حكم الاستدانة من أجل الأضحية
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يقول هذا السائل يا سماحة الشيخ: إذا استدان الشخص ليضحي، فما حكم ذلك؟
الجواب:
لا بأس، لا حرج، إذا كان له وفاء، إذا كان عنده أسباب يوفي منها لا بأس بذلك.
يقول هذا السائل يا سماحة الشيخ: إذا استدان الشخص ليضحي، فما حكم ذلك؟
الجواب:
لا بأس، لا حرج، إذا كان له وفاء، إذا كان عنده أسباب يوفي منها لا بأس بذلك.
