سماحة الشيخ! السائل: (أ. ش) من حلب يقول: هل تجوز الزكاة على زوج البنت، أو على زوجة الولد إذا كانوا بحاجة؟الجواب:إذا كانوا فقراء لا بأس، إذا كانوا فقراء زوج البنت، وزوج الخالة، وزوج الأخت. نعم.