن لم تكن داخلة في ضمانه لأنّ ضمانها على المؤجر
طيب قال: ولا بيع ما ليس عندك بيع ما ليس عندك أيضا لا يجوز والمراد إذا كان معيّنا، إذا كان معيّنا، أمّا إذا كان موصوفا فلا بأس به كما سنذكره، إذا كان معيّنا بيع ما ليس عندي يشمل أمرين:
الأمر الأوّل أن أبيع ملك زيد لأذهب فأشتريه لأذهب فأشتريه فهذا لا يجوز لماذا؟ لأنّني ربّما أذهب إلى زيد لأشتريه فأعطيه من بعته عليه فيأبى زيد أن يبيع فيحصل في ذلك نزاع ومشاكل وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، مثال ذلك جاءني رجل فقال وجدت لفلان سيّارة من أحسن ما يكون من السّيّارات طيّبة ليت لي مثلها ... أنا أبيعها عليك، أبيع عليك هذه السّيّارة سيّارة فلان، قال طيب باعها لي كم؟ قلت أبيعها عليك بأربعين ألف بأربعين ألف قال قبلت يجوز وإلاّ لا؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : ما يجوز طيب، لماذا؟ لأنّ صاحب السّيّارة قد يبيع وقد لا يبيع فتقع في مشكلة مع الذي اشتراها منك فلا يجوز أن تبيع ما ليس عندك هذه صورة، الصّورة الثانية أن يكون الشّيء ملكا لك لكن لا تقدر عليه ملكا لك لكن لا تقدر عليه مثل أن يكون قد استولى عليه ظالم لا تقدر على تخليصه منه أو يكون جملا شاردا أو عبدا آبقا فهذا لا يجوز بيعه، ولا بيع ما ليس عندك
الصورة الثالثة: أن يبيع الدّيون في ذمم النّاس تقول أنا أطلب فلان مائة صاع برّ أبي أبيعها عليك، يجوز وإلاّ لا؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : ما يجوز، أوّلا لأنّها لم تدخل في ضمانه كما سبق والثاني إنّ هذا المشتري لن يشترها بثمن المثل إذا قدّرنا إنّ صاع البرّ يساوي درهما فأنت إذا بعت عليه مائة الصاع لن يشتريها بمائة درهم، أليس كذلك؟
الطالب : بلى.
الشيخ : طيب، فيشتريها مثلا بتسعين درهما وإلاّ لا؟ وحينئذ فإن قدر على أخذها من المدين فهو غانم، لأنّه أخذ ما يساوي مائة بتسعين وإن عجز فهو غارم لأنه بذل تسعين درهما وقد تذهب عليك كم صورة ذكرنا الآن؟
الطالب : ثلاثة.
الشيخ : ثلاث صور: أن يبيع ملك غيره المعيّن، أن يبيع ما ليس عنده وهو ملكه لكن لا يقدر عليه، الثالث أن يبيع؟
الطالب : الدّيون.
الشيخ : الدّيون في ذمم النّاس، لأنّ هذه ليست عنده
طيب فإن قال قائل أتجيزون أن يبيع الإنسان الدّين على من هو عليه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : فالجواب نعم، لكن بشرط أن لا يربح، فإن ربح دخل في الجملة الأولى من الحديث وهي؟
الطالب : ربح ما لم يضمن.
الشيخ : ربح ما لم يضمن، دخل في ربح ما لم يضمن ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنّا نبيع الإبل بالدّراهم فنأخذ عنها الدّنانير، وبالدّنانير فنأخذ عنها الدّارهم فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها بسعر يومها ما لم تتفرّقا وبينكما شيء فإذا جاء المدين وقال أنا عندي لك عندك مائة صاع برّ، والآن البرّ ما عندي شيء سأعوّضك عنه قال طيب عوّضني عنه، قال أعطيك مائة درهم لأنّ الصاع الأوّل يساوي درهما فقال الدّائن لا، بل أعطني مائة وعشرة يجوز وإلاّ لا؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، ليش؟
الطالب : ربح في ما لم يضمن.
الشيخ : لأنه ربح في ما لم يضمن، لم يدخل في ضمانك حتى الآن ولأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها لا بأس أن تأخذها بسعر يومها إذا قال أعطيك عنها مائة ..
الطالب : ...
الشيخ : هي تساوي مائة ذكرنا قبل قليل أنّها تساوي مائة، يجوز؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يجوز، لأنّه ما ربح عنها طيب إذا قال أعطيك عنها تسعين؟
الطالب : ...
الشيخ : يجوز ...
الطالب : ...
