حكم الكفارة على من مات طفلها غرقًا في البيت
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
من الأخت المستمعة (ب. م. ن) رسالة تقول فيها: أنا سيدة توفي لي طفل بالبيت غرقًا منذ سبع سنوات، والآن أريد بمشيئة الله تعالى أن أصوم شهرين متتاليين ولكن قيل لي: إنه بعد مرور هذه الفترة لا يصح لك صيام، هل صحيح لا يصح الصيام كما قيل؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
هذا فيه تفصيل إن كان موته غرقًا بأسبابك فعليك الصوم إلا إذا وجدت رقبة عبد أو أمة فاشتريتها واعتقت فلا بأس؛ لأن قتل الخطأ يوجب الكفارة، والكفارة عتق عبد أو أمة، يعني: عبد مؤمن أو أمة مؤمنة، فإن تيسر ذلك فهذا هو الواجب، فإن لم يتيسر ذلك فعليك صوم شهرين متتابعين؛ ستين يومًا، إذا كان موته غرقًا بأسبابك.
أما إذا كان موته غرقًا ليس بأسبابك وليس لك فيه أثر فليس عليك صوم ولا عتق، فإذا كنت وضعتيه عند محل الغرق وهو صغير ما يحسن ولا يصرف نفسه فأنت متسببة، أما إذا كان بعيدًا عن أسباب الغرق في البيت أو في أي محل بعيد ولكنه ذهب عند غفلتك في بعض الحاجات وسقط في نهر أو في حوض ماء أو ما أشبه وهو بعيد عنك ليس لك فيه تسبب، ولا تعتبرين في هذا مفرطة ولا متسببة فليس عليك شيء، وأنت أعلم بنفسك وأعلم بالواقع.
وإن كنت تعلمين أو يغلب على ظنك أنك السبب فالصوم يكفي ولو بعد مدة سنين، فإن كنت يغلب على ظنك أنك لا سبب لك في ذلك وأن الأمر وقع ....... الحرص ليس لك فيه تسبب ولم تقربيه إلى محل الغرق فليس عليك شيء والحمد لله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا.
من الأخت المستمعة (ب. م. ن) رسالة تقول فيها: أنا سيدة توفي لي طفل بالبيت غرقًا منذ سبع سنوات، والآن أريد بمشيئة الله تعالى أن أصوم شهرين متتاليين ولكن قيل لي: إنه بعد مرور هذه الفترة لا يصح لك صيام، هل صحيح لا يصح الصيام كما قيل؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
هذا فيه تفصيل إن كان موته غرقًا بأسبابك فعليك الصوم إلا إذا وجدت رقبة عبد أو أمة فاشتريتها واعتقت فلا بأس؛ لأن قتل الخطأ يوجب الكفارة، والكفارة عتق عبد أو أمة، يعني: عبد مؤمن أو أمة مؤمنة، فإن تيسر ذلك فهذا هو الواجب، فإن لم يتيسر ذلك فعليك صوم شهرين متتابعين؛ ستين يومًا، إذا كان موته غرقًا بأسبابك.
أما إذا كان موته غرقًا ليس بأسبابك وليس لك فيه أثر فليس عليك صوم ولا عتق، فإذا كنت وضعتيه عند محل الغرق وهو صغير ما يحسن ولا يصرف نفسه فأنت متسببة، أما إذا كان بعيدًا عن أسباب الغرق في البيت أو في أي محل بعيد ولكنه ذهب عند غفلتك في بعض الحاجات وسقط في نهر أو في حوض ماء أو ما أشبه وهو بعيد عنك ليس لك فيه تسبب، ولا تعتبرين في هذا مفرطة ولا متسببة فليس عليك شيء، وأنت أعلم بنفسك وأعلم بالواقع.
وإن كنت تعلمين أو يغلب على ظنك أنك السبب فالصوم يكفي ولو بعد مدة سنين، فإن كنت يغلب على ظنك أنك لا سبب لك في ذلك وأن الأمر وقع ....... الحرص ليس لك فيه تسبب ولم تقربيه إلى محل الغرق فليس عليك شيء والحمد لله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا.
الفتاوى المشابهة
- ما يلزم من ماتت ابنتها من غير إهمال منها؟ - ابن باز
- حكم الأبوين إذا توفي طفلهما بسبب إهمالهما - ابن باز
- ألا يقال من مات غرقاً شهيد ؟ - ابن عثيمين
- حكم من غرق وقد ذهب ليعصي الله - ابن عثيمين
- هل تثبت المحرمية لمن أنقذ طفلة من الغرق؟ - ابن باز
- قطع الصلاة في حالة وقوع حادث أو غرق - ابن باز
- فضل من مات بالغرق أو الحرق - ابن باز
- حكم غرق الطفلين دون تفريط من الأم - ابن باز
- موت الطفل غرقاً دون تسببب الأم بذلك - ابن باز
- حكم من تسبب في موت ولده بغرق أو نحوه - ابن باز
- حكم الكفارة على من مات طفلها غرقًا في البيت - ابن باز