حكم الهدي على المقيمين في مكة لأجل العمل
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هذه رسالة وردتنا من المستمع: (م. م. ع) يقول في رسالته هذه: العمال والمتعاقدون الذين وفدوا إلى مكة للإقامة لمدة سنة، أو أكثر، وبعضهم أحضر معه عائلته، فهل يعتبرون من أهل مكة في موضع الهدي؟ وقد تكون العمرة التي أتوا بها في أشهر الحج، أحرموا لها من التنعيم، فهل يلزمهم هدي أم لا؟
الجواب:
هذا محل نظر؛ لأنهم غير مستوطنين؛ ولأنهم غير وافدين في وقت الحج، فهم بين هؤلاء وبين هؤلاء، الله سبحانه لما ذكر المتعة والهدي فيها، قال: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة:196] ولهذا اختلف أهل العلم في مثل هذا، هل يعتبر مثل هذا من حاضري المسجد الحرام لأنه مقيم قبل العمرة وقبل الحج أم يعتبر أفقيًا لأنه ليس بمستوطن، وإنما أقام لحاجة، وسوف يرجع إلى بلاده؟
هذا موضع نظر واحتمال، والأحوط عندي، والأقرب عندي: أن مثله ليس من حاضري المسجد الحرام، في الحقيقة؛ لأنه إنما جلس لعارض، وأقام لعارض، من تدريس، أو طلب، أو عمل آخر، ثم يرجع إلى بلاده، فالأحوط له الهدي، وأن يعامل نفسه معاملة الوافدين للحج، هذا هو الأحوط.
والقول بأنه من حاضري المسجد الحرام، وأنه يلحق بهم، قول قوي، لا يدفع، قول قوي جدًا، ولكن الأحوط في مثل هذا، والأقرب في هذا أنه يهدي، وأن جانب كونه أفقيًا، أقرب من جانب كونه من حاضري المسجد الحرام، نعم.
هذه رسالة وردتنا من المستمع: (م. م. ع) يقول في رسالته هذه: العمال والمتعاقدون الذين وفدوا إلى مكة للإقامة لمدة سنة، أو أكثر، وبعضهم أحضر معه عائلته، فهل يعتبرون من أهل مكة في موضع الهدي؟ وقد تكون العمرة التي أتوا بها في أشهر الحج، أحرموا لها من التنعيم، فهل يلزمهم هدي أم لا؟
الجواب:
هذا محل نظر؛ لأنهم غير مستوطنين؛ ولأنهم غير وافدين في وقت الحج، فهم بين هؤلاء وبين هؤلاء، الله سبحانه لما ذكر المتعة والهدي فيها، قال: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة:196] ولهذا اختلف أهل العلم في مثل هذا، هل يعتبر مثل هذا من حاضري المسجد الحرام لأنه مقيم قبل العمرة وقبل الحج أم يعتبر أفقيًا لأنه ليس بمستوطن، وإنما أقام لحاجة، وسوف يرجع إلى بلاده؟
هذا موضع نظر واحتمال، والأحوط عندي، والأقرب عندي: أن مثله ليس من حاضري المسجد الحرام، في الحقيقة؛ لأنه إنما جلس لعارض، وأقام لعارض، من تدريس، أو طلب، أو عمل آخر، ثم يرجع إلى بلاده، فالأحوط له الهدي، وأن يعامل نفسه معاملة الوافدين للحج، هذا هو الأحوط.
والقول بأنه من حاضري المسجد الحرام، وأنه يلحق بهم، قول قوي، لا يدفع، قول قوي جدًا، ولكن الأحوط في مثل هذا، والأقرب في هذا أنه يهدي، وأن جانب كونه أفقيًا، أقرب من جانب كونه من حاضري المسجد الحرام، نعم.
الفتاوى المشابهة
- إذا أحرم الرجل للحج من جدة وهو مقيم بمكة فهل... - ابن عثيمين
- تفسير آية : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد... - الالباني
- ما حكم نقل الهَدْي خارج مكة؟ - ابن باز
- رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يذبح هديا ولم... - ابن عثيمين
- الهدي على من حج عن غيره - ابن عثيمين
- حكم الهدي في العمرة - ابن عثيمين
- قال الله تعالى : (( ذلك لمن لم يكن أهله حاضر... - ابن عثيمين
- الذي أعرفه أن العمرة ليس لها هدي ولكن في عمر... - ابن عثيمين
- حكم المستوطن في مكة وهو ليس من أهلها - ابن باز
- حكم الهدي على من تمتع بالعمرة وهو من أهل مكة - ابن باز
- حكم الهدي على المقيمين في مكة لأجل العمل - ابن باز