تم نسخ النصتم نسخ العنوان
كيفية كفارة اليمين - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  19781  )  س1:  ما كيفية كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين مسلمين، وهل عن كل يوم إنفاق أم لا، وكيف بمن لم يلق مساكين مسلمين ...
العالم
طريقة البحث
كيفية كفارة اليمين
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19781 )
س1: ما كيفية كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين مسلمين، وهل عن كل يوم إنفاق أم لا، وكيف بمن لم يلق مساكين مسلمين موحدين كيف ينفق كفارته؟
ج1: من لزمته كفارة يمين لحنثه في يمينه فإنه يخير بين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من بر أو أرز أو من غالب قوت البلد، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد ذلك صام ثلاثة أيام، وسواء أطعم المساكين أو كساهم في يوم واحد أو أطعمهم وكساهم في أيام متفرقة، ومن ظاهره الإسلام جاز دفع الكفارة له، فلنا الظاهر والله يتولى السرائر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste