كيفية زكاة النعم المختلطة وحكم الأضحية عن أفراد البيت الواحد
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
سؤاله الثاني يقول: أنا أعيش مع والدي ووالدتي وإخوتي، ونملك عددًا من الأغنام، ولكن كل واحد منا يخصه بعضها، فماذا نفعل في زكاتها؟ هل نزكيها جميعًا؟ أم كل واحد يزكي ما يخصه فقط؟ وما العمل لو لم يبلغ نصابًا؟ وكذلك الأضحية هل تكفي عنا شاة واحدة أم لا؟
الجواب:
إذا كنتم جميعًا مختلطين في الإبل أو الغنم أو البقر في المراح والمرعى، فعليكم زكاة واحدة، عليكم أن تزكوها جميعًا إن كنتم مختلطين، إذا كانت مثلًا خمسًا من الإبل ترعى سائمة، ترعى، فعليكم شاةً واحدة، مشتركة بينكم على كل واحد قسط منها، بحسب نصيبه من الإبل، وإذا كنتم في البقر كذلك شركاء مثلًا ثلاثين بقرة، بين خمسة، كل واحد له ست، بينكم التبيع الواجب فيها أخماسًا، وهكذا إذا كانت أربعين بقرة بينكم -كل واحد له عشر- بينكم مسنة عليكم قيمتها جميعًا أرباعًا، وهكذا في الغنم إذا كان عندكم غنم أربعون شاةً ترعى فعليكم الزكاة جميعًا، وفيها شاة واحدة تكون قيمتها بينكم إذا سلمها واحد منكم، يرجع على الباقين بقسطه من القيمة، إذا كانوا أربعين بين عشرة كل واحد عليه عشر، إذا كانت بين أربعة كل واحد عليه ربع، وهكذا.
أما إذا كنتم لا، كل واحد له نصيب مختص منفرد برعايتها، يرعاه لحاله، يرعاه وحده، فهذا إن كان بلغ النصاب زكاه، وإلا فلا، فإذا كان كل واحد له مثلًا عشر من الغنم ترعى غير مختلطة، فليس عليه زكاة، حتى تبلغ أربعين شاةً سائمةً -راعية-، وهكذا في البقر، لو كان بينكم ثلاثين بقرة، لكن كل واحد مستقل كل واحد له عشر، أو خمس أو ست مستقلة يرعاها وحدها ما في زكاة عليه؛ لأنه ما بلغ النصاب، وهكذا الإبل لو كان عندكم مثلًا عشر من الإبل كل واحد عنده ثنتين أو ثلاث يرعاها مستقلة ما عليه زكاة، حتى تبلغ خمسًا من الإبل، هذا أقل نصاب.
وأما الضحية فيجزي عنكم ضحية واحدة إذا كنتم جميعًا في بيت واحد، يعني: أكلكم جميعًا مختلطين، فالضحية تكفي عنكم، يقول أبو أيوب : «كان الرجل منا في عهد النبي ﷺ يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون» والنبي ﷺ ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته -عليه الصلاة والسلام-، وكان عنده تسع نسوة مع من عنده من البنات.
فالمقصود: أن ضحية واحدة تكفي عنكم إذا كنتم جميعًا في البيت، يعني: طعامكم واحد، مشتركون في الطعام، فإن الضحية الواحدة تكفي عنكم جميعًا، ولو كنتم كثيرين أنتم وأزواجكم وأولادكم، أما إذا كان كل واحد في بيت مستقل، فكل واحد يضحي هذا السنة كل واحد يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بضحية مستقلة، نعم.
