حكم التوكيل في الزواج والطلاق
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
في سؤاله الثاني يقول هذا السائل: هل يجوز للأب أن يطلق زوجة ابنه؛ بحيث إن الولد يوكل أباه؟ وكذلك الزوجة هل يجوز للأب أن يتولى العقد نيابة عن ابنه أثناء غيابه؟
الجواب:
التوكيل لا بأس به حتى لغير الأب، إذا وكل الزوج من يطلق زوجته أباه أو وكل أخاه أو أجنبي لا بأس، إذا كان الزوج عاقل مرشد، إذا كان عاقل عنده يعني عقل تصرف ووكل لا بأس، إذا طلق بنفسه أو وكل، إذا كان عاقلًا ليس مجنونًا، ولا معتوهًا؛ بل عقله معه، فالتوكيل لا بأس في الطلاق، وهكذا الأب إذا زوج بنت ابنه إذا كان أبوها وكل أباه يعني جدها، إذا وكل الإنسان أباه في تزويج بنته فلا بأس.
أما أنه يزوج والابن حاضر لا، الابن هو الذي يتولى ذلك في زواج بنته غير الجد، فالأب يتولى زواج ابنته لكن لو وكل أباه يعني زوجها جدها بالوكالة لا بأس، أو زوجها غيره غير جدها بالوكالة لا بأس مثلما تقدم.
أما كون الأب يتولى إنكاح ابنة ابنه من دون وكالة لا؛ لأن الابن أقرب وهو أبوها، هو أقرب إليها، والولاية تكون بالأقرب، أبوها ثم أبوه، ثم جده وإن علا، ثم ابنها ثم بنوه وإن نزل، ثم أخوها الشقيق ثم أخوها لأب وهكذا كالميراث، فلا يزوج ولي بعيد عن ولي قريب، الولي القريب أحق به إلا إذا وكله القريب، أو كان القريب له عذر كالغيبة لا يمكن الاتصال به، أو لا يعرف مكانه، فيكون حكمه كالعدم، يزوج الذي بعده الذي يليه.
فإذا غاب مثلًا أبوها مثلًا زوجها ابنها، إذا كان أبوها غائبًا لا يدرى مكانه حتى يوكل، لا يمكن الاتصال به ولا يتيسر الاتصال به، زوجها ابنها، وهكذا لو غاب ابنها وأبوها زوجها أخوها إذا لم يتيسر الوصول إلى وليها الأقرب بالمكالمة أو بالمكاتبة.
فالحاصل أن الولاية بالأقرب الأقرب فالأقرب، فإذا وجد الأقرب قدم في التزويج إلا أن يوكل وهو يعني صحيح العقل إذا وكل فلا بأس .نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم وأثابكم الله سماحة الشيخ.
في سؤاله الثاني يقول هذا السائل: هل يجوز للأب أن يطلق زوجة ابنه؛ بحيث إن الولد يوكل أباه؟ وكذلك الزوجة هل يجوز للأب أن يتولى العقد نيابة عن ابنه أثناء غيابه؟
الجواب:
التوكيل لا بأس به حتى لغير الأب، إذا وكل الزوج من يطلق زوجته أباه أو وكل أخاه أو أجنبي لا بأس، إذا كان الزوج عاقل مرشد، إذا كان عاقل عنده يعني عقل تصرف ووكل لا بأس، إذا طلق بنفسه أو وكل، إذا كان عاقلًا ليس مجنونًا، ولا معتوهًا؛ بل عقله معه، فالتوكيل لا بأس في الطلاق، وهكذا الأب إذا زوج بنت ابنه إذا كان أبوها وكل أباه يعني جدها، إذا وكل الإنسان أباه في تزويج بنته فلا بأس.
أما أنه يزوج والابن حاضر لا، الابن هو الذي يتولى ذلك في زواج بنته غير الجد، فالأب يتولى زواج ابنته لكن لو وكل أباه يعني زوجها جدها بالوكالة لا بأس، أو زوجها غيره غير جدها بالوكالة لا بأس مثلما تقدم.
أما كون الأب يتولى إنكاح ابنة ابنه من دون وكالة لا؛ لأن الابن أقرب وهو أبوها، هو أقرب إليها، والولاية تكون بالأقرب، أبوها ثم أبوه، ثم جده وإن علا، ثم ابنها ثم بنوه وإن نزل، ثم أخوها الشقيق ثم أخوها لأب وهكذا كالميراث، فلا يزوج ولي بعيد عن ولي قريب، الولي القريب أحق به إلا إذا وكله القريب، أو كان القريب له عذر كالغيبة لا يمكن الاتصال به، أو لا يعرف مكانه، فيكون حكمه كالعدم، يزوج الذي بعده الذي يليه.
فإذا غاب مثلًا أبوها مثلًا زوجها ابنها، إذا كان أبوها غائبًا لا يدرى مكانه حتى يوكل، لا يمكن الاتصال به ولا يتيسر الاتصال به، زوجها ابنها، وهكذا لو غاب ابنها وأبوها زوجها أخوها إذا لم يتيسر الوصول إلى وليها الأقرب بالمكالمة أو بالمكاتبة.
فالحاصل أن الولاية بالأقرب الأقرب فالأقرب، فإذا وجد الأقرب قدم في التزويج إلا أن يوكل وهو يعني صحيح العقل إذا وكل فلا بأس .نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم وأثابكم الله سماحة الشيخ.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزواج بنية الطلاق - ابن عثيمين
- الزواج بنية الطلاق. - الفوزان
- ما حكم الزواج بنية الطلاق ؟ - ابن عثيمين
- التوكيل في الوقف - ابن باز
- حكم الزواج بنية الطلاق - ابن عثيمين
- طلق إحدى زوجاته طلاق السنة بالتوكيل ويسأ... - اللجنة الدائمة
- حكم توكيل غير الولي في عقد الزواج - ابن باز
- حكم التوكيل في العبادات - ابن باز
- قول الزوج اكتب طلاقها في حكم التوكيل - ابن باز
- كتب توكيلا على طلاق زوجته ثم رجع عن التوكيل - اللجنة الدائمة
- حكم التوكيل في الزواج والطلاق - ابن باز