تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هناك حادثة طلاق وهي أن عمر رضي الله عنه طلب من... - الالبانيالشيخ : يقول السائل ولعلنا ننهي الاجتماع والإجابة بهذا السؤال ، قال هناك حادثة طلاق جرت طلبا من عمر رضي الله أن يطلق ابنه عبد الله زوجه التي يحبها فلم ي...
العالم
طريقة البحث
هناك حادثة طلاق وهي أن عمر رضي الله عنه طلب من ابنه أن يطلق زوجته التي يحبها فلم يفعل أولا ثم فعل ثانيا استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فما الحكم في هذا النوع من الطلاق ( طلب الوالد من الولد طلاق زوجته) وما حدود الطلاق وفيما يطاع الأبوان في حق الزوج وما حقوق الزوجة فيما يتعلق بالبيت الشرعي وخاصة السكن مع أهل الزوج وهل تحرم الزوجة من بعض حقوقها نزولا عند رغبة الوالدين أو أحدهما؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : يقول السائل ولعلنا ننهي الاجتماع والإجابة بهذا السؤال ، قال هناك حادثة طلاق جرت طلبا من عمر رضي الله أن يطلق ابنه عبد الله زوجه التي يحبها فلم يفعل عبد الله أولا ثم فعل استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وآله سلم فما حكم الطلاق من هذا النوع أي طلب والد من الولد طلاق زوجته وما حدود الطلاق ؟ وفيما يطاع الأبوان في حق الزوج وما حقوق الزوجة فيما يتعلق بالبيت الشرعي وخاصة السكن مع أهل الزوج وهل تحرم الزوجة من بعض حقوقها نزولا عند رغبة الوالدين أو أحدهما ؟
هذا سؤال بدو محاضرة لأنه فيه عدة أسئلة الحديث الذي ورد في أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله بأن يطلق زوجته حديث صحيح وأن ابن عمر في أول الأمر صعب عليه فذهب إلى الرسول عليه السلام وقص عليه القصة فقال له عليه الصلاة و السلام أطع أباك فأنا أقول وقد سئلت مرارا عن هذه الحادثة تقع اليوم وتكرر مرارا يسألني السائل فلا أستطيع أن أقول له كما قال الرسول لابن عمر أطع أباك لأن أباه ليس كعمر ولا قريبا بعمر ولا أستطيع أن أقول لا تطع أباك لأن إطاعة الوالدين واجبة فأقول إذا كان أبوك الآمر لك بتطليق زوجتك عندك بمثابة عمر عندك فأطعه وهكذا أجيب دائما وأبدا وكما قلنا آنفا تعليق بالمحال وإنما ... يعني معنى هذا الكلام لا تطع أباك في مثل هذا لاسيما وأكثر الآباء اليوم لا دين عندهم لوكان عندهم دين فلا علم عندهم ولو كان عندهم علم فلا عقل عندهم ... ظلمات بعضها فوق بعض يعني الواحد منهم يحرص فقط على إراحة نفسه عم تعمل مشاكل ما تسمع الكلام ... فهذا الولد إذا وجد ... ضررا في تطليقه لزوجته فقد يكون له منها ولد أو أكثر بسبب إطاعته لأبيه فلا طاعة له عليه لأنه فيه تعريض له بالضرر ولا ضرر ولا ضرار وإن كان والله لا يجد فيه حرجا لعله هو في نفسه يميل ربما أن يأتي بأخرى بديلها فما دام أنه ليس هناك حرج فيطيعه ويتخلص من المشكلة لكن مثل السؤال لا يتوجه عادة إلا والولد يتمسك بزوجته لا يرضى بها بديلا ولذلك فنحن نقول له إذا كان والدك كعمر عندك فأطعه وإلا فلا ، أما سؤالنا فما حكم الطلاق من هذا النوع فإن كان السائل يقول فما حكم إيقاع هذا النوع من الطلاق فقد عرفنا جوابه أما إن كان يعني ما حكم طلاق هذا النوع بمعنى إذا وقع يعني والد أمر ابنه أن يطلق فنفذ وطلق ونحن حين ذاك ندرس الموضوع إن كان مكرها على ذلك فلا طلاق بالرغم أنه نفذ الطلاق لقول الرسول عليه الصلاة ولاسلام لا طلاق في إغلاق والإغلاق فسر عند العلماء بقولين اثنين الأول الإكراه والآخر الغضب الشديد الذي يمنع صاحبه من التفكير السليم فإذا أكره هذا الولد من أبيه ... فطلاقه غير واقع بنص هذا الحديث الصحيح أما إذا كان هو ... .

Webiste