الشيخ : يجوز لأنّه إذا جاز بنفس القيمة، فمن باب أولى أن يجوز بأقل كما لو قال أعطني بدل المائة صاع تسعين صاعا اليس يجوز؟ طيب إذن يكون قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها المراد نفي الزّيادة لا نفي النّقص، فلو أخذها بأنقص جزاه الله خيرا، أو أخذها بالمثل فهو عدل، أو أخذها بزيادة فهو حرام لا يجوز طيب هل يشترط في هذه الحال أن لا يتفرّقا وبينهما شيء؟
الطالب : لا يشترط ...
الشيخ : بذمتي مائة صاع برّ ولم يكن عنده شيء فاشتراها بمائة درهم هل يشترط أن لا نتفرّق حتى أغتتي مائة الدّرهم أو لا يشترط؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : لا يشترط، يشترط.
الشيخ : الذين يقولون يشترط سيستدلّون بحديث ابن عمر ما لم تتفرّقا وبينكما شيء والذين يقولون لا يشترط بماذا يستدلّون؟
الطالب : شيخ.
الشيخ : نعم.
الطالب : ... لو أعطاه نصف الدين يجوز أن يعطيه نصف القيمة.
الشيخ : ما هو ظاهر، لأنّه إذا أعطاه نصف الدين ما فيه عوض، نعم؟
الطالب : شيخ هذه يشترط إذا كان ... إذا تفرقا وفيها شئ ... وإذا تفرقا وفيهما شيء حرّم، أمّا هذا إذا باع برّا بدراهم يختلف إذا اختلفت الأنواع ...
الشيخ : أنت أصبت في قلبك ولم تحسن التّعبير بلسانك، هاه وضّح وضح ؟
الطالب : يا شيخ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لمّا سأله ابن عمر قال نبيع ..
الشيخ : نبيع الدّراهم بالدّنانير أو الدّراهم فنأخذ عنها الدّنانير ..
الطالب : الدنانير هو ما صار الآن باع الإبل باع الدنانير ... باع الدّنانير والآن بعنا شو اسمه بعنا البرّ بالدّنانير يعني صار مثل إنسان أخذ يعني واحد عنده دراهم وواحد عنده برّ باع عليه هذه المائة صاع بمائة ريال قال عندي خمسين واجيب لك الخمسين غدا أو بعد غد.
الشيخ : يجوز.
الطالب : ما فيها ربا، يجوز لأنّه اختلفت الأنواع.
الشيخ : طيب زين، ولو باع خمسة دنانير بخمسين درهما؟
الطالب : ما يجوز، إذا كان يعني ليس يدا بيد.
الشيخ : اذن نقول يعني كأنّ عبد الرحمن بن داود، يقول لا يصحّ الاستدلال بحديث ابن عمر على اشتراط القبض لأنّ حديث ابن عمر إنّما هو في بيع دراهم بدنانير، وبيع الدّراهم بالدّنانير يشترط فيه؟
الطالب : التّقابض.
الشيخ : التّقابض، لكن بيع دراهم ببرّ لا يشترط فيه التّقابض، وعلى هذا فلو قال بعتك مائة الصاع بمائة درهم لم يشترط القبض الذي يشترط ايش أن يكون هاه؟ بسعر يومه حتى لا يربح في ما لم يضمن، وأمّا القبض فليس بشرط وحينئذ نحوّل البرّ إلى إيش؟ إلى دراهم، طيب لو قال أنا ليس عندي برّ لكن عندي شعير، أنا رجل مزارع البرّ ما عندي شيء لكن عندي شعير، أعطيك بدل البرّ شعيرا هنا يشترط الشّرطان اللذان في حديث ابن عمر وهما: أن يكون بسعر اليوم و التّقابض، فيقال مثلا إذا كان السّعر أنّ صاعا من البرّ بصاعين من الشّعير فأعطه بدل المائة صاع كم؟
الطالب : مائتين.
الشيخ : مائتين، ولا تأخذ أكثر من مائتين ولا تتفرّقا وبينكما شيء لأنّ بيع البرّ بالشّعير يشترط فيه؟
الطالب : التّقابض.
الشيخ : التّقابض، واضح الآن؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، نعم؟
السائل : البرّ والشّعير ما اختلف؟
الشيخ : إلاّ مختلفان مختلفان، طيب ..
السائل : إيش الفرق؟
الشيخ : لأنّ كله طعام.
السائل : إذا اختلفا ألا يشترط التّقابض؟
الشيخ : لأنّ كلّ واحد منهما طعام، طعام ومكيل، هم القاعدة أنّهما إذا اشتركا في العلّة بأن كان كلّ منهما مكيلا أو موزونا أو نقدا على القول بأنّ العلّة نقديّة فإنّه لا بدّ من التّقابض، مو مرّ علينا القاعدة هذه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب.
