مدة الرضاع وحكم الزيادة على عامين
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
المستمع سليمان بن إبراهيم الوكيل، من منطقة سدير، بعث يسأل ويقول: قال الله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [البقرة:233] الآية، هل هذا خاص بالمطلقة أم هو عام؟ وما حكم من أرضعت طفلها أكثر من عامين؟
الجواب:
هذا عام، الآية عامة، في الطفل الذي قد طلقت أمه، وفي الطفل الذي لم تطلق أمه، الآية عامة، المدة حولان، قال تعالى: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا [الأحقاف:15] الفصال: مدة الرضاع أربعة وعشرون شهرًا، ومدة الحمل ستة أشهر، هذا أقل مدة الحمل، قال تعالى: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ [لقمان:14] فدل ذلك على أن الرضاع سنتان للمطلقة وغير المطلقة، وهذا إذا أحب الوالدان، أما إذا تراضيا أن يفطماه قبل الحولين فلا بأس بذلك ليسقى من لبن الحيوانات؛ لقوله تعالى: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [البقرة:233] الفصال: الفطام، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا [البقرة:233] يعني: فطامًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [البقرة:233].
فإذا اتفق الأبوان، يعني: الزوجان، أن يفطماه لسنة أو لسنة وأشهر أو لأقل أو لأكثر لأسباب اقتضت ذلك فلا بأس، فإن لم يتفقا فإنه يرضع سنتين، ولا يزاد على السنتين إلا في حاجة، إذا ادعت حاجة إلى الزيادة فلا بأس، مثل كونه ما يشتهي الطعام، فلا بأس أن تزيده على الحولين حتى يشتهي الطعام، وحتى يتغذى بالطعام، ولا حرج في ذلك، نعم.
المستمع سليمان بن إبراهيم الوكيل، من منطقة سدير، بعث يسأل ويقول: قال الله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [البقرة:233] الآية، هل هذا خاص بالمطلقة أم هو عام؟ وما حكم من أرضعت طفلها أكثر من عامين؟
الجواب:
هذا عام، الآية عامة، في الطفل الذي قد طلقت أمه، وفي الطفل الذي لم تطلق أمه، الآية عامة، المدة حولان، قال تعالى: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا [الأحقاف:15] الفصال: مدة الرضاع أربعة وعشرون شهرًا، ومدة الحمل ستة أشهر، هذا أقل مدة الحمل، قال تعالى: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ [لقمان:14] فدل ذلك على أن الرضاع سنتان للمطلقة وغير المطلقة، وهذا إذا أحب الوالدان، أما إذا تراضيا أن يفطماه قبل الحولين فلا بأس بذلك ليسقى من لبن الحيوانات؛ لقوله تعالى: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [البقرة:233] الفصال: الفطام، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا [البقرة:233] يعني: فطامًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [البقرة:233].
فإذا اتفق الأبوان، يعني: الزوجان، أن يفطماه لسنة أو لسنة وأشهر أو لأقل أو لأكثر لأسباب اقتضت ذلك فلا بأس، فإن لم يتفقا فإنه يرضع سنتين، ولا يزاد على السنتين إلا في حاجة، إذا ادعت حاجة إلى الزيادة فلا بأس، مثل كونه ما يشتهي الطعام، فلا بأس أن تزيده على الحولين حتى يشتهي الطعام، وحتى يتغذى بالطعام، ولا حرج في ذلك، نعم.
الفتاوى المشابهة
- الرضاع الذي يحرم - ابن باز
- رجل متزوج من امرأة مدة طويلة وله معها بنين و... - ابن عثيمين
- التحريم بالرضاع - ابن باز
- الرضاع المحرم - الفوزان
- حكم رضاع الطفل بعد الحولين - ابن باز
- صفة الرضاع المحرم - ابن باز
- الشك في الرضاع - اللجنة الدائمة
- حكم الزيادة والنقصان في الرضاع عن الحولين - ابن باز
- جواز زيادة الرضاع على الحولين عند التراضي - ابن باز
- حكم الزيادة في الرضاع على حولين - ابن باز
- مدة الرضاع وحكم الزيادة على عامين - ابن باز