كيفية الكفارة عن أكثر من يمين حنث فيها صاحبها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
السائلة (ف. أ) تقول: ما حكم من أقسم عدة مرات أن يعمل أشياء فندم وفعلها لما في ذلك من خير، هل تلزمه الكفارة مرة واحدة، أم لكل واحدة كفارة؟
الجواب:
إذا كان يمينًا واحدة كفارة واحدة قال: والله ما أزور فلان ولا أكلم فلان ولا آكل طعام فلان، ثم فعل شيئًا من هذا؛ كفارة واحدة؛ لأنها يمين واحدة.
أما إذا كان كرر أيمان، قال: والله ما أزور فلان هذه واحدة، والله ما أكلم فلان هذه ثنتين، والله ما آكل طعام فلان هذه ثلاث، كل واحدة لها كفارة.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
السائلة (ف. أ) تقول: ما حكم من أقسم عدة مرات أن يعمل أشياء فندم وفعلها لما في ذلك من خير، هل تلزمه الكفارة مرة واحدة، أم لكل واحدة كفارة؟
الجواب:
إذا كان يمينًا واحدة كفارة واحدة قال: والله ما أزور فلان ولا أكلم فلان ولا آكل طعام فلان، ثم فعل شيئًا من هذا؛ كفارة واحدة؛ لأنها يمين واحدة.
أما إذا كان كرر أيمان، قال: والله ما أزور فلان هذه واحدة، والله ما أكلم فلان هذه ثنتين، والله ما آكل طعام فلان هذه ثلاث، كل واحدة لها كفارة.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- ما يجب على من كرر اليمين على شيء واحد؟ - ابن باز
- كيفية كفارة اليمين - اللجنة الدائمة
- التحذير من كثرة الأيمان وبيان كفارة الحنث في ال... - ابن باز
- هل تتعدد الكفارة إذا كرر الحلف - ابن باز
- حكم كفارة اليمين المكررة على شيء واحد - ابن باز
- كم كفارة تلزم إذا تعددت اليمين؟ - ابن باز
- حكم من حلف على فعل شيء ثلاث مرات ثم حنث - ابن باز
- كفارة الحنث في اليمين - اللجنة الدائمة
- كفارة من حلف عدة أيمان على أمر واحد - ابن باز
- حكم الكفارة الواحدة عن الأيمان المتعددة - ابن باز
- كيفية الكفارة عن أكثر من يمين حنث فيها صاحبها - ابن باز