السائل : الحديث إذا كان يدا بيد؟
الشيخ : أي نعم، طيّب، هذه أربعة أنواع من البيوع
فإذا قال قائل ما هي الحكمة في النّهي عن هذه البيوع؟ لأنّنا نعلم أنّ الأصل في المعاملات الحلّ فكلّ من ادّعى تحريم معاملة طولب؟
الطالب : بالدّليل.
الشيخ : بالدّليل، بخلاف العبادات فالأصل فيها المنع فكلّ من ادّعى مشروعيّة شيء على وجه العبادة قلنا له؟
الطالب : الدّليل.
الشيخ : هات الدّليل، فهنا نقول ما هي الحكمة لنعرف سموّ هذه الشّريعة وأنّها لا تضيّق على معتنقيها وإنّما توجّه المعتنقين قلنا لأنّها تشتمل على مفاسد أما الأوّل كالسّلف والبيع فإنها تشتمل على ربا، وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : تشتمل على ربا، إمّا تحقيقا وإمّا ظنّا، إمّا تحقيقا وإمّا ظنّا، ومعلوم أنّ الرّبا؟
الطالب : محرّم.
الشيخ : وثانيا لأنّها تخرج العقود عن مقصودها الشّرعي، فالمقصود بالسّلف؟
الطالب : الإرفاق.
الشيخ : الإرفاق والإحسان وإذا انتقل إلى معاوضة خرج عن موضوعه الشّرعي ولذلك لو بعت عليك درهما بدرهم إلى أجل ما تعطينيه إلاّ بعد يومين ثلاثة يجوز وإلاّ لا؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : ما يجوز، أعطيتك درهما بدرهم لكن ما أعطيتني الدّرهم إلاّ بعد يومين؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : ولو أقرضتك درهما ولم توفني إلاّ بعد يومين؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : جاز ليش؟ لأنّ المقصود الإرفاق ليس المعاوضة
طيب شرطان في بيع؟ العلّة في ذلك أنّه يؤدّي إلى التّنازع والفوضى أو الرّبا إن تضمّن الوقوع في الرّبا بواسطة الشّرطين
بيع ما لم يضمن كذلك يؤدّي إلى النّزاع وعدم التّمكين من التّسليم وربّما يؤدي إلى الحسد والبغضاء إذا رآك البائع قد ربحت في شيء لم يدخل في ضمانك وفي ضمانه ربّما يكون في قلبه حسد والحسد كالنّار إذا ولعت أحرقت ما ولعت به، إذا صار في قلبك حسد ولو على مسألة صغيرة فإنّ هذا والعياذ بالله ينمو، قد تحسد إنسانا في بيع من البيوع يتطور هذا إلى أن تحسده في كلّ شيء، تحسده على عافيته، على صحّته، على أولاده، على أهله، على بيته، على علمه، على ماله، فالمهمّ أنّ هذا لمّا كان يؤدّي إلى العداوة والبغضاء وعدم التّمكين من التّسليم والحسد منعه الشّرع
طيب بيع ما ليس عندك ظاهر لأنّه يتضمّن الغرر والجهالة وكلّ شيء يتضمّن الغرر والجهالة فهو من الميسر الذي يريد به الشّيطان أن يوقع بيننا العدواة والبغضاء كما قال تعالى: إنّما يريد الشّيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر الله وعن الصّلاة فهل أنتم منتهون ونأخذ من عموم العلّة هذه أنّ الشّرع يريد منّا الاتزان في البيع والشّراء، الاتزان في البيع والشّراء، حتى نبيع بيعا هادئا ليس فيه جشع ولا طمع ولا عداوة ولا بغضاء وهذا لا شكّ أنّه من محاسن الشّريعة.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم بيع الأجل ؟ - الالباني
- ما معنى "لا شرطان في بيع"؟ - ابن باز
- بيع ما ليس ملكا - اللجنة الدائمة
- ما حكم بيع ما لم يملك - الالباني
- ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا شرط... - الالباني
- ما حكم بيع السلم؟ وهل يجوز بيع التقسيط عليه؟ - الالباني
- البيع بالأجل وتحديد الربح - اللجنة الدائمة
- تتمة شرح حديث : (أبي هريرة - رضي الله عنه -... - ابن عثيمين
- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله ت... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( لا يحل سلفٌ وبيع ، ولا شرطان... - ابن عثيمين
- تتمة شرح حديث :( لا يحل سلفٌ وبيع ، ولا شرطا... - ابن عثيمين