حكم عمل الزوجة والراتب الذي تأخذه نظير ذلك
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: زوجتي كانت تعمل بالمملكة قبل أن أتزوجها وبعد الزواج حضرت معها إلى المملكة بصفة مرافق لها بدلاً من أخيها، والآن تريد زوجتي أن تستقل براتبها على أن أعمل وأتحمل مصروفات البيت في حين أنها تستثمر وقت البيت في العمل وتحصل على راتب، كما أنها ترفض البقاء في البيت بحجة أنها كانت تعمل قبل الزواج، فما هو حكم الإسلام في ذلك؟ وهل هذا الراتب التي تحصل عليه يخصها فقط أم للزوج حق فيه، صاحب هذا السؤال هو الأخ محمد أسامة إسحاق من أبقيط في المنطقة الشرقية؟
الجواب: عليكما أن تصطلحا وأن تتركا النزاع، فإذا اصطلحتما فلا بأس، يقول الله جل وعلا أولاً: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128]، ويقول النبي ﷺ: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً، ولاسيما بين الزوجين فالصلح بينهما مطلوب.
فينبغي للمؤمن أن يحرص على الصلح مع زوجته وعدم النزاع حتى لا يسبب ذلك الطلاق والفراق، والأصل أن راتبها لها، هذا هو الأصل، المرأة راتبها لها وراتب الرجل له، كل له ما كسب لكن إذا سمحت أن تعطي زوجها نصف الراتب أو ربع الراتب أو ثلث الراتب أو جميع الراتب فلا بأس الحق لها، وعلى الزوج أن يقوم بالبيت ونفقات البيت، وإذا كانت شرطت عليه أنها تقوم بالتعليم أو العمل الآخر الذي تعمله قبل الزوج شرطت عليه أنه يمكنها من ذلك فالمسلمون على شروطهم، أما إن كانت لم تشرط ذلك فله المنع، له أن يمنعها من الذهاب للتدريس وغير التدريس وأن تبقى في بيته، وعليه أن ينفق عليها حاجاتها كما قال النبي ﷺ: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لكن الصلح بين الزوج والزوجة في أمور النزاع بينهما يكون أمراً مطلوباً، فالصلح بينكما أيها السائل من أحسن ما يكون حتى تبقى المودة وتبقى المحبة وتبقى العشرة، وينبغي لكل واحد منكما أن يتسامح وأن لا يشدد، فأنت ترضى بما تيسر وهي تسمح بما تيسر حتى لا يكون بينكما الفراق، نسأل الله للجميع الهداية.
الجواب: عليكما أن تصطلحا وأن تتركا النزاع، فإذا اصطلحتما فلا بأس، يقول الله جل وعلا أولاً: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128]، ويقول النبي ﷺ: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً، ولاسيما بين الزوجين فالصلح بينهما مطلوب.
فينبغي للمؤمن أن يحرص على الصلح مع زوجته وعدم النزاع حتى لا يسبب ذلك الطلاق والفراق، والأصل أن راتبها لها، هذا هو الأصل، المرأة راتبها لها وراتب الرجل له، كل له ما كسب لكن إذا سمحت أن تعطي زوجها نصف الراتب أو ربع الراتب أو ثلث الراتب أو جميع الراتب فلا بأس الحق لها، وعلى الزوج أن يقوم بالبيت ونفقات البيت، وإذا كانت شرطت عليه أنها تقوم بالتعليم أو العمل الآخر الذي تعمله قبل الزوج شرطت عليه أنه يمكنها من ذلك فالمسلمون على شروطهم، أما إن كانت لم تشرط ذلك فله المنع، له أن يمنعها من الذهاب للتدريس وغير التدريس وأن تبقى في بيته، وعليه أن ينفق عليها حاجاتها كما قال النبي ﷺ: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لكن الصلح بين الزوج والزوجة في أمور النزاع بينهما يكون أمراً مطلوباً، فالصلح بينكما أيها السائل من أحسن ما يكون حتى تبقى المودة وتبقى المحبة وتبقى العشرة، وينبغي لكل واحد منكما أن يتسامح وأن لا يشدد، فأنت ترضى بما تيسر وهي تسمح بما تيسر حتى لا يكون بينكما الفراق، نسأل الله للجميع الهداية.
الفتاوى المشابهة
- حكم نفقة الزوجة على زوجها - ابن باز
- حكم راتب الموظف المتساهل في عمله - ابن باز
- حكم العمل براتب ونسبة - ابن عثيمين
- حكم من عمل لدى والده براتب وأخذ راتبه دون علمه - ابن باز
- هل للزوج حق في الأخذ من راتب زوجته ؟ - الالباني
- حكم عدم صرف الزوجة راتبها على بيتها - ابن باز
- حكم أخذ الرجل راتب زوجته أو بعضه - ابن باز
- حكم أخذ الزوج من راتب زوجته - ابن باز
- حكم الأخذ من راتب الزوجة ومنعها من العمل - ابن باز
- حكم أخذ الزوج من راتب زوجته - ابن باز
- حكم عمل الزوجة والراتب الذي تأخذه نظير ذلك - ابن باز