صفة الرضاع المحرم
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع قابل قبل الحربي، أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وله في هذه الحلقة سؤال فهمت منه أنه يسأل عن صفة الرضاع المحرم، فصلوا له هذا الموضوع لو تكرمتم، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فأصل الرضاع قوله -جل وعلا- في كتابه العظيم في سورة النساء لما ذكر المحرمات، قال : وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23] وقال النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالرضاعة هي أن يمتص الصبي الصغير -دون الحولين- اللبن من امرأة، هذا يقال له: رضاعة، وفي حكم ذلك إذا سقي اللبن من المرأة من دون مص يسمى رضاعة، ولا يتم التحريم إلا بخمس رضعات، لابد أن تكون خمس رضعات، يمسك الثدي، ويمتص اللبن، ثم يطلق الثدي، ثم يعود إلى الرضاعة في ذلك المجلس، أو في مجلس آخر، حتى يكمل خمس رضعات، بشرط أن يكون اللبن يصل إلى جوفه من المرأة، وأن يكون ذلك في الحولين.
أما إن كان اللبن لا يصل، أو ماء ما هو لبن، أو يمصه بدون شيء، هذا ما عليه عمل، لا بد أن يمتص لبنًا من المرأة في الحولين قبل أن يفطم، قبل كمال السنتين، فإذا كان الرضاع خمس مرات في الحولين، قبل أن يفطم؛ فهذا هو الرضاع الذي يحصل به التحريم.
وهكذا لو كان أكثر من خمس؛ لقول النبي ﷺ لسهلة بنت سهيل : أرضعي سالمًا خمس رضعات؛ تحرمي عليه ولقوله ﷺ: لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان ولقوله ﷺ: لا رضاع إلا في الحولين وقوله -عليه الصلاة والسلام-: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام ولما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك" وأخرجه الترمذي بهذا اللفظ، هذا هو الرضاع، وهذا حكمه.
فإن كان الرضاع أقل من خمس؛ لم يحصل به التحريم، أو كان فوق الحولين؛ لم يحصل به التحريم، أو كان الرضاع مصًا، بدون شيء، ما في المرأة لبن، لم يحصل التحريم بمجرد المص، أو كان فيها ماء؛ لأن كبيرة السن ما فيها إلا ماء، ما فيها حليب، ما يحصل به التحريم، لابد من حليب، لا بد من خمس مرات، أو أكثر، ولابد أن يكون في الحولين قبل أن يفطم الصبي، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ! مما مر علينا من رسائل هذا البرنامج حالات يعتقد أصحابها أنها من الرضاع، فمثلاً إذا أرضعت البنت أخاها، وهي لم تتزوج بعد، وتعتقد أنه قد در منها حليبًا، هل يعتبر هذا من الرضاع المحرم؟
الشيخ: نعم، نعم إذا درت البنت حليبًا صحيحًا، أو العجوز يعتبر؛ تكون أمه، خمس مرات، فأكثر، ما يشترط أن يكون ذلك عن زوج، أو عن حمل هذا الصواب، أما اشتراط أنه عن زوج، أو عن حمل، ليس عليه دليل، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، الرضاع أيضًا من الحامل سماحة الشيخ؟
الشيخ: نعم كذلك.
المقدم: له نفس الحكم؟
الشيخ: نعم، نعم، ويكون أبوه صاحب الحمل.
المقدم: ويكون أبوه من الرضاع صاحب الحمل، جزاكم الله خيرًا.
الشيخ: نعم.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع قابل قبل الحربي، أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وله في هذه الحلقة سؤال فهمت منه أنه يسأل عن صفة الرضاع المحرم، فصلوا له هذا الموضوع لو تكرمتم، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فأصل الرضاع قوله -جل وعلا- في كتابه العظيم في سورة النساء لما ذكر المحرمات، قال : وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23] وقال النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالرضاعة هي أن يمتص الصبي الصغير -دون الحولين- اللبن من امرأة، هذا يقال له: رضاعة، وفي حكم ذلك إذا سقي اللبن من المرأة من دون مص يسمى رضاعة، ولا يتم التحريم إلا بخمس رضعات، لابد أن تكون خمس رضعات، يمسك الثدي، ويمتص اللبن، ثم يطلق الثدي، ثم يعود إلى الرضاعة في ذلك المجلس، أو في مجلس آخر، حتى يكمل خمس رضعات، بشرط أن يكون اللبن يصل إلى جوفه من المرأة، وأن يكون ذلك في الحولين.
أما إن كان اللبن لا يصل، أو ماء ما هو لبن، أو يمصه بدون شيء، هذا ما عليه عمل، لا بد أن يمتص لبنًا من المرأة في الحولين قبل أن يفطم، قبل كمال السنتين، فإذا كان الرضاع خمس مرات في الحولين، قبل أن يفطم؛ فهذا هو الرضاع الذي يحصل به التحريم.
وهكذا لو كان أكثر من خمس؛ لقول النبي ﷺ لسهلة بنت سهيل : أرضعي سالمًا خمس رضعات؛ تحرمي عليه ولقوله ﷺ: لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان ولقوله ﷺ: لا رضاع إلا في الحولين وقوله -عليه الصلاة والسلام-: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام ولما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك" وأخرجه الترمذي بهذا اللفظ، هذا هو الرضاع، وهذا حكمه.
فإن كان الرضاع أقل من خمس؛ لم يحصل به التحريم، أو كان فوق الحولين؛ لم يحصل به التحريم، أو كان الرضاع مصًا، بدون شيء، ما في المرأة لبن، لم يحصل التحريم بمجرد المص، أو كان فيها ماء؛ لأن كبيرة السن ما فيها إلا ماء، ما فيها حليب، ما يحصل به التحريم، لابد من حليب، لا بد من خمس مرات، أو أكثر، ولابد أن يكون في الحولين قبل أن يفطم الصبي، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ! مما مر علينا من رسائل هذا البرنامج حالات يعتقد أصحابها أنها من الرضاع، فمثلاً إذا أرضعت البنت أخاها، وهي لم تتزوج بعد، وتعتقد أنه قد در منها حليبًا، هل يعتبر هذا من الرضاع المحرم؟
الشيخ: نعم، نعم إذا درت البنت حليبًا صحيحًا، أو العجوز يعتبر؛ تكون أمه، خمس مرات، فأكثر، ما يشترط أن يكون ذلك عن زوج، أو عن حمل هذا الصواب، أما اشتراط أنه عن زوج، أو عن حمل، ليس عليه دليل، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، الرضاع أيضًا من الحامل سماحة الشيخ؟
الشيخ: نعم كذلك.
المقدم: له نفس الحكم؟
الشيخ: نعم، نعم، ويكون أبوه صاحب الحمل.
المقدم: ويكون أبوه من الرضاع صاحب الحمل، جزاكم الله خيرًا.
الشيخ: نعم.
الفتاوى المشابهة
- الرضاع المحرم - ابن باز
- التحريم بالرضاع - ابن باز
- الرضاع المحرم مـا كـان في الحولين - اللجنة الدائمة
- شروط الرضاع المحرم - ابن باز
- الشك في الرضاع - اللجنة الدائمة
- الرضاع الذي لا يعلم عدده والرضاع المحرم - ابن باز
- بيان المحرمات بالرضاع - ابن باز
- شروط الرضاع المحرم - ابن باز
- شروط الرضاع المحرم - الفوزان
- الرضاع المحرم - الفوزان
- صفة الرضاع المحرم - ابن باز