حكم زكاة الذهب والفضة المعدين للاستعمال والزينة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
ما حكم زكاة الذهب، والفضة المستعملين، سواء أكانا الفضة للرجال، أو الذهب للنساء؟
الجواب:
الصواب في هذه المسألة أن الذهب، والفضة المستعملين تجب فيهما الزكاة عند جمع من أهل العلم.
واختلف العلماء في ذلك: فذهب قوم إلى أن الحلي المستعمل للنساء، وهكذا للرجال لا زكاة فيها، وأنها بمثابة الإبل المستعملة، وأشباه ذلك؛ لأنها لم تعد للنمو، وإنما أعدت للعمل، والاستعمال، ونحو ذلك، أو يراد بها ذلك، وإن لم تستعمل، وهذا قال به جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- وجماعة من أهل العلم.
وذهب آخرون من أهل العلم، ويروى عن جماعة من الصحابة إلى أنه لا بدّ من الزكاة للأدلة العامة، والخاصة، الأدلة العامة منها قوله ﷺ: ما من صاحب ذهب، ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه، وجبينه، وظهره مع عموم قوله سبحانه وتعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [التوبة:34] وقد علم بالأدلة أن الكنز هو كل مال لا تؤدى زكاته، فهو كنز، وإن كان على وجه الأرض، فكل مال تؤدى زكاته، ويؤدى حقه فليس بكنز، وإن كان تحت الأرض.
وأحاديث خاصة رويت في الباب أيضًا، قد روى أبو داود، والنسائي بسند جيد، عن عبدالله بن عمرو -رضي الله تعالى عنهما-: أن امرأة دخلت على النبي ﷺ وفي يدها مسكتان من ذهب، وفي رواية: أسوارين من ذهب، فقال: أتعطين هذا؟ قالت: لا، قال: يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار، فألقتهما قالت: هما لله ورسوله وسنده لا بأس به، وهو مؤيد للعام، ودال على ما دل عليه العام.
وهكذا ما روته أم سلمة أنها قالت يا رسول الله، ... أوضاح من ذهب، فقالت: يا رسول الله أكنز هذا؟ فقال لها النبي ﷺ: ما بلغ يزكى، فزكي؛ فليس بكنز ولم يقل إن الحلي ما فيها زكاة، فقال: ما بلغ يزكى، فزكي؛ فليس بكنز، فدل على أن ما لم يزكى؛ فهو كنز في أدلة أخرى، وهذا هو الأرجح -إن شاء الله- والأقرب: أن فيها زكاة في الحلي إذا بلغت النصاب.
ونصاب الذهب عشرون مثقالًا، مقداره من الجنيه السعودي الآن، إحدى عشر جنيهًا، وثلاثة أسباع، جنيه يعني حول النصف، فإذا كان الذهب عندها يبلغ هذا المقدار، إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه من الذهب، زكته، وما كان أقل من هذا؛ فليس فيه شيء.
والفضة مائة، وأربعون مثقالًا، فإذا كان لديها ما يبلغ من الفضة مائة، وأربعين مثقالًا، ستة وخمسين ريالاً فضة؛ يزكى وإن كان أقل من هذا، فليس بشيء، والواجب أن يزكى هذا ... وما فوقه، هذا بيان الأقل إحدى عشر جنيه، ونصف، وست وخمسون من الفضة، هذا الأقل، فما زاد؛ فهو بحساب ذلك إلى الملايين، وآلاف الملايين.
السؤال: الذين لا يزكون على القول الآخر هل يأثمون؟
الجواب: على حسب اجتهادهم، إن كان طالب علم، واجتهد، أو قلد بعض أهل العلم نرجو أن لا يأثم.
ما حكم زكاة الذهب، والفضة المستعملين، سواء أكانا الفضة للرجال، أو الذهب للنساء؟
الجواب:
الصواب في هذه المسألة أن الذهب، والفضة المستعملين تجب فيهما الزكاة عند جمع من أهل العلم.
