تم نسخ النصتم نسخ العنوان
طلق إحدى زوجاته طلاق السنة بالتوكيل ويسأ... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  382  )   س:  طلق إحدى زوجاته طلاق السنة، حيث إنه وكّل أحد الناس ليطلقها طلاق السنة، فطلق ويذكر أنه راجع مطلقته  ويسأل هل يصح رجوعه؟     ج...
العالم
طريقة البحث
طلق إحدى زوجاته طلاق السنة بالتوكيل ويسأل عن صحة الرجوع
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 382 )
س: طلق إحدى زوجاته طلاق السنة، حيث إنه وكّل أحد الناس ليطلقها طلاق السنة، فطلق ويذكر أنه راجع مطلقته ويسأل هل يصح رجوعه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي، بأنه وكّل أحد الناس أن يطلق إحدى زوجاته -وعيَّنها- طلاق السنة، وأنه طلقها بموجب التوكيل، فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث، ولم يكن على عوض، فيعتبر طلاقًا رجعيًّا، للمطلق مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، وإن كان آخر ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، أما إن كان على عوض، ولم يكن آخر ثلاث فتحل له بعقد ومهر
جديدين برضاها بعد استكمال شروط النكاح وأركانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste