الهدي على من حج عن غيره
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ما حكم الشرع في رجل حج عن أبيه، هل يلزمه الهدي أو لا يلزمه؟ وإذا لم يجد الهدي هل يصوم؟ وهل يجزئ صيام العشرة أيام عن الهدي عند عدم القدرة؟ وهل في حالة القدرة على دفع ثمن الأضحية يجوز له الصيام لأنه في حاجة إلى هذا المال؟
أولاً: لا ينبغي أن يوجَّه السؤال إلى شخص بهذا اللفظ: (ما حكم الشرع؟) ؛ لأن المجيب قد يخطئ في جوابه فلا يكون من الشرع، وإنما يقال: ما رأيكم، أو ما ترون، أو ما حكم الشرع في رأيكم، أو في نظركم، أو ما أشبه ذلك.
وأما الجواب عن المسألة: فإذا كان أبوه عاجزاً عن الحج عجزاً لا يرجى زواله، كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه؛ فإنه لا بأس أن يحج عن والده؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة قالت: (يا رسول الله! إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخاً لا يثْبُت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم) فيحج عنه.
ثم إن كان الحج تمتعاً أو قراناً وجب عليه الهدي، وإن كان الحج إفراداً لم يجب عليه الهدي، وإذا كان عاجزاً عن الهدي: إما لعدم الدراهم معه، أو لأن معه دراهم لكنه يحتاج إليها للنفقة، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
أولاً: لا ينبغي أن يوجَّه السؤال إلى شخص بهذا اللفظ: (ما حكم الشرع؟) ؛ لأن المجيب قد يخطئ في جوابه فلا يكون من الشرع، وإنما يقال: ما رأيكم، أو ما ترون، أو ما حكم الشرع في رأيكم، أو في نظركم، أو ما أشبه ذلك.
وأما الجواب عن المسألة: فإذا كان أبوه عاجزاً عن الحج عجزاً لا يرجى زواله، كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه؛ فإنه لا بأس أن يحج عن والده؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة قالت: (يا رسول الله! إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخاً لا يثْبُت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم) فيحج عنه.
ثم إن كان الحج تمتعاً أو قراناً وجب عليه الهدي، وإن كان الحج إفراداً لم يجب عليه الهدي، وإذا كان عاجزاً عن الهدي: إما لعدم الدراهم معه، أو لأن معه دراهم لكنه يحتاج إليها للنفقة، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
الفتاوى المشابهة
- هل تجزئ الأضحية عن هَدْي الحج؟ - ابن باز
- باب : (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيس... - ابن عثيمين
- تتمة شرح الحديث : وقال أبو كامل فضيل بن حسين... - ابن عثيمين
- الذي أعرفه أن العمرة ليس لها هدي ولكن في عمر... - ابن عثيمين
- حكم من حج متمتعًا وعجز عن الهدي والصيام - ابن باز
- رجل حج مع زوجته ولم يفديا وصاما ثلاثة أيام ف... - ابن عثيمين
- من نوى حج الإفراد ثم فسخ حجه إلى عمرة وأحرم با... - الالباني
- المفرد بالحج لا هدي عليه - اللجنة الدائمة
- هل يجوز لمن حج عن غيره أن يؤخر العمرة إلى ما ب... - الالباني
- رجل حج عن أبيه فهل عليه هدي ؟ وهل يجزئ عنها... - ابن عثيمين
- الهدي على من حج عن غيره - ابن عثيمين