حكم الاستدانة من أجل الأضحية
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يقول هذا السائل يا سماحة الشيخ: إذا استدان الشخص ليضحي، فما حكم ذلك؟
الجواب:
لا بأس، لا حرج، إذا كان له وفاء، إذا كان عنده أسباب يوفي منها لا بأس بذلك.
يقول هذا السائل يا سماحة الشيخ: إذا استدان الشخص ليضحي، فما حكم ذلك؟
الجواب:
لا بأس، لا حرج، إذا كان له وفاء، إذا كان عنده أسباب يوفي منها لا بأس بذلك.
الفتاوى المشابهة
- إذا كان هناك شخص عنده مال وهو لا يعقل، فهل ي... - ابن عثيمين
- ما حكم الأضحية عن الميت.؟ - ابن عثيمين
- ما حكم الأضحية للحاج .؟ - ابن عثيمين
- حكم الأضحية - الالباني
- الأضحية عنا وعن غيرنا. - الفوزان
- حكم الأضحية - ابن عثيمين
- حكم الأضحية - ابن عثيمين
- حكم الأضحية. - ابن عثيمين
- ما حكم الاستدانة من أجل شراء الكتب الشرعية؟ - ابن باز
- حكم الاستدانة لأجل شراء الأضحية - ابن باز
- حكم الاستدانة من أجل الأضحية - ابن باز