حكم بيع الذهب وإهدائه عند العلم بوجوب زكاته
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
تقول السائلة من ضمن أسئلتها: كنت لا أعلم بأن الذهب - أي: ذهب الزينة - عليه زكاة، ولكن حينما علمت بذلك قررت أن أبيع جزءًا من هذا الذهب والآخر أعطيه لابنتي الصغيرة، هل عملي هذا حرام أم لا؟
الجواب:
عليك بعدما علمت إخراج الزكاة الصواب أن في الذهب الزكاة ولو كان حليًا، بعض أهل العلم يرى لا زكاة فيه؛ لأنه مستعمل، ولكن الراجح أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، فإذا زكيتيه بعدما علمت فهذا هو الواجب، وإن كنت ما زكيت بعد العلم فعليك إخراج الزكاة بعد العلم عن السنوات التي مضت بعد علمك بالزكاة ولم تخرجي، وكونك أعطيتيه البنت ما يسقط عنك الزكاة، عليك الزكاة عن السنوات التي علمت أنها واجبة عليك، ولم تخرجيها.
أما إعطاؤه البنت فهذا فيه تفصيل: إن كان ما عندك إلا هي فلا بأس، وإن كان هناك بنات أخرى، أو أولاد؛ لم يجز لك ذلك حتى تسوي بينهم تقسميه بينهم؛ لأن الرسول يقول ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فليس لك أن تخصي البنت الصغيرة ولا غيرها إذا كان لها أخوات أو إخوة إلا برضاهم إذا كانوا مرشدين بالغين مرشدين ورضوا لا بأس، وإلا فالواجب التسوية للذكر مثل حض الأنثيين، وإلا فاجعليه عارية إذا لبستيها بعض المرات اجعليه عارية، إذا زينتيها به عند الذهاب بها إلى أحد أو في وقت عرس أو ما أشبه ذلك من باب العارية وهو مالك لا تخصينها بشيء دون أخواتها وإخوتها. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
تقول السائلة من ضمن أسئلتها: كنت لا أعلم بأن الذهب - أي: ذهب الزينة - عليه زكاة، ولكن حينما علمت بذلك قررت أن أبيع جزءًا من هذا الذهب والآخر أعطيه لابنتي الصغيرة، هل عملي هذا حرام أم لا؟
الجواب:
عليك بعدما علمت إخراج الزكاة الصواب أن في الذهب الزكاة ولو كان حليًا، بعض أهل العلم يرى لا زكاة فيه؛ لأنه مستعمل، ولكن الراجح أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، فإذا زكيتيه بعدما علمت فهذا هو الواجب، وإن كنت ما زكيت بعد العلم فعليك إخراج الزكاة بعد العلم عن السنوات التي مضت بعد علمك بالزكاة ولم تخرجي، وكونك أعطيتيه البنت ما يسقط عنك الزكاة، عليك الزكاة عن السنوات التي علمت أنها واجبة عليك، ولم تخرجيها.
أما إعطاؤه البنت فهذا فيه تفصيل: إن كان ما عندك إلا هي فلا بأس، وإن كان هناك بنات أخرى، أو أولاد؛ لم يجز لك ذلك حتى تسوي بينهم تقسميه بينهم؛ لأن الرسول يقول ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فليس لك أن تخصي البنت الصغيرة ولا غيرها إذا كان لها أخوات أو إخوة إلا برضاهم إذا كانوا مرشدين بالغين مرشدين ورضوا لا بأس، وإلا فالواجب التسوية للذكر مثل حض الأنثيين، وإلا فاجعليه عارية إذا لبستيها بعض المرات اجعليه عارية، إذا زينتيها به عند الذهاب بها إلى أحد أو في وقت عرس أو ما أشبه ذلك من باب العارية وهو مالك لا تخصينها بشيء دون أخواتها وإخوتها. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة الأرض وكيفية زكاتها - ابن باز
- ما هو القول الصحيح في زكاة الذهب.؟ - ابن عثيمين
- زكاة الذهب - اللجنة الدائمة
- وجوب إخراج زكاة الذهب المستعمل - ابن عثيمين
- يقول السائل : كان عندي ذهب وحال عليه الحول و... - ابن عثيمين
- تأخير إخراج زكاة الذهب - اللجنة الدائمة
- زكاة الذهب. - الفوزان
- حكم بيع الذهب بالذهب وحكم الزكاة فيه - ابن باز
- زكاة الذهب - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة الذهب بعد بيعه - ابن باز
- حكم بيع الذهب وإهدائه عند العلم بوجوب زكاته - ابن باز