سؤاله الثاني يقول: أنا أعيش مع والدي ووالدتي وإخوتي، ونملك عددًا من الأغنام، ولكن كل واحد منا يخصه بعضها، فماذا نفعل في زكاتها؟ هل نزكيها جميعًا؟ أم كل واحد يزكي ما يخصه فقط؟ وما العمل لو لم يبلغ نصابًا؟ وكذلك الأضحية هل تكفي عنا شاة واحدة أم لا؟
الجواب:
إذا كنتم جميعًا مختلطين في الإبل أو الغنم أو البقر في المراح والمرعى، فعليكم زكاة واحدة، عليكم أن تزكوها جميعًا إن كنتم مختلطين، إذا كانت مثلًا خمسًا من الإبل ترعى سائمة، ترعى، فعليكم شاةً واحدة، مشتركة بينكم على كل واحد قسط منها، بحسب نصيبه من الإبل، وإذا كنتم في البقر كذلك شركاء مثلًا ثلاثين بقرة، بين خمسة، كل واحد له ست، بينكم التبيع الواجب فيها أخماسًا، وهكذا إذا كانت أربعين بقرة بينكم -كل واحد له عشر- بينكم مسنة عليكم قيمتها جميعًا أرباعًا، وهكذا في الغنم إذا كان عندكم غنم أربعون شاةً ترعى فعليكم الزكاة جميعًا، وفيها شاة واحدة تكون قيمتها بينكم إذا سلمها واحد منكم، يرجع على الباقين بقسطه من القيمة، إذا كانوا أربعين بين عشرة كل واحد عليه عشر، إذا كانت بين أربعة كل واحد عليه ربع، وهكذا.
أما إذا كنتم لا، كل واحد له نصيب مختص منفرد برعايتها، يرعاه لحاله، يرعاه وحده، فهذا إن كان بلغ النصاب زكاه، وإلا فلا، فإذا كان كل واحد له مثلًا عشر من الغنم ترعى غير مختلطة، فليس عليه زكاة، حتى تبلغ أربعين شاةً سائمةً -راعية-، وهكذا في البقر، لو كان بينكم ثلاثين بقرة، لكن كل واحد مستقل كل واحد له عشر، أو خمس أو ست مستقلة يرعاها وحدها ما في زكاة عليه؛ لأنه ما بلغ النصاب، وهكذا الإبل لو كان عندكم مثلًا عشر من الإبل كل واحد عنده ثنتين أو ثلاث يرعاها مستقلة ما عليه زكاة، حتى تبلغ خمسًا من الإبل، هذا أقل نصاب.
وأما الضحية فيجزي عنكم ضحية واحدة إذا كنتم جميعًا في بيت واحد، يعني: أكلكم جميعًا مختلطين، فالضحية تكفي عنكم، يقول أبو أيوب : «كان الرجل منا في عهد النبي ﷺ يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون» والنبي ﷺ ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته -عليه الصلاة والسلام-، وكان عنده تسع نسوة مع من عنده من البنات.
فالمقصود: أن ضحية واحدة تكفي عنكم إذا كنتم جميعًا في البيت، يعني: طعامكم واحد، مشتركون في الطعام، فإن الضحية الواحدة تكفي عنكم جميعًا، ولو كنتم كثيرين أنتم وأزواجكم وأولادكم، أما إذا كان كل واحد في بيت مستقل، فكل واحد يضحي هذا السنة كل واحد يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بضحية مستقلة، نعم.
الفتاوى المشابهة
- إجزاء الأضحية عن جميع أهل البيت - ابن باز
- الأخوة المتجاورن هل يشتركون في أضحية واحدة - اللجنة الدائمة
- ثلاثة إخوة يسكنون في بيت واحد ويعملون في مكا... - ابن عثيمين
- هل البيت الواحد تكفيه أضحية واحدة - اللجنة الدائمة
- هل تجزئ أضحية واحدة عن أهل بيت واحد؟ - ابن باز
- حكم الأضحية الواحدة عن أكثر من بيت - ابن باز
- أضحية أهل البيت الواحد - ابن عثيمين
- حكم الضحية الواحدة عن البيت الواحد ولو كثروا - ابن باز
- حكم أضحية واحدة على أهل البيت الواحد - ابن باز
- حكم الأضحية الواحدة عن أهل البيت الواحد - ابن باز
- كيفية زكاة النعم المختلطة وحكم الأضحية عن أفراد... - ابن باز