حكم طاعة الوالد في طلاق الزوجة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
وأيضًا أخ ألح عليّ أن أعرض هذا الخطاب إلى سماحتكم، يقول فيه: نعم أنا تزوجت قبل خمس سنوات، وعندي ولد، وبنت، وحصلت مشاكل بين أبي، وأب زوجتي الأولى، وقد تغربت في السعودية حوالي سنة، ومن ثم ذهبت إلى اليمن، وزوجتي في بيت أبيها، ذهبت إلى والد زوجتي لاسترجاعها إلى بيت أبي، فطلب مني عمي أن أحضر أنا وزوجتي في بيته، لكن قال أبي: أنت تنفق عليها، وتكسوها، وهي تساعد أهلها في البيت، ولا تساعدنا، والآن والدي يخيرني بين أمرين، اختار طريق الجنة، وتتزوج امرأة غيرها، أو أن تذهب إلى طريق آخر، ولا أعرفك، ولا تعرفني، ولا أنا أبوك، تزوجت امرأة أخرى على شور أبي، وطلب مني أبي أن أطلق الأولى، وسألني عمي والد زوجتي الأخيرة: هل طلقت زوجتك الأولى، فقلت له: نعم، وأنا لم أطلقها، بل وعدته، وأنا لا أريد أن أطلق زوجتي الأولى، ولا أن أطلق الثانية، والآن أنا محتار بهذا الوعد الذي وعدت به عمي بطلاق زوجتي الأولى، وللمعلومية فإني متزوج بالثانية، فإني أخذت ابنته، وزوجت أختي من ابنه بدلًا يعني، وكل ما فكرت بالذهاب إلى اليمن؛ يضيق صدري بهذه المشاكل التي أخاف إن ذهبت أن تحصل، ما هو الحل، أرجو عند سماحتكم؟
الجواب:
عليك يا أخي أن تجتهد في إرضاء أبيك، والمعاملة معه المعاملة الطيبة؛ لأن بره واجب، والزيارة له مهمة، عليك أن تعتني بوالدك، وتجتهد في إرضائه، ومخاطبته بالتي هي أحسن، وأن توسل بأقاربك الطيبين من أعمام، وغيرهم على أن يقنعوه إذا كانت الزوجة طيبة، إذا كانت الزوجة طيبة، ولا محذور فيها مستقيمة في دينها، فلا تحرص على طلاقها، ولا تعجل في طلاقها إذا كانت مستقيمة.
أما إذا كان أبوك انتقدها؛ لأنها فاسدة، فهذه لا ينبغي بقاؤها، تطيع أباك، وتفارقها، أما إن كانت مستقيمة، دينة، معروفة بالصلاة، وغيرها من أمور الدين، ولكن أباك ما وضع الله في قلبه لها المحبة، فلا تعجل، ولا يلزمك الطلاق حينئذ إنما الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف لا فيما يضرك.
فعليك أن لا تعجل، وأن تخاطب أباك بالتي هي أحسن، وأن تتوسل إلى إرضائه بأقاربه الطيبين، وجيرانه، ونحو ذلك؛ لعله يقنع، ولعله يرضى؛ حتى تبقى معك الزوجة، وتفوز بمرضاتك والدك، وبره.
أما الزوجة الأولى التي قلت لأبيها: إنك طلقتها؛ فيقع بهذا عليها طلقة، إذا قلت: إنك طلقتها؛ فأنت مؤاخذ بإقرارك، إذا قلت طلقتها؛ فهي عليك طلقة، وعليك أن تراجعها إذا كانت في العدة، عليك أن تراجعها، فإن كانت خرجت من العدة؛ لم تحل إلا بنكاح جديد، ومهر جديد، بعد رضاها، وأولياءها بذلك، ولا ينبغي أن تستعجل في الطلاق أبدًا، ينبغي لك أن تعالج الأمور بالتي هي أحسن، بالأسلوب الطيب، وبالتعاون مع جيرانك، وإخوانك، وقراباتك على أبيك حتى يهديه الله.
وخذها قاعدة: إذا كان أبوك انتقدها لأجل الدين، وسألت عنها، وعرفت أنها غير دينة، غير مستقيمة؛ فلا خير لك في بقائها، وطاعة الوالد في هذا حق، وإبعادها هو الواجب، والله يرزقك خيرا منها إذا طلقت، وأخلصت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً [الطلاق:4].
