حكم أخذ الزوج من راتب زوجته
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
السائل أبو معاوية الأردن، عمان، يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ الراتب التي تأخذه الزوجة إذا كانت موظفة، هل هو من حقها لوحدها، أم للزوج فيه نصيب؟ بمعنى: إذا كان يترتب على عملها أن يتنازل الزوج عن بعض حقوقه؟
فوجهونا بهذا السؤال.
الجواب:
الحكم في هذا على ما اتفقا عليه إذا اتفقا على أن النصف للزوج أو الربع أو الثلث أو أقل أو أكثر فلا بأس المسلمون على شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا فإذا اتفق معها أنها تعمل موظفة مدرسة، أو ممرضة، أو طبيبة، واتفق معها على أن له النصف أو الثلث أو الربع أو الراتب كله، فلا بأس، الحق لا يعدوهما.
أما إن كان مشروطًا في العقد شرط، اشترطت عليه في العقد أن راتبها لها، وأنه يقدم على أنها موظفة، مدرسة، ممرضة، طبيبة أو غير ذلك، وأن راتبها لها، إذا شرط عليه هذا فإنه لا حظ له فيه، لا حق له، إلا بشيء تسمح به، لقوله ﷺ: المسلمون على شروطهم لكن إن سمحت بشيء فلا بأس؛ لقول الله سبحانه: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4] إذا طابت نفسها بشيء من راتبها قليل أو كثير فلا بأس، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
السائل أبو معاوية الأردن، عمان، يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ الراتب التي تأخذه الزوجة إذا كانت موظفة، هل هو من حقها لوحدها، أم للزوج فيه نصيب؟ بمعنى: إذا كان يترتب على عملها أن يتنازل الزوج عن بعض حقوقه؟
فوجهونا بهذا السؤال.
الجواب:
الحكم في هذا على ما اتفقا عليه إذا اتفقا على أن النصف للزوج أو الربع أو الثلث أو أقل أو أكثر فلا بأس المسلمون على شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا فإذا اتفق معها أنها تعمل موظفة مدرسة، أو ممرضة، أو طبيبة، واتفق معها على أن له النصف أو الثلث أو الربع أو الراتب كله، فلا بأس، الحق لا يعدوهما.
أما إن كان مشروطًا في العقد شرط، اشترطت عليه في العقد أن راتبها لها، وأنه يقدم على أنها موظفة، مدرسة، ممرضة، طبيبة أو غير ذلك، وأن راتبها لها، إذا شرط عليه هذا فإنه لا حظ له فيه، لا حق له، إلا بشيء تسمح به، لقوله ﷺ: المسلمون على شروطهم لكن إن سمحت بشيء فلا بأس؛ لقول الله سبحانه: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4] إذا طابت نفسها بشيء من راتبها قليل أو كثير فلا بأس، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز للزوجة أن تطالب زوجها بالنفقة عليها... - ابن عثيمين
- حكم مطالبة الزوج للزوجة بنصف راتبها - ابن باز
- أخذ راتب الزوجة برضاها - ابن باز
- حكم نفقة الزوجة على زوجها - ابن باز
- حكم عدم صرف الزوجة راتبها على بيتها - ابن باز
- حكم عمل الزوجة والراتب الذي تأخذه نظير ذلك - ابن باز
- هل للزوج حق في الأخذ من راتب زوجته ؟ - الالباني
- حكم أخذ الرجل راتب زوجته أو بعضه - ابن باز
- حكم الأخذ من راتب الزوجة ومنعها من العمل - ابن باز
- حكم أخذ الزوج من راتب زوجته - ابن باز
- حكم أخذ الزوج من راتب زوجته - ابن باز