تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم الاستجابة للوالد في طلاق الزوجة - ابن بازالسؤال:رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: سافرت أنا ووالدي إلى اليمن، فخطب لي فتاة لم أكن أعرفها، وبعد الخطوبة زرنا أهل الفتاة، فسأل...
العالم
طريقة البحث
حكم الاستجابة للوالد في طلاق الزوجة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: سافرت أنا ووالدي إلى اليمن، فخطب لي فتاة لم أكن أعرفها، وبعد الخطوبة زرنا أهل الفتاة، فسألني أبي: ما رأيك فيها؟ فقلت له: مناسبة، وتزوجتها وأحببتها، وبعد عدة شهور بدأ الخلاف بيننا وبين الوالدين؛ لكونها تختلف مع إخوتي الصغار، والدي يقول: إنها تنقل أسرارنا إلى الجيران، وطلب مني أن أطلقها، ما هو رأيكم؟
جزاكم الله خيرًا.

الجواب:
لا تعجل، وانصحها حتى لا تفعل ما يخالف رأي والديك من نقل أسرارهم إلى الجيران، انصحها وعلمها وخبرها أن هذا لا يجوز، وأن عليها السمع والطاعة في المعروف، فأنت تنصحها، وهي عليها السمع والطاعة، والوالدان كذلك لا يعجلان في طلب طلاقها، وينصحانها أيضًا بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن، حتى تزول المشكلة، وحتى تستقر الأمور.
ولا تعجل في الطلاق؛ لأن هذا مرض يحتاج إلى علاج، فعليك بعلاجها بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن، والترغيب والترهيب، وهكذا الوالدان يعالجان معك ذلك بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن، حتى تزول المشكلة -إن شاء الله-، وتهدأ الأمور وتستمر العشرة بينكما، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

Webiste