وأيضًا أخ ألح عليّ أن أعرض هذا الخطاب إلى سماحتكم، يقول فيه: نعم أنا تزوجت قبل خمس سنوات، وعندي ولد، وبنت، وحصلت مشاكل بين أبي، وأب زوجتي الأولى، وقد تغربت في السعودية حوالي سنة، ومن ثم ذهبت إلى اليمن، وزوجتي في بيت أبيها، ذهبت إلى والد زوجتي لاسترجاعها إلى بيت أبي، فطلب مني عمي أن أحضر أنا وزوجتي في بيته، لكن قال أبي: أنت تنفق عليها، وتكسوها، وهي تساعد أهلها في البيت، ولا تساعدنا، والآن والدي يخيرني بين أمرين، اختار طريق الجنة، وتتزوج امرأة غيرها، أو أن تذهب إلى طريق آخر، ولا أعرفك، ولا تعرفني، ولا أنا أبوك، تزوجت امرأة أخرى على شور أبي، وطلب مني أبي أن أطلق الأولى، وسألني عمي والد زوجتي الأخيرة: هل طلقت زوجتك الأولى، فقلت له: نعم، وأنا لم أطلقها، بل وعدته، وأنا لا أريد أن أطلق زوجتي الأولى، ولا أن أطلق الثانية، والآن أنا محتار بهذا الوعد الذي وعدت به عمي بطلاق زوجتي الأولى، وللمعلومية فإني متزوج بالثانية، فإني أخذت ابنته، وزوجت أختي من ابنه بدلًا يعني، وكل ما فكرت بالذهاب إلى اليمن؛ يضيق صدري بهذه المشاكل التي أخاف إن ذهبت أن تحصل، ما هو الحل، أرجو عند سماحتكم؟
الجواب:
عليك يا أخي أن تجتهد في إرضاء أبيك، والمعاملة معه المعاملة الطيبة؛ لأن بره واجب، والزيارة له مهمة، عليك أن تعتني بوالدك، وتجتهد في إرضائه، ومخاطبته بالتي هي أحسن، وأن توسل بأقاربك الطيبين من أعمام، وغيرهم على أن يقنعوه إذا كانت الزوجة طيبة، إذا كانت الزوجة طيبة، ولا محذور فيها مستقيمة في دينها، فلا تحرص على طلاقها، ولا تعجل في طلاقها إذا كانت مستقيمة.
أما إذا كان أبوك انتقدها؛ لأنها فاسدة، فهذه لا ينبغي بقاؤها، تطيع أباك، وتفارقها، أما إن كانت مستقيمة، دينة، معروفة بالصلاة، وغيرها من أمور الدين، ولكن أباك ما وضع الله في قلبه لها المحبة، فلا تعجل، ولا يلزمك الطلاق حينئذ إنما الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف لا فيما يضرك.
فعليك أن لا تعجل، وأن تخاطب أباك بالتي هي أحسن، وأن تتوسل إلى إرضائه بأقاربه الطيبين، وجيرانه، ونحو ذلك؛ لعله يقنع، ولعله يرضى؛ حتى تبقى معك الزوجة، وتفوز بمرضاتك والدك، وبره.
أما الزوجة الأولى التي قلت لأبيها: إنك طلقتها؛ فيقع بهذا عليها طلقة، إذا قلت: إنك طلقتها؛ فأنت مؤاخذ بإقرارك، إذا قلت طلقتها؛ فهي عليك طلقة، وعليك أن تراجعها إذا كانت في العدة، عليك أن تراجعها، فإن كانت خرجت من العدة؛ لم تحل إلا بنكاح جديد، ومهر جديد، بعد رضاها، وأولياءها بذلك، ولا ينبغي أن تستعجل في الطلاق أبدًا، ينبغي لك أن تعالج الأمور بالتي هي أحسن، بالأسلوب الطيب، وبالتعاون مع جيرانك، وإخوانك، وقراباتك على أبيك حتى يهديه الله.
وخذها قاعدة: إذا كان أبوك انتقدها لأجل الدين، وسألت عنها، وعرفت أنها غير دينة، غير مستقيمة؛ فلا خير لك في بقائها، وطاعة الوالد في هذا حق، وإبعادها هو الواجب، والله يرزقك خيرا منها إذا طلقت، وأخلصت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً [الطلاق:4].
الفتاوى المشابهة
- حكم الاستجابة للوالد في طلاق الزوجة - ابن باز
- ليس عليك طاعة الأم في الطلاق إذا لم تتأذ من زوجتك - ابن باز
- هناك حادثة طلاق وهي أن عمر رضي الله عنه طلب من... - الالباني
- حكم طلاق امرأة تؤذي والدة الزوج - ابن باز
- هل يطيع الزوج أهله في طلاق زوجته؟ - ابن باز
- حكم طاعة الابن أباه في طلاق زوجته - ابن باز
- حكم طاعة الوالدين في طلاق الزوجة - ابن باز
- حكم طاعة الوالدة في طلاق الزوجة - ابن باز
- حكم طاعة الأم إذا أمرت بطلاق الزوجة - ابن باز
- حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة - ابن عثيمين
- حكم طاعة الوالد في طلاق الزوجة - ابن باز