واختلف العلماء في ذلك: فذهب قوم إلى أن الحلي المستعمل للنساء، وهكذا للرجال لا زكاة فيها، وأنها بمثابة الإبل المستعملة، وأشباه ذلك؛ لأنها لم تعد للنمو، وإنما أعدت للعمل، والاستعمال، ونحو ذلك، أو يراد بها ذلك، وإن لم تستعمل، وهذا قال به جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- وجماعة من أهل العلم.
وذهب آخرون من أهل العلم، ويروى عن جماعة من الصحابة إلى أنه لا بدّ من الزكاة للأدلة العامة، والخاصة، الأدلة العامة منها قوله ﷺ: ما من صاحب ذهب، ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه، وجبينه، وظهره مع عموم قوله سبحانه وتعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [التوبة:34] وقد علم بالأدلة أن الكنز هو كل مال لا تؤدى زكاته، فهو كنز، وإن كان على وجه الأرض، فكل مال تؤدى زكاته، ويؤدى حقه فليس بكنز، وإن كان تحت الأرض.
وأحاديث خاصة رويت في الباب أيضًا، قد روى أبو داود، والنسائي بسند جيد، عن عبدالله بن عمرو -رضي الله تعالى عنهما-: أن امرأة دخلت على النبي ﷺ وفي يدها مسكتان من ذهب، وفي رواية: أسوارين من ذهب، فقال: أتعطين هذا؟ قالت: لا، قال: يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار، فألقتهما قالت: هما لله ورسوله وسنده لا بأس به، وهو مؤيد للعام، ودال على ما دل عليه العام.
وهكذا ما روته أم سلمة أنها قالت يا رسول الله، ... أوضاح من ذهب، فقالت: يا رسول الله أكنز هذا؟ فقال لها النبي ﷺ: ما بلغ يزكى، فزكي؛ فليس بكنز ولم يقل إن الحلي ما فيها زكاة، فقال: ما بلغ يزكى، فزكي؛ فليس بكنز، فدل على أن ما لم يزكى؛ فهو كنز في أدلة أخرى، وهذا هو الأرجح -إن شاء الله- والأقرب: أن فيها زكاة في الحلي إذا بلغت النصاب.
ونصاب الذهب عشرون مثقالًا، مقداره من الجنيه السعودي الآن، إحدى عشر جنيهًا، وثلاثة أسباع، جنيه يعني حول النصف، فإذا كان الذهب عندها يبلغ هذا المقدار، إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه من الذهب، زكته، وما كان أقل من هذا؛ فليس فيه شيء.
والفضة مائة، وأربعون مثقالًا، فإذا كان لديها ما يبلغ من الفضة مائة، وأربعين مثقالًا، ستة وخمسين ريالاً فضة؛ يزكى وإن كان أقل من هذا، فليس بشيء، والواجب أن يزكى هذا ... وما فوقه، هذا بيان الأقل إحدى عشر جنيه، ونصف، وست وخمسون من الفضة، هذا الأقل، فما زاد؛ فهو بحساب ذلك إلى الملايين، وآلاف الملايين.
السؤال: الذين لا يزكون على القول الآخر هل يأثمون؟
الجواب: على حسب اجتهادهم، إن كان طالب علم، واجتهد، أو قلد بعض أهل العلم نرجو أن لا يأثم.
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة الحلي المعد للزينة - ابن باز
- حكم زكاة الذهب المعد للاستعمال - ابن باز
- زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- نصاب زكاة الذهب والفضة - ابن باز
- أولا : تجب الزكاة في الذهب والفضة مع الدليل . - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في الذهب المشترى بقصد استعماله للزينة - ابن باز
- حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال ومقدارها - ابن باز
- حكم إخراج الزكاة عن الذهب المعد للزينة - ابن باز
- ما حكم زكاة الذهب المُعَدُّ للزينة؟ - ابن باز
- زكاة الذهب المعد للاستعمال - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة الذهب والفضة المعدين للاستعمال والزينة - ابن باز