س1: أنا امرأة حصل لي مرض ونذرت نذرًا في مرضي أن إذا عافاني الله أن أذبح كبشًا، فلما شفاني الله ذبحت هذا
الكبش، وقال لي زوجي: هذا نذرك والعقيقة لابنتك - وقد جاء لي ابنة جديدة هي هذه البنت - فهل يجوز جمع العقيقة مع النذر ؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج1: هذا الكبش لا يجزئ إلا عن النذر فقط، وأما العقيقة فيسن للأب أن يذبح عن ابنته شاة مستقلة؛ لأن هذين الذبحين لا يتداخلان؛ لاختلاف سببهما ومتعلَّق خطاب الشارع بهما.
س2: تقول: لقد نذرت نذرًا أن لا أفعل شيء، وأجبرت على ذلك حتى فعلت ذلك - وهو السكن في البر خارج المدينة - فما الحكم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
ج2: من أكره على مخالفة نذره فلا شيء عليه؛ لقول الله تعالى: {إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} ، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ، أما إن كانت مخالفتك للنذر من غير إكراه متحقق، فعليك كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.