حكم الذبح بنية العقيقة والوفاء بالنذر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
سؤاله الآخر يقول: رجل عليه نذر منذ عام 1394هـ، وقد قام بعقيقة ابنه بدلًا من شاتين ذبح شاة واحدة، وأدخل النذر معها نية منه، ولم يخبر الذين دعاهم إلى هذه الوليمة، فهل يعتبر وفى بنذره أم لا؟
الجواب:
النذر يختلف: إن كان نذر شاة يذبحها في بيته لأقاربه وجيرانه وضيوفه، فهذا إذا ذبحها بنية النذر، وقدمها لضيوفه فلا بأس، أما إذا كان نذر نذرًا مطلقًا، ما أراد به أهل بيته ولا قراباته ولا ضيوفه، أو نذر نذرًا أراد به الفقراء، فإنه لا يفي حتى يوصلها للفقراء، فإن النذور مصروفها الفقراء، فإذا كان ما له نية خاصة، فإنه يعطي النذر للفقراء، الشاة يشتريها ويعطيها الفقراء، إذا كان النذر شاة مثلًا، أو بعيرًا، أو بقرة يذبحها ويقسمها بين الفقراء.
إلا إذا كان له نية خاصة، بأن قال مثلًا: لله علي إن رزقني الله ولدًا ذكرًا أن أذبح شاة أو بقرة أو بعيرًا وفي نيته أنه يذبحها لأهل بيته وجيرانه فهو على نيته، وإن كان ما له نية فإنها تعطى الفقراء تقسم بين الفقراء، ولا يأكلها هو، ولا أهل بيته، ولا ضيوفه، نعم.
المقدم: يعني: إشراكه النذر مع العقيقة؟
الشيخ: ما يصلح.
المقدم: هذا...
الشيخ: النذر مستقل، والعقيقة مستقلة، العقيقة سنة مستقلة، والنذر واجب مستقل.
المقدم: وهذا ما فعله هو.
الشيخ: فإذا فعل إحدى الشاتين عن شاة عليه بالنذر، فينظر في نيته، إن كان نوى الشاة التي بالنذر أنه يذبحها في بيته للضيوف والأقارب والجيران فقد وفى، وفى بهذا الشيء حيث قدمها لضيوفه ومع أهل بيته.
وأما إن كان ما قصد هذا الشيء بل نذر ولا في نيته هذا الشيء، فالنذور مصروفها الفقراء، ما تجزئ هذه التي ذبحها في العقيقة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
سؤاله الآخر يقول: رجل عليه نذر منذ عام 1394هـ، وقد قام بعقيقة ابنه بدلًا من شاتين ذبح شاة واحدة، وأدخل النذر معها نية منه، ولم يخبر الذين دعاهم إلى هذه الوليمة، فهل يعتبر وفى بنذره أم لا؟
الجواب:
النذر يختلف: إن كان نذر شاة يذبحها في بيته لأقاربه وجيرانه وضيوفه، فهذا إذا ذبحها بنية النذر، وقدمها لضيوفه فلا بأس، أما إذا كان نذر نذرًا مطلقًا، ما أراد به أهل بيته ولا قراباته ولا ضيوفه، أو نذر نذرًا أراد به الفقراء، فإنه لا يفي حتى يوصلها للفقراء، فإن النذور مصروفها الفقراء، فإذا كان ما له نية خاصة، فإنه يعطي النذر للفقراء، الشاة يشتريها ويعطيها الفقراء، إذا كان النذر شاة مثلًا، أو بعيرًا، أو بقرة يذبحها ويقسمها بين الفقراء.
إلا إذا كان له نية خاصة، بأن قال مثلًا: لله علي إن رزقني الله ولدًا ذكرًا أن أذبح شاة أو بقرة أو بعيرًا وفي نيته أنه يذبحها لأهل بيته وجيرانه فهو على نيته، وإن كان ما له نية فإنها تعطى الفقراء تقسم بين الفقراء، ولا يأكلها هو، ولا أهل بيته، ولا ضيوفه، نعم.
المقدم: يعني: إشراكه النذر مع العقيقة؟
الشيخ: ما يصلح.
المقدم: هذا...
الشيخ: النذر مستقل، والعقيقة مستقلة، العقيقة سنة مستقلة، والنذر واجب مستقل.
المقدم: وهذا ما فعله هو.
الشيخ: فإذا فعل إحدى الشاتين عن شاة عليه بالنذر، فينظر في نيته، إن كان نوى الشاة التي بالنذر أنه يذبحها في بيته للضيوف والأقارب والجيران فقد وفى، وفى بهذا الشيء حيث قدمها لضيوفه ومع أهل بيته.
وأما إن كان ما قصد هذا الشيء بل نذر ولا في نيته هذا الشيء، فالنذور مصروفها الفقراء، ما تجزئ هذه التي ذبحها في العقيقة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- الوفاء بنذر الطاعة - 6 - الفوزان
- الوفاء بنذر الطاعة - 5 - الفوزان
- حكم من نذر نذراً وعجز عن الوفاء به - ابن باز
- نذرت ذبح شاة هل يجوز التصدق بقيمتها؟ - ابن باز
- النذر في مكان يذبح فيه لغير الله - اللجنة الدائمة
- حكم من عجز عن الوفاء بالنذر - ابن باز
- وجوب الوفاء بالنذر حسب النية - ابن باز
- حكم النذر والوفاء به - ابن عثيمين
- حكم الذبح بنية الضحية والنذر - ابن باز
- نذرت ذبح كبش وذبحته وقال زوجها: يكون عن... - اللجنة الدائمة
- حكم الذبح بنية العقيقة والوفاء بالنذر - ابن باز