كفارة الحنث في اليمين
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 12541 )
س: لي أم ولي أخت أصغر مني، وحلفت يمينًا أمي ألا تتزوج أختي الصغيرة قبلي شفقة علي، ولكنها تزوجت أختي الصغيرة قبلي بإذن أمي ، وتسأل أمي ماذا تفعل بيمينها؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإنه يجب على أمك كفارة يمين
لحنثها في يمينها، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لي أم ولي أخت أصغر مني، وحلفت يمينًا أمي ألا تتزوج أختي الصغيرة قبلي شفقة علي، ولكنها تزوجت أختي الصغيرة قبلي بإذن أمي ، وتسأل أمي ماذا تفعل بيمينها؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإنه يجب على أمك كفارة يمين
لحنثها في يمينها، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- كيفية الكفارة عن أكثر من يمين حنث فيها صاحبها - ابن باز
- شرح قول المصنف : " فإن حنث مكرها أو ناسيا فل... - ابن عثيمين
- ما يجب على من حنثت في يمينها؟ - ابن باز
- كفارة من حنث ولا يستطيع الصيام - ابن باز
- مسألة : ما هو الأولى بالإنسان : يبر بيمينه أ... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " ويسن الحنث في اليمين إذا... - ابن عثيمين
- حكم من حلف وحنث في يمينه - ابن باز
- كفارة اليمين إذا حنث فيها - اللجنة الدائمة
- الحنث في اليمين - اللجنة الدائمة
- الحنث في اليمين - اللجنة الدائمة
- كفارة الحنث في اليمين - اللجنة